جريدة الرؤية العمانية:
2025-02-03@23:36:09 GMT

تعمين مهنة الإرشاد السياحي

تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT

تعمين مهنة الإرشاد السياحي

 

د. عبدالله باحجاج

بينما كنت قبل أيام في أحد المراكز التجارية بصلالة، استوقفني شاب عُماني يعمل مرشدًا سياحيًا، ويصطحب معه مجموعة سياح من أوروبا، وبدا على النساء منهم التزامٌ طيبٌ مُراعاةً للمظهر العام، وبعد جولة المجموعة في المركز، قرَّرَتْ المجموعة السياحية أن تستريح قليلًا في المقهى الذي كنتُ أتواجد فيه، ومن حُسن حظي، أنَّ هذا الشاب اختار طاولة قريبة مني، ووجدتها فرصة سانحة أن أسأله عن دورهم في توعية السياح بالالتزام بالحشمة، وأجابني قائلًا: "ما تراه الآن هو ما قدرنا نحصل عليه منهم"، في ردٍ دقيقٍ وبليغٍ ينُم عن وعي وثقافة هذا الشاب، وينُم كذلك عن خطوات ذكية اتخذها الشاب حتى تمكَّن بكل هدوء من الحصول على نتائج طيبة.

هذه الواقعة أرجعتني إلى واقعة؛ بل وقائع أخرى، شاهدتُ فيها مرشدين سياحيين وافدين مع مجموعات سياحية من الجنسين، مُتحرِّرَة من ضوابط الأمكنة العامة في بلادنا، ومن بينها شاطئ الحافة، علمًا بأنَّ السائح الغربي أكثر تفهمًا لضوابط وشروط المواقع التي يزورها. وتظل القضية هنا، كيف تصل إليه مثل هذه الرسائل بأسلوب حضاري؟ بينما لو تُرِكَ دون علم، سيعتقد أنَّ الأمر مباح كما لو أنَّه في بلاده. وقد نجح الشاب المرشد السياحي في تعريف السياح بالضوابط، بينما عَزَفَ عن ذلك المرشدون الوافدون، رغم وجود التعليمات والضوابط والتوجيهات.

لن يحرص على مصالح البلاد إلّا أبناؤها؛ لأنهم فقط الحريصون على أن تظل السياحة مصدر إيراد للدولة ومصدر رزقهم في آنٍ واحدٍ، وفي الوقت نفسه حرصهم على هويتهم العُمانية، وسيُخرِجُون هذه المعادلة وفق سياقات التعريف ببلادهم بكُليَّاتها المادية والمعنوية والروحية، بصورة شيقة، دون أن تكون وكأنها قيودًا على السائحين.

تعيش ظفار هذه الأيام موسم السياحة الشتوية للعام 2024، وأكثر السياح القادمين إليها من الدول الأوروبية، عبر السفن السياحية العملاقة أو الرحلات الجوية. وفي أفضل أعوامها السياحية وصل عدد السفن السياحية من أوروبا إلى 200 سفينة في السنة، وكل التوقعات تُشير إلى أنَّ قطاع السياحة في بلادنا سيكون المُوَلِّد الأكبر لفرص العمل.

لماذا؟ لأنَّ قطاع السياحة من بين 5 قطاعات تُعوِّلُ عليها رؤية "عُمان 2040" لكي تكون مصادرَ بديلة للنفط، والطريق إلى هذا الهدف الاستراتيجي يسيرُ بخطواتٍ مُتناغمةٍ في التطور، وإن كُنَّا نُطالب بإعادة النظر في المُستهدفات والاستثمارات المُخطَّط لها بعد نجاح مسيرة التطوير للفترة من (2021- 2025)، والتي يُتوَقَعُ لها أن ترفع مُساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 920 مليون ريال، بحلول العام 2025؛ بما يمثل 2.75% إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي.

ولكي نُعزِّزُ فرص العمل في قطاع السياحة في بلادنا، نحتاجُ لمسارين متوازيين؛ هما: الأول: تعمين مهنة المرشدين السياحيين لما سبق ذكره من أسباب، وكذلك لحاجتنا إلى التخفيف من ضغوط قضية الباحثين عن عمل. وفي هذا السياق، لم نعثر على إحصائية مُحدَّثة لأعداد المرشدين السياحيين في بلادنا، وإنما عثرنا على أرقام قديمة ترجع إلى عام 2019 وتحصر عددهم في أكثر من 340 مرشدًا؛ بما فيهم الوافدون. والثاني، أنَّ الحاجة للمرشدين السياحيين العُمانيين في تزايدٍ بفضل نمو السياحة في بلادنا، ومن هنا تنبع أهمية استغلال فرص العمل في قطاع السياحة.

وهذا ما يجعلنا في مقالنا اليوم، نلفت الأنظار إلى الاهتمام بها؛ فهناك فرص عمل كثيرة يُنتجها تطور السياحة، وشبابنا أولى بها، وهي وظائف مُستدامة ومُتجدِّدة، ولذلك نقترح أن يتم تحديد فترة زمنية ما بين متوسطة وقصيرة الأجل لتعمين مهنة المرشدين، وتأسيس جيل مهني عُماني لمهنة الإرشاد السياحي؛ سواءً عبر الدراسة الأكاديمية أو إيفادهم لمواقع سياحية كبرى لاكتساب الخبرات، وما نقترحه يتناغم تمامًا مع مُستهدفات رؤية "عُمان 2040" التي تضع قطاع السياحة ضمن أحد مصادر الدخل البديل في البلاد.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة لترخيص مزاولة مهنة الصيدلة

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن  الأوراق المطلوبة للترخيص وحالات الإلغاء التي حددها قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا لهذا القانون ووفقا للمادة 12 يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به ما يأتي:

1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.

2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.

3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.

4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.

فإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.

ووفقا للمادة 11 من القانون: لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.

وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.

ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.


 

ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.

حالات تلغى فيها تراخيص المؤسسات الصيدلية
 

وحددت المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التي تلغى فيها تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال التالية:

1 ـ اذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.


 

2 ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.

مزاولة مهنة الصيدلة
 

3 ـ إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة.

وحسب المادة 75 يحظر على مخازن الأدوية أو وسطاء الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الإتجار في النباتات الطبية بيع أي دواء.

أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي أو أي مادة كيماوية أو أقرباذينية أو عرضها للبيع للجمهور أو إعطاؤها له بالمجان كما يحظر على تلك المؤسسات تحضير أي دواء أو التوسط في ذلك.

وحسب المادة 65 لا يسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة في مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالإفراج عنها إلا إذا توافرت فيها الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية:


أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة عملًا بالمادة (59) من هذا القانون.

أن تكون بنفس الاسم المعروفة به في بلادها الأصلية.

أن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولا يجوز أن تجلب فرطًا أو بدون حزم

أن تذكر على بطاقاتها البيانات المنصوص عليها في المادة (57).

ولا يجوز بأي حال من الأحوال إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شئ من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية.

مقالات مشابهة

  • قائمة الوظائف الأعلى أجرا في مصر.. لن تصدق ماذا جاء في المرتبة الأولى؟
  • الرياضة المورد المعطل
  • قطاع السياحة والطيران.. دور حيوي في تعزيز الثقافة والتراث وتمكين المجتمع الإماراتي
  • أحمد موسى: مدينة العريش تمتلك مقومات المدن السياحية الكبرى في مصر
  • أحمد موسى: العريش تمتلك مقومات المدن السياحية الكبرى .. ويجب بناء فنادق بها | فيديو
  • شروط مزاولة مهنة العلاج الطبيعي وفقا للقانون
  • الغرفة الإسلامية للتجارة تطلق مبادرة لدعم وتطوير قطاع السياحة
  • استراتيجية ترويج السياحة.. الدولة تستهدف أن تكون المقصد السياحي الأكثر تنوعًا في العالم
  • كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة لترخيص مزاولة مهنة الصيدلة
  • وزير السياحة يلتقي نظيره العراقي لتعزيز التعاون السياحي والآثاري بين البلدين