انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى براءة ذمة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة من سداد مبلغ 143 ألفًا و660 جنيهًا، قيمة تعديل ضريبة القيمة المضافة الواردة في الإقرارات الضريبية للوحدة عن إيرادات أنشطة مشروع النظافة، مشروع ورشة الصيانة، مشروع الحدائق، ومشروع الأكشاك خلال الفترة من 16 يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2019.

مشروع النظافة خدمة عامة

قالت الجمعية في فتواها، إن مشروع النظافة خدمة عامة تقوم بها الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم حمادة ولا تُؤدى لحساب الغير، ومن ثم فإنه طبقًا لحكم المادة 3 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه يندرج في عداد الخدمات العامة التي تؤديها الجهات العامة، ويكون غير خاضع لضريبة القيمة المضافة المطالب بها.

مشروع ورشة الصيانة

وأوضحت أنه فيما يخص إلى مشروع ورشة الصيانة فإن نشاطها يقتصر على إصلاح وصيانة الآلات والمعدات الخاصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة ولا تؤدّي أيَّ خدمات للغير، لا يُعد طبقًا للقانون من قبيل البيع الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.وفيما يخص إيراد الحديقة والبوفيه فلا يعدو أن يكون عبارة عن قيمة تذكرة دخول للحديقة فحسب، ولا يشمل تناول المأكولات والمشروبات داخل الحديقة، ولا يعدو أن يكون أداءً إداريًّا لواجبٍ قانوني لا خيار للوحدة في أدائه، ويكون غير خاضع للضريبة على القيمة المضافة بحسبانه من الخدمات العامة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الجمعية العمومية الخدمات العامة الفتوى والتشريع اللائحة التنفيذية الوحدة المحلية خدمة عامة ضريبة القيمة المضافة قانون الضريبة على القيمة المضافة القیمة المضافة کوم حمادة

إقرأ أيضاً:

«الحد الأدنى 1500 جنيه».. بدء تطبيق قرار مدبولي بشأن إعانات الطوارئ للعمال

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 4 «مكرر ب» الصادر بتاريخ 27 يناير 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 249 لسنة 2025، بشأن إعانات طوارئ العمال، الذي استند فيه إلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، والقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002، وعلى ما عرضه وزير العمل ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال. 

نص المادة الأولى من القرار

يستبدل بنص البند (5) من المادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليها النص الآتي: يكون الصرف بواقع (100) من الأجر الأساسي المؤمن عليه للعامل وبحد أدنى 1500 جنيه مصري شهريا.

نص المادة الثانية

ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

سداد المستحقات المالية المقررة بخصوص المساحة

كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخصيص مساحة 101 فدان تعادل 426 ألفا و494 مترا مربعا، المبينة حدودها وأبعادها باللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح محافظة الإسماعيلية، بالمجان لاستخدامها في المشروعات التنموية المختلفة، وذلك نقلا من أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وبمراعاة القواعد والضوابط الواردة بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022 المشار إليه.

وتضمن القرار أن تحل محافظة الإسماعيلية محل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في سداد المستحقات المالية المقررة بشأن المساحة موضوع القرار بمقتضى أحكام قضائية نهائية، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره.

 

مقالات مشابهة

  • إغلاق كوبرى خزان أسوان القديم لإجراء أعمال الصيانة 5فبراير المقبل
  • «الحد الأدنى 1500 جنيه».. بدء تطبيق قرار مدبولي بشأن إعانات الطوارئ للعمال
  • أبو العينين: دول الجنوب تتمتع بمزايا عديدة يمكن أن تزيد فيها القيمة المضافة
  • تأجيل محاكمة 9 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية 
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • مناقشة 6 مشروعات قوانين في جلسة مشتركة لمجلسي الدولة والشورى
  • تمهيدًا لرفعها للمقام السامي.. مجلس عُمان يُقر 6 مشاريع قوانين من بينها "ضريبة الدخل"
  • وكيل النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • بتكلفة 4 ملايين جنيه.. رصف مدخل النجيلة بكوم حمادة في البحيرة
  • رصف مدخل النجيلة بكوم حمادة في البحيرة بتكلفة ٤ ملايين و ٧٠٠ ألف جنيه