زوجة تطلب الخلع بعد 8 أشهر زواج: باع مصوغاتى وبدد منقولاتى وشهر بسمعتى
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
"باع مصوغاتي دون إذن مني بعد 8 أشهر من الزواج، وعندما اعترضت طالبني بالعودة برفقته لمنزل أهله للعيش هناك، وانهال علي بالضرب، وسبني بأبشع الألفاظ، وشهر بسمعتي، وتسبب لي بضرر مادي ومعنوي".. كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوي خلع ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد تبديد زوجها منقولاتها، ومحاولته إجبارها للانتقال للعيش في مسكن العائلة.
وأضافت الزوجة: "زوجي للأسف ينفذ ما تطلبه والدته دون تفكير، جعل حياتي جحيم بسبب شخصيته الضعيفة، وعندما أحاول فتح حديث برفقته في محاولة الاستقلال عن أسرته وتدخلهم في حياتي يغضب ويصرخ علي، ومؤخرا مد يديه علي بالضرب، مما دفعني لطلب الطلاق منه".
وتابعت الزوجة: "عشت في جحيم بسبب تصرفاته، وبعد أن يئست من إصلاح زواجنا أقمت دعوي خلع، ولاحقته بدعوي تبديد، وطالبت بحقوقي الشرعية في المنقولات والمصوغات والتي تبلغ قيمتها 1.9 مليون جنيه، وتركت منزل الزوجية، ليحاول بكل الطرق إرجاعي له ولكني تصديت له".
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر خيانة عنف أسري الطلاق للخلع أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. مصير الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم
أكدت المحكمة الدستورية العليا بجلستها التي عقدت في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مصير الشقق المغلقة في الإيجار القديمووفقا لحكم المحكمة فإن بعد دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب سوف يتم تطبيق القرار، وهو الأمر الذي يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون إذا كانت مغلقة أو لا أو يتواجد أصحابها أم خارج البلد.
وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن العلاقة بين المالك والمستأجر تخضع لأحكام القانون المدني المصري، ومن الأمور التي تهم كثيرا من الملاك والمستأجرين هي الشقق المغلقة إذ تمثل نسبة كبيرة جدًا من مشكلة الإيجار القديم، وذلك لأن أغلبها مغلق لأن أصحابها مهاجرون خارج البلد، أو لا يسكنون فيها لكن يدفعون الإيجار فقط، وبالتالي هي غير مستغلة بالشكل الصحيح.
تعديلات قانون الإيجار القديموأضاف أنه من المنتظر أن يناقش البرلمان هذه المسألة ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم، وبالتالي يحل 80% من مشكلة الإيجار القديم، وذلك وفقا لقرار المحكمة الدستورية الذي من المنتظر أن يبدأ تطبيقه فور انتهاء دور التشريع الحالي في مجلس النواب.