أستاذ سموم: الشابو يوقف العقل ويؤدي لارتكاب الجرائم
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكد الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان بطب قصر العيني، أن «الشابو» أو «الأيس» «الكريستال» أسماء تجارية لا علاقة لها بالطب وتطلق على المخدرات لاستدراج الشباب بسهولة تداول الاسم نفسه، مشددًا على أن الشابو مكون من مادة كيماوية ويتم استخدامه بين الشباب.
الشابو يصل إلى الجهاز العصبي مباشرةوتابع «عبدالمقصود»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «للأسف خلال فترة عملي على مدار 35 عاما لم أرَ مادة يتم الاعتماد عليها وإدامانها من الأول كالأيس أو الشابو أو الكريستال، قدرة الإدمان لهذه المواد المخدرة كبيرة جدًا»، مشددًا على أنه بعد استعمال هذا المخدر من خلال شيشة صغيرة يدخل مباشرة على الجهاز العصبي للإنسان.
وأوضح أن الشخص الذي يستعمل مخدر يشعر بالنشوة والطاقة ويكون لديه قدرة وطاقة بدنية كبيرة غير معتاد عليها، مضيفًا: «الطاقة البدنية القوية لا يمكن التحكم فيها من خلال العقل الذي يتوقف عن التفكير، ويفرغ هذه الطاقة بارتكاب الجرائم، وكثير من الجرائم تحدث نتيجة استعمال الشابو بصورة مستمرة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأيس الكريستال الشابو
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف: ثبوت النسب يخالف الشرع والدستور ويؤدي لهدم مؤسسة الأسرة وخلق أسرة بديلة
زنقة20ا الرباط
أفصح اليوم الثلاثاء، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامي بالرباط، عن آراء المجلس العلمي في عدة قضايا متعلقة بتعديلات مدونة الأسرة، متوقفا على كون بعضها لا يوافق الشرع والدستور، وقد جرى تقديم مقترحات بديلة.
وقال التوفيق في اللقاء التواصلي الذي عقد اليوم لتقديم التعديلات على مدونة الأسرة، إن هناك ثلاث قضايا أعطى فيها المجلس حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب”.
وأكد أنه من الأفضل الأخذ بها، أولها يتعلق بـ”نسب الولد خارج الزواج”، حيث البديل الذي قدمه المجلس هو “تحميل الأب للأم المسؤولية عن حاجيات الولد دون إثبات النسب، لأن ثبوت النسب يخالف الشرع والدستور ويؤدي لهدم مؤسسة الأسرة وخلق أسرة بديلة”.
وأوضح أ، القضية الثانية هي المتعلقة بالوصية لوارث إذا لم يجزها باقي الورثة” والبديل هو “الهبة عوض الوصية وعدم اشتراط الحيازة الفعلية”.
والقضية الثالثة هي “إلغاء التعصيب في حال ترك البنات دون الأبناء”، واقترح المجلس بديلا هو”الهبة للبنات وعدم اشتراط الحيازة الفعلية”.
وأضاف التوفيق أن هناك مسألتان تم فيهما تقديم حلول بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب، ويمكن لولي الأمر أن يقرر فيها ما يراه محققا للمصلحة.
ويتعلق الأمر في هذا الصدد، يضيف التوفيق، بــ”التوارث بين الزوجين مختلفي الدين، حيث اقترح المجلس أنه “يمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب للآخر بإرادته وعدم اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن الإشارة لذلك بشكل صريح في المادة 332، مباشرة بعد المنع، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا لأحد الزوجين للمصلحة”.
وأبرز أن “éثاني المسألتين تتعلق بالتوارث بين الكافل والمكفول، حيث قدم المجلس حلين بديلين هما “يمكن لكل منهما حيازة المال في حالة عدم وجود ورثة وتنازلت الدولة عن الإرث، كما يمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب للآخر بإرادته مع عدم اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا للمكفول بمقتضى القانون إذا رأى في ذلك مصلحة”.
وتابع التوفيق أن هناك مسألة لا يمكن تجاوز رأي اللجنة فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة، وتتعلق بإدراج موافقة الزوجة الأولى في التعدد.
وقال التوفيق، إن الجواب على هذه النقطة هو أنه “لا يستجيب لمشروعية إدراج شرط الموافقة على التعدد ويمكن لولي الأمر أن يقرر إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد”.