التوسع في اكتساب الجنسية المصرية الأبرز.. أهداف هامة لقانون تسجيل السفن التجارية (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة، غدًا الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
1- يهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
2- ارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
3- منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
4- سعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون تسجيل السفن التجارية اكتساب الجنسية المصرية السفن التجارية مجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
عقوبات لمخالفي قوانين الحج.. تعرف عليها
أقرت السعودية مساء اليوم الاثنين عقوبات على مخالفي قوانين الحج، تصل للمنع من دخول البلاد 10 سنوات، إلى جانب غرامات مالية كبيرة.
وأعلنت الداخلية السعودية عن عقوبات تتراوح بين المنع من دخول المملكة وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال (نحو 5.3 آلاف دولار) بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء فريضة الحج.
وسيخضع لهذه العقوبات كل من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، أو من يقوم بذلك من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أو البقاء فيهما.
كما ستتم المعاقبة بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (نحو 26 ألف دولار) لكل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أو البقاء فيهما.
وتشمل تلك الغرامة الثقيلة كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وتشمل العقوبات ترحيل المتسللين للحج -من المقيمين والمتخلفين- إلى بلادهم، ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.
وتتضمن أيضا الطلب من المحكمة المختصة مصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة -بأنواعها كافة- إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وسيبدأ تطبيق كل تلك العقوبات غدا الأول من ذي القعدة حتى نهاية يوم 14 ذي الحجة الموافق 10 يونيو/حزيران المقبل، وذلك وفق الحساب الفلكي الذي ستحسمه رؤية هلال ذي الحجة.
وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم، بحسب البيان ذاته.
وقد اشتكت السلطات السعودية في موسم حج العام الماضي من محاولات أداء الشعائر دون تصريح.
ويبدأ موسم الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة 1446هـ، وهو ما يتوقع فلكيا أن يوافق ميلاديا 4 يونيو/حزيران المقبل، على أن يستمر أداء المناسك 6 أيام.
وبلغ عدد الحجاج العام الماضي مليونا و833 ألفا و164 حاجا بينهم 221 ألفا و854 من داخل المملكة، بحسب وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة الذي أكد -في تصريحات منتصف يونيو/حزيران 2024- أن حجاج الخارج قدموا من أكثر من 200 دولة.