الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع 393 كنيسة ومبنى
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 46 مكرر «أ» الصادر في 19 نوفمبر 2024، قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2024، بشأن توفيق أوضاع «393» كنيسة ومبنى.
وجاء في المادة الأولى لقرار مجلس الوزراء: «توفيق أوضاع عدد 309 كنائس، و84 مبنى، بإجمالي 393 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، والمبينة بالجداول المرفقة» أرقام «1، 2، 3، 4، 5، 6».
وجاء في المادة الثانية من القرار: تستكمل الطائفة المختصة اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني المبينة في الجداول المرافقة أرقام «1، 2، 3» وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
كما جاء في المادة الثالثة من القرار بأن تلتزم الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستئداء حقوق الدولة إن وجدت للكنائس والمباني المبينة في الجدول المرفق رقم «2»، وذلك طبقا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «إل تي لخدمات الجينز»
مجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها
مجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء مجلس الوزراء توفیق أوضاع
إقرأ أيضاً:
تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون
يعد قانون لجوء الأجانب، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي، لدوره في وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
ويضمن القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
ونصت المادة 2 من القانون على ان تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين» ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة .
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص :
1 - الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون .
2 - التعـــاون مـــع المفوضية الســـامية للأمـــم المتحدة لشـــئون اللاجئين وغيرها مـــن المنظمـــات والجهـــات الدولية المعنيـــة بشـــئون اللاجئين ، وذلك بالتنســـيق مع وزارة الخارجية .
3 - التنســـيق مع الجهـــات الإدارية فى الدولة لضمان تقديـــم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .
وحددت المادة 3 من القانون تشكيل اللجنة حيث نصت على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات .
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظـــام عملها ،والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر مـــن تاريـــخ العمل بهذا القانون ، ويمثـــل اللجنة المختصة رئيســـها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهـــات ذات الصلة ، كما يكون للجنـــة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها .
وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.