نقابة ترفض مشروع قانون الإضراب تعتبره"تضييقا خطيرا" على الحريات في مذكرة سلمتها للسكوري
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه القاطع لمشروع القانون التنظيمي الذي يهدف إلى تحديد كيفيات وشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب.
واعتبرت النقابة أن هذا المشروع يمثل « تضييقًا خطيرًا » على حق العمال في الإضراب، ويفرض شروطًا تعجيزية من شأنها أن تعطل ممارسته بشكل فعّال.
وأكد الاتحاد في مذكرة له سلمها للوزير السكوري، أن المشروع الجديد يبتعد عن المقاربة الاجتماعية التي تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي للعمال، ويركز بدلًا من ذلك على المقاربة القانونية الصرفة التي تهدف إلى تقييد الحريات النقابية.
وشددت النقابة على أن الرهان على هذا القانون هو رهان على استعادة الثقة بين مختلف الأطراف المعنية بالعلاقات الشغيلة، إلا أن المشروع الحالي يعمق الخلاف بدلًا من حل المشاكل القائمة.
.
وقالت النقابة، إن مشروع القانون المذكور فرض شروطا تعجيزية لممارسة حق الإضراب سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، فقد تدخل المشروع بشكل مباشر في استقلالية قرارات النقابات وجعل المشغل متواجد بداخل » مقرات النقابات من خلال إلزامية شروط وكيفية اتخاذ قرار الإضراب، واطلاعه على الأسماء المصادقة على قرار الإضراب، ووجوب حصوله على محضر الاجتماع، إلى غير ذلك من التعقيدات التي وردت في الباب الثاني.
كما أنه ضَيَّق حق الإضراب إلى حد الحرمان منه وذلك بعد تطرقه إلى المدة الزمنية غير الموضوعية للشروع الفعلي وتنفيذ قرار الإضراب، فقد جعل مددا زمنية في مراحل متعددة، منها مرحلة الجمع العام ومرحلة إخبار المشغل ومرحلة وضع الملف المطلبي ومرحلة تبليغ المشغل ومرحلة إحاطة جهات معنية.
فهذه المراحل، حسب النقابة، تصل في مجموعها إلى أكثر من خمسين يوما بالقطاع العام وأكثر من ستين يوما بالقطاع الخاص، بحيث أن المادة 7 تحول المفاوضات عند عدم نجاحها إلى اللجنة الإقليمية واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة مما يدل أن المدة الزمنية لتنفيذ قرار الإضراب، أخذا بواقع اللجن المذكورة، قد تصل إلى ما يزيد عن سنة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: قرار الإضراب
إقرأ أيضاً:
شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين على حماية المسن وتوفير الرعاية الكاملة له، بما يشمل توفير مؤسسات رعاية له.
نصت المادة (9) من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
فيما نصت المادة (10) بأن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه.
ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.