تأجيل محاكمة 57 متهما بـ "خلية الشروق" لـ 9 ديسمبر
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 57 متهما من عناصر جماعة الإخوان والمتهمين فيها بإعداد مخطط متمثل في إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ بهدف استمرار إدارتها لحراك الجماعة العدائي ضـد مؤسسات الدولة والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية الشروق ".
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وكشفت تحريات الأمن الوطني أن مخطط إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ قائم على تلقي الأموال من قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد، وجمعها من أعضـائها بالداخل، وإنفاقها في دعم أعضـاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضـايا إرهابية وذويهم؛ لضـمـان اسـتمرار ولائهم للجمـاعـة ومشـــاركتهم في حراكها المسلح.
كان قد امر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بعد الاطلاع على الأوراق القضية رقم 4743 لسنة 2022 جنايـات الشروق والمقيدة برقم 333 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا وما تم فيها تحقيقات بإحالة المتهمين فيها للمحاكمة العاجلة.
محمود حسين أحمد حسين السن 75، أستاذ بكلية الهندسة "هارب" جامعة أسيوط، والسيد محمد نيازي السيد السـن 51، مهندس مدني حر "محبوس" وعبد الرحمن أحمـد محمـد السـن 66، مدرس بالمعاش، "محبوس" ومصطفی حسین محمد عمر عمارة "محبوس"
السـن ٥٢، نائب مدير انتاج شـركة أمريكانا ســابقا وحاليا بالمعاش، وهشام أمين حسن محمود - السـن 47، مدير حسـابـات بشـركة أريل "محبوس"، مصطفي أحمد محروس عبد العزيز السـن 60، رئيس قسـم الحســابـات بنقـابـة الأطباء البشـريين ســابقا وبالمعاش حاليا، "محبوس"، وبدر بدر محمد بدر خليفة "محبوس" السن ٦٢، صحفي، ومحمود السعيد أبو الفتوح عبد الرازق حركي/ سامي، شمس السـن 67، مدير عام المراقبة الليلية بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية بالسويس ســـابقا وحاليا بالمعاش، وعبد الله زين العابدين سليمان أبو عبية "محبوس" السن 64، مالك صيدلية الإيمان بدار السـلام.
كما ضمت اسماء المتهمين ايضا كل من عماد حامد عبد الرحمن عمران " محبوس " السـن 60، مهندس مدني حر، وعلي جمال الدين علي عبد المعطي خليفة "محبوس" السـن 49، مـدرس، وخالد أحمد عبد الفتاح عبد السلام علي السكري "محبوس" السـن 53، موظف بـاتـحـاد نقـابـات المهن الطبية، ومحمد عمار محمد عمار "محبوس" السن 53، شريك بشركة دعاية وإعلان، وعطية السيد السيد فياض "محبوس" السـن 56، مـدرس بكليـة الشريعة والقانون جامعة الأزهر ومحامي، وأحمد عبد الله عثمان عاكف "محبوس" السـن 67، محاسـب بشـركة النيل العامة للكباري ســابقا، وبالمعاش، ورزق عبـد الـتـواب رزق السـن 58، مهندس مدني، حواس "محبوس" ومحمد مصطفى محمد السيد الشاعر "محبوس" السـن 49، محاسـب وصـاحب حانوت لبيع الخضروات ومحمـد عبـد الكافي حمـد منصور "محبوس" السن 54، تاجر أدوات منزلية، وياسر إبراهيم خليل إبراهيم السـن 95، مـوجـه تـربـيـة اجتمـاعيـة بـإدارة كوم حمـادة التعليمـة، "محبوس" وصلاح الدين محمد علي محمد حماد السن 68 مدير عام مساعد قطاع المشروعات بشركه اسكندريه للبترول سابقا وبالمعاش حاليا " محبوس "، و ابراهيم علي ابراهيم سليم دارهوس السن 47 مدير مالي بشركه تري للصناعات الغذائيه" محبوس"، و مصطفى محمد مصطفى ابو طاحون السن 53 استاذ مساعد بكليه الاداب جامعه المنوفيه "محبوس"، و هاني شعبان علي حسنين السن 44 مالك حانوت للمقاولات" محبوس" ومحمـد محمـد عبد العليم معوض "محبوس" السـن 41، فني بشـركة العز لصناعة الصلب المسطح سابقا وسمسار عقارات حاليا، ونصر سعيد خليل الأنصاري السـن 64، نائب رئيس مجلس مدينة بني مزار، ومحمد السيد عبد الرحيم عبد الجليل "محبوس" السـن 51، مدرس، ومجدي قرني زايد طنطاوي "محبوس" السـن 53، رئيس قسـم التعليم الفني بإدارة أطسـا التعليمية، وعبد السميع عطا الله إسماعيل محمد إبراهيم "محبوس" السـن 49، مدرس ســـابقـًا وبـالمـعـاش حـاليـًا، وعبـد البـاقي محمود علي عبد الحكيم الكيال "هارب" السـن 61، موجـه بـالتربيـة والتعليم سابقا، ومحمد سعد محمد سید "محبوس"
السن 55، وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحـاسـبـات قطـاع المنصـورة، وإبراهيم عراقي علي عراقي "محبوس " السـن 63، مدرس بكلية طب جامعة المنصـورة،، وسامي أحمد الدسوقي علي "محبوس" السـن 53، مالك حانوت لبيع الحبوب، وشحات عبد الحليم إبراهيم السـن 47، مراقب أول أوبئة بالإدارة الصحية بكرداسـة.
وضمت الأسماء أيضًا كل من أحمد شوقي عبد الستار السـن 59، طبيب بيطري حر، و أحمد يسـر محمود أحمد السن 67، مأمور ضرائب سابقًا وبالمعاش حاليًا، أحمـد محمـد محمـد علي سبيع "محبوس" السن 45، صحفي، وأيمن صبحي عبده خاطر "هارب"
السـن 44، مدرس، ومحمد السيد عبد الجواد "محبوس" السعداوي
السـن 48، فني صيانة أجهزة حـاسـب آلي، وعبـد القـادر عبد القادر حجازي يوسف "محبوس" السن 60، طبيب بشري، وعلي عبد الله محمد الدريني تويج "محبوس" السن 30، مهندس زراعي حر، وعبد الحميد عبد الوهاب أحمد أبو خريبة "محبوس" السـن 56، موجـه بـالتربيـة والتعليم سابقا وبالمعاش حاليا، ومحمـد محمـد الســيـد أبو العنين "محبوس" السن 38، فني كمبيوتر، ومحمود محمد رزق الشامي "محبوس" السـن 56، محاسـب، وأحمد السيد محمد عميش "محبوس" السن 45، مالك حانوت حواسب آلية، ومصطفى فهمي طلبة حسن "هارب" السـن 68، طبيب، وجودة محمد عبد الرحمن محمد حربي "محبوس" السن 50، مدرس، وعماد علي محمد صديق "محبوس" السن 57، صيدلي حر، وعبد الله حسـن محمـد الزهوي "محبوس" السـن 66، موظف بشــون العاملين بـإدارة الشـبـاب والرياضة بمركز فاقوس سابقًا وبـالـمـعـاش حـاليـًا.
كما شملت الأسماء كل من وليد صابر علي حسن عيد "محبوس" السن 39، مترجم بجهاز شئون البيئة بوزارة البيئة، وهشـام صـابر علي حسـن محبوس" السـن ۳۲، معماري بمكتـب هندسي، وعمـار محمد أنور محمـد مدين السـن 48، مدير مالي وإداري بمسـتـشـفى طامية المركزي، "محبوس"، وعـبـد الـراضـي عوض العارف عوض "محبوس" السـن 64، مدرس ســـابقـًا وبالمعاش حاليًا، وجمال جابر محمد مصطفى "محبوس" السـن ٤٢، مـالـك حـانوت للحدادة، ومحمد عبد اللطيف محمود سلیم "محبوس" السـن 33، إمام وخطيب بإدارة أوقاف بولاق الدكرور، وجـودة مـحـمـديـن جـودة محمدين "محبوس" السن 64، أمين مخزن بالشركة المصـرية للحراريات بأسـوان ســـــــابقـا، ومحمود عبد الله محمود عبد الله النجار "محبوس" السن 54، موظف بقصر الثقافة بسـوهاج سابقا، ومحمد عثمان أحمـد محمـد الشربيني "محبوس" السـن 65، عقيـد مـهنـدس بالمعاش.
أولًا: المتهمون من الأول وحتى الحادي والثلاثين:
تولى كل منهم قيادة في جماعة إرهابية؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والســلام الاجتماعي؛ بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان؛ التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشـرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من الثاني والثلاثين وحتى الأخير:
انضموا إلى جماعة إرهابية؛ بأن انضموا إلى الجماعة موضـوع الاتهام الوارد بالبند أولًا، مع علمهم بأغراضـها ووســائلها في تحقيق تلك الأغراض؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهمون من الرابع وحتى السادس، والتاسع، والعاشر، والثالث عشـر، والخامس عشر، والتاسع عشـر، والثالث والعشرين، والرابع والعشرين، والسابع والعشرين، والتاسع والعشرين، والثاني والخمسين، والسابع والخمسين أيضا:
ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين؛ بأن وفروا وجمعوا وحازوا ونقلوا أمولًا ومقارا ومعلومات للجماعة -موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا-؛ مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدوا أعضـاء بها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: المتهمون من الثاني وحتى الرابع والعشرين، ومن السـادس والعشرين وحتى الثامن والعشرين، ومن الثلاثين وحتى الثاني والثلاثين، ومن الرابع والثلاثين وحتى السادس والثلاثين، ومن الثامن والثلاثين وحتى الثاني والأربعين، والرابع والأربعين، والسادس والأربعين، ومن الثامن والأربعين وحتى الثاني والخمسين، والرابع والخمسين، والخامس والخمسين، والسابع والخمسين أيضا:
حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا، حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مرافعة الدفاع خلية الشروق وذلک على النحو المبین بالتحقیقات المتهمون من عبد الله
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 17 متهما بقضية رشوة الجمارك الجديدة لـ23 فبراير المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه، لجلسة 23 فبراير المقبل للشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.
وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
عقوبة جريمة الرشوة:
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.
المادة 103
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
المادة 104
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
المادة 105
كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
المادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
المادة 109
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
المادة 110
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.
المادة 111
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:
1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
مشاركة