قضت الدائرة الثانية إرهاب، بالمؤبد للإخواني علي حسين مهدي لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بنشر أخبار كاذبة، فى القضية المعروفة بخلية السلام 

صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.


وكانت النيابة العامة قد طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتى توصلت لاشتراك أربعة متهمين محبوسين على ذمة قضايا أخرى فى مخططٍ الغرض منه ادعاء تعرضهم للتعذيب بحجز قسم الشرطة على خلاف الحقيقة، وأنهم أحدثوا إصابات بأنفسهم بقطع معدنية بتحريض من آخرين داخل البلاد وخارجها؛ لإحداث زعزعة فيها، وإثارة الفتن وبث الشائعات بها من خلال تصوير المقطع المتداول المدعى فيه من بعض المحبوسين بالقسم تعذيب ضباط الشرطة لهم، وقد تم ضبط الهاتف المستخدم فى التصوير.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدائرة الثانية إرهاب علي حسين نشر أخبار كاذبة بث الشائعات خلية اسلام

إقرأ أيضاً:

لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم

يتساءل العديد من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم فى الأكمنة ويظهر عليهم من خلال الفحص صدور أحكام جنائية غيابية عن الإجراءات القانونية لعمل معارضة على هذه الأحكام، ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية هذه الخطوات:

تنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.

ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة.

ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.

وتنص المادة 400 من ذات القانون على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.

فيما تنص المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.

ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها، أو ينقضى الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • اتهمته بالإرهاب وإهانة أردوغان..تركيا تعتقل صحافياً من السويد
  • المؤبد يواجه شخصًا بحوزته 15 ألف قرص لعقار التامول المخدر بمطروح
  • كيف سقط عامل المعصرة في قبضة الأمن بتهمة الاتجار بالمخدرات؟.. تفاصيل مثيرة
  • لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
  • لأول مرة.. أمريكا تدخل على خط أزمة السودان بطموح تحقيق الحكم المدني
  • مقترح فرنسي بنشر قوات يونيفيل في مواقع تسيطر عليها إسرائيل
  • ‎السجن عامان وغرامة مالية لفتاة ابتزت صديقتها بنشر صورها
  • البيت الأبيض: نظام الحكم في أوكرانيا يحدده الدستور والشعب
  • تفاصيل إحالة عاطل للمحاكمة لاتهامه بسرقة محتويات المدارس بالجيزة
  • قاتلة طفلتيها بالغردقة تطعن بالنقض على حكم السجن المؤبد