أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى توضيحية بشأن تساؤلات حول كيفية قدرة ملك الموت على قبض أرواح متعددة في الوقت ذاته، مؤكدة أن الله سبحانه وتعالى هو المتوفى الحقيقي للأرواح، كما جاء في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ [الزمر: 42]، وأوضحت أن الله خلق ملك الموت ووكّله بأمر قبض الأرواح، إضافة إلى إعانته بعدد من الملائكة المكلفين بهذه المهمة.

الآيات القرآنية تفسر الأمر
استندت الفتوى إلى عدة آيات قرآنية، منها قول الله تعالى: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾ [السجدة: 11]، التي تؤكد أن ملك الموت هو الموكل بقبض الأرواح.

كما استشهدت بقوله تعالى: ﴿تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ [الأنعام: 61]، مشيرة إلى أن الرسل هنا تعني الملائكة الذين يساعدون ملك الموت في تنفيذ هذه المهمة، ثم تُسلم الأرواح له.

توضيحات من التراث الإسلامي
استعرضت دار الإفتاء آراء العلماء والمفسرين في هذا الشأن، ومنها ما ذكره الإمام أحمد في كتاب “الزهد”، حيث أوضح أن الأرض صُورت لملك الموت كوعاء يسهل عليه تناول الأرواح من أي مكان.

وأكدت أن لملك الموت أعوانًا من الملائكة يطوفون بالأرض يوميًا لتسهيل المهمة، كما أضاف الإمام الرازي في تفسيره أن التوفي يتم بقدرة الله، ولكنه في عالم الظاهر يُنسب إلى ملك الموت وأعوانه وفق ترتيب إلهي دقيق.

الإجابة على السؤال المحوري
ردًا على تساؤل كيف يمكن لملك الموت قبض عدة أرواح في وقت واحد، أكدت الفتوى أن ملك الموت ليس منفردًا في أداء المهمة، بل لديه أعوان يساعدونه على قبض الأرواح، ثم تُسلم إليه، وهو الرئيس المطلق لهذه العملية.

وأشارت إلى ما ذكره الإمام إبراهيم النخعي وابن عباس رضي الله عنهما بأن الملائكة هي التي تتولى قبض الأرواح في البداية، ثم تُسلمها إلى ملك الموت.

الغاية من التوضيح
اختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن كل ما يتعلق بالموت والحياة هو في الأصل بيد الله وحده، وأن ملك الموت وأعوانه ليسوا إلا أدوات لتنفيذ أمر الله. ودعت المسلمين إلى التأمل في دقة النظام الإلهي والتدبير الحكيم الذي لا يغفل عن أي روح، مهما كان مكانها أو زمانها.

صدى البلد

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: دار الإفتاء ملک الموت

إقرأ أيضاً:

الإفتاء توضح حكم العمل في البنوك

قالت دار الإفتاء المصرية، إن العمل في البنوك جائزٌ شرعًا؛ لأن البنك هو مؤسسة استثمارية وشخصية اعتبارية، والبنك يمارس الاستثمار في صورة الإيداع ويمارس التمويل في صورة العطاء، فالعمل فيه يكون جائزًا.

دار الإفتاء تطلق حملة "خلق يبني" لتعزيز القيم الأخلاقية الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم 2024.. موسوعات علمية ووثائق دولية وأدلة إرشادية حكم العمل في البنوك

وأضافت دار الإفتاء: إيداع الأموال في البنوك من قبيل الاستثمار القائم على الرضا بين الأطراف، وتحكمه القوانين وتمنع عنه الضرر والغرر، فهو جائز شرعًا وليس في الشرع الشريف ما يمنعه، كما أن طرفه وهو البنك شخصية اعتبارية تختلف أحكامها عن الشخصيات الطبيعية والأفراد.

وأشارت دار الإفتاء: المختار في الفتوى أنها في جملتها تُعدُّ من العقود الجديدة التي لم تكن معروفة لدى الفقهاء بمعناها الفقهي الموروث؛ فهذه الحسابات عقود لها أحكامها الذاتية الخاصَّة التي لا تنطبق على العقود المسمَّاة المعروفة؛ فليس في الفقه الموروث ما يسمَّى بـ"الوديعة الاستثمارية أو غير الاستثمارية"؛ فهي وإن كانت تُشبهها لبعض الاعتبارات إلا أن لها وجوهًا تجعلها مختلفة عنها، بالإضافة إلى أنَّ عدَّها من العقود الجديد هو الأقل إشكالًا والأسلم إيرادًا.

وتابعت دار الإفتاء: فهي تشبه الوديعة باعتبار أن المودع يهدف من خلالها إلى حفظ ماله وصيانته، وأن المال المودع فيها مضمون على البنك مع ردِّ الفائدة القانونية المقررة؛ كلٌّ بحسب طبيعته وما يتماشى مع العرف المصرفي، بينما تخالف الوديعة بمعناها الفقهي، باعتبارها أمانة تُحفظ بعينها لتُرَد إلى أصحابها، ولا تُضْمَن إلا بالتعدي أو التقصير؛ فضلًا عن أن البنك يستهلك عين هذه المبالغ المالية ولا يبقيها كما هي.

وأردفت دار الإفتاء: كما أن الوديعة تبقى على ملك المودع (صاحب المال)، ولا يجوز للوديع (المؤتمن) التصرف فيها، وهو ما يتعارض مع طبيعة هذه الحسابات، فإن ملكية المال المودع في الحساب تنتقل للبنك وله التصرف فيه بتنميته واستثماره ضمن إدارته لسائر النقود والأموال.

وهذه العقود أيضًا تشبه القرض؛ باعتبار أنَّ ملكية المال في كلٍّ منهما تنتقل إلى المقترض، ويحق له التصرف فيه، ولكنها تفترق عن "القرض" بمعناه الشرعي من جهة أنَّ القرض تحظر فيه الزيادة، بل إن المنفعة المشروطة فيه محظورة مطلقًا؛ أمَّا الودائع البنكية فإن الزيادة فيها حاصلة وموجودة، والمنفعة فيها مقصودة من كِلَا الطرفين؛ حيث يقصدها كلُّ طرفٍ كأثرٍ من آثار العلاقة، ونتيجة مترتبة عليها بصورة تلقائية.

ويشهد واقع البنوك أنها تستقبل ودائع بصورة يومية وبمبالغ مالية متفاوتة، وتدمج بين هذه الودائع في سلة عامَّة أو حوضٍ واحدٍ أشبه بالنهر الجاري الذي تمول منه عقودًا وصورًا متنوعة، وهذه العمليات يتم خلط فيها أموال المودعين وأموال المساهمين خلطًا متداخلًا غير مميز لمال مُودِع عن آخر؛ فهي كالتيار المستمر لا يمكن معه تتبع العمليات المختصة بوديعة بعينها للوقوف على حصتها في الربح أو الخسارة.

وأما المال الذي يأخذه الشخص من البنك فهو عبارة عن تمويل وليس قرضًا، والتمويل من العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، ممَّا يرفع عنها مادة الغرر والضرر، ويحسم النزاع، ويحقق مصلحة أطرافها، وليست من باب القروض التي تجرُّ النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا المحرم شرعًا في صريح الكتابِ والسُّنة وإجماع الأمة، والتمويل العقاري هو أحد صور عقود التمويلات التي يبرمها البنك مع العملاء، وهي صورة جائزة شرعًا أيضًا ولا علاقة لها بالربا المحرم شرعًا.

مقالات مشابهة

  • حقوق الطفل في الإسلام.. الإفتاء توضح
  • فضل قراءة سورة يس.. الإفتاء توضح الرأي الشرعي
  • ما معنى الاحتفال برأس السنة الميلادية وما حكمه؟.. دار الإفتاء توضح
  • حكم الصلاة عند الحاجة لقضاء البول أو الريح.. دار الإفتاء توضح
  • «الإفتاء» توضح 3 حالات يجوز فيها الكذب.. تعرف عليها
  • الإفتاء توضح أفضل أوقات قراءة لقرآن الكريم
  • حكم تهنئة المسيحيين في عيدهم.. الإفتاء توضح
  • الإفتاء توضح حكم العمل في البنوك
  • كيفية معرفة نتيجة صلاة الاستخارة.. دار الإفتاء توضح
  • الاستحمام بدلاً من الوضوء.. الإفتاء توضح