شارك المجلس القومى للمرأة اليوم فى فعاليات المائدة المستديرة التى جاءت  بعنوان"  نحو تفعيل  ركيزة المرأة  والنوع الاجتماعي فى سياسة الاتحاد الافريقى بشأن إعادة الاعمار والتنمية بعد الصراع " ، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر "دمج النزوح القسري في جهود التنمية وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات : نحو تعزيز الترابط بين العمل الانساني وتحقيق السلام والتنمية" ، الذى يعقد بمقر مركز القاهرة الدولى لتسوية المنازعات وحفظ السلام cccpa ، خلال الفترة من ٢٤ وحتي ٢٧ من الشهر الجاري.

محافظ الغربية : المنطقة التجارية بها استثمارات تتجاوز 8 مليارات جنيه

 شهدت المائدة المستديرة حضور الدكتورة ماريان عازر عضوة المجلس القومى للمرأة ،  و السفير أحمد عبد االطيف  مدير عام مركز القاهرة لتسوية المنازعات  العمالية ومدير مركز القاهرة  لتسوية المنازعات وحفظ السلام cccpa والسفير وائل بدوى نائب مساعد الوزير لشؤؤن الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الخارجية المصرية  والدكتورة حنان حمدان ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤؤن  لدى مصر وجامعة الدول العربية والسفيرة منى عمر  عضو شبكة الوسيطات العربيات 

   وفى كلمتها التى ألقتها نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس،  اكدت النائبة ماريان عازر على أن المرأة هى الطرف الأكثر معاناة فى حالة الحروب والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والبيئية لما يترتب عليها من الاضطرار للنزوح ، وفقدان المسكن والأملاك، والتفكك الأسري ،والعنف الجنسي، وغيرها الكثير من أشكال المعاناة ، وهو ما يستدعي وجود المرأة على طاولة المفاوضات، مشددة على  أن تمكين المرأة من المشاركة وتضمين احتياجاتها يؤدي إلى تسريع تحقيق عمليات السلام وإعادة إعمار أكثر فاعلية.

كما أكدت على أهمية تعزيز مشاركة المرأة في المفاوضات وبناء قدراتها لتكون قادرة على المساهمة بفعالية في مفاوضات وبناء السلام ، علاوة على ضرورة اطلاق مبادرات تحقق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بهذه الدول ، وتضمين احتياجاتها فى كافة القرارات الخاصة بالحكومات والكيانات المختلفة ، لافتة إلى ضرورة الاهتمام أيضا بحقوق المرأة ذات الإعاقة بهذه الدول.

وأشارت إلي أن تواجد المرأة في العمل الدبلوماسي هو أحد الجهود الهامة التى تفسح المجال أمامها في مجال الوساطة والتفاوض، علاوة على ضرورة مراعاة منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى كافة الجهود المتعلقة بتحقيق السلم والأمن، لافتة إلى الدور الهام لمنصات التواصل الإجتماعي  لقدرتها على توصيل أصوات النساء .

واختتمت عضوة المجلس حديثها بضرورة الإستثمار  فى تمكين المرأة لتحقيق السلام ، حيث أن المرأة هى الداعمة للسلام فى افريقيا والعالم العربى.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إعادة الإعمار والتنمية المجلس القومى للمرأة المائدة المستديرة الاتحاد فعاليات

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، القرار رقم 269 لسنة 2024، بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، والذي أتاح للمرة الأولى للصناديق التي تعمل بنظام المزايا المحددة قنوات استثمارية أكثر تنوعاً مما سبق، كما ألزم القرار كافة الصناديق بتقديم تقارير تخص الاستثمارات كل 3 أشهر، في إطار العمل على ضبط السوق.

تعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح شخصية اعتبارية مستقلة، ويتم إنشائها لمنح مزايا لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، ويمكن تصنيف المزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة في شكل مزايا تأمينية أو ادخارية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

ونص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية على أن يتم توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة في عدة قنوات استثمارية للمرة الأولى وبنسب محددة ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، وذلك بحد أقصى 10% من جملة أموال الصندوق أو الإصدار على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار بحسب الأحوال.

هذا ونظم القرار أوجه توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة، وبالأخص في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات لتكون بحد أقصى 20% من إجمالي أموال الصندوق وبحد أدنى 5% من جملة أموال الصندوق، بالإضافة الى 15% كحد أقصى من جملة أموال الصندوق للاستثمار في أسهم متداولة في البورصات المصرية.

وشملت القنوات الاستثمارية لأموال صناديق المزايا المحددة وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر، بحد أقصى 5% من جملة أموال الصندوق.

بينما ترك القرار الحرية لمجالس إدارات صناديق الاشتراكات المحددة، في اعتماد السياسة الاستثمارية للصندوق سواء بنفسه أو من خلال مدير الاستثمار المتعاقد معه الإدارة استثمارات الصندوق، على ألا يتم العمل بها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة، كما يجب أن يتم عرض تلك السياسة على الجهة المنشأ بها الصندوق حال مساهمتها به قبل صدور عدم ممانعة الهيئة عليها.

كما يجب أن تتضمن السياسة الأوعية الاستثمارية والادخارية التي تتناسب مع طبيعة ورغبات المشتركين، من حيث السن وفترة الاشتراك المتوقعة ومعدل المخاطرة التي يقبلها المشترك وغيرها من البيانات والمؤشرات التي تحدد استثمارات الصندوق، وذلك مع عدم الإخلال بالأسس الاكتوارية للصندوق إن وجدت، وتقدير الاستثمارات والعائد المتوقع منها وتناسبها مع التزامات الصندوق بحسب الأحوال.

ألزم القرار مجلس إدارة صندوق الاشتراكات المحددة، أن يضع القواعد القيام المشتركة باختيار الأوعية الاستثمارية أو الادخارية التي تتناسب مع السياسات المتاحة بالصندوق، ويجوز للمشترك تعديل ذلك الاختيار خلال مدة الاشتراك وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الصندوق عند إعداد السياسة الاستثمارية، كما يجوز له تفويض مجلس إدارة الصندوق، أو الجهة المنشأ بها الصندوق -حال مساهمتها به -في تحديد الأوعية المراد الاستثمار بها.

كما يلتزم مجلس الإدارة بالعمل على الإعداد أو التعاقد على إتاحة أنظمة الكترونية تمكن الجهة أو المشترك الاطلاع على رصيد الاشتراكات وصافي عائد الاستثمار عليها بشكل سلوى على المال، ويجوز أن يعهد الصندوق بتلك الأنظمة لمدير الاستثمار المتعاقد معه، كما يجوز للصندوق التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة لإعداد البيانات الخاصة بأرصدة الاستثمارات وعوائد الاستثمار عليها.

هيئة الرقابة المالية: 5% أرصدة الحسابات الجارية للصندوق غير المستثمرة لصناديق التأمين الخاصة

وألزم القرار كافة صناديق التأمين الخاصة بألا تتجاوز أرصدة الحسابات الجارية للصندوق غير المستثمرة 5% من جملة أمواله ويجوز زيادة هذه النسبة لمدة أقصاها 30 يوماً بمبررات تقبلها الهيئة، في حالة وجود مستحقات مالية واجبة السداد على الصندوق أو في حالة استحقاق آجال استثمارات الصندوق تمهيداً لإعادة استثمارها وفقاً لأحكام القرار.

أوجب القرار على كافة صناديق التأمين الخاصة أن تقدم للهيئة كل 3 أشهر تقارير بشأن الاستثمارات وبالأخص الأرصدة التي تبين الأصول المملوكة لها، من البنوك المودع لديها أرصدة نقدية للصندوق أو المستثمر في شهادات الإيداع أو الاستثمار الصادرة عنها، وكذلك من أمناء الحفظ المودع لديها أوراق مالية للصندوق، ومن شركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار التي تدير سجلات حملة الوثائق التي يستثمر في وثائقها الصندوق، بجانب الجهات الأخرى التي تحددها الهيئة فيما يخص أي أوجه استثمار بخلاف المذكورة بالقرار.

ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة بتوفيق أوضاعها مع الحدود الدنيا المنصوص عليها بهذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، على ألا يخل أحكام هذا القرار بنسب استثمار صناديق التأمين الخاصة القائمة قبل العمل بأحكامه متى تجاوزت الحدود القصوى المنصوص عليها به مع الالتزام بعدم زيادة تلك النسب اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرار.

يأتي القرار في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.

ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

اقرأ أيضاًلتطوير منتجات تأمينية جديدة.. الاتحاد المصري للتأمين يطلق برنامج «InsurGrow»

الاتحاد المصري للتأمين يلقي الضوء على حرائق كاليفورنيا وتأمين الكوارث الطبيعية

رئيس الوزراء يتابع إجراءات الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمرور

مقالات مشابهة

  • الشباب المصري يطلق ندوة بشأن إنجازات الدولة المصرية في مجال تمكين المرأة
  • القاهرة للدراسات: تمكين المرأة يحقق رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة
  • رئيس المجلس القومي تستعرض الرؤية المستقبلية لملف تمكين المرأة أمام الأمم المتحدة
  • الخريجي يستعرض جهود تمكين المرأة مع ممثلة الأمم المتحدة
  • المجلس القومي للمرأة الليبية يبحث تمكين المرأة في الانتخابات
  • «المجلس القومي للمرأة» يعقد اجتماعا لبحث تمكين المشاركة في الانتخابات
  • استعراض جهود تمكين القطاع الصناعي في ظفار
  • الرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة
  • الرقابة المالية: استثمار 5% من أموال صناديق التأمين الخاصة كحد أدنى في "الأسهم" بالبورصة
  • الرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة