إحالة أوراق المتهم بقتل عروس المنيا إلى فضيلة المفتي
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قررت محكمة جنايات المنيا إحالة اوراق المتهم باستدراج وخطف وقتل فتاة إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عروس المنيا".
عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين، وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، ومحمد أحمد الشحات، وأمانة سر ماهر محمد حسن، وخالد محمد عبد الغني، ومحمد مصطفى هارون.
ونص أمر الإحالة على أنه بتاريخ 14 مايو 2024، قام المتهم “علي. ع. م”، 29 سنة، عامل، مقيم بمركز بني مزار بإيهام المجني عليها “منة الله. ر. م”، 27 سنة، محصلة قروض مقيمة بإحدى قرى بني مزار، بالتوجه معه لقرية الشيخ عطا لمقابلة أحد معارفه كي تنهي له إجراءات الحصول على قرض من الشركة التي تعمل بها مستدرجا إياها بدراجة نارية لطريق تلك القرى.
وأوضح الأمر أنه إبان سيرهما بالطريق استبدل تلك الدراجة بأخرى موهما إياها وقتئذ أنه يريد زيارة أحد المتوفين بمقابر الشيخ عطا القريبة منهما آنذاك، فتمكن من إقناعها والدلوف بها لتلك المقابر بغية إبعادها عن أهلها وذويها، وتعدى على المجني عليها وقتلها عمدا مع سبق الإصرار، بالضرب على رأسها بحجر، فخرت مغشيا عليها ثم قام بحملها وإلقائها في إحدى الجبانات التي كان يتواجد بها بعض الأشجار اليابسة، فأخرج قداحته وأضرم النيران بتلك الأشجار كي يفلح في إخفاء ملامحها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها قاصدا إزهاق روحها بغية ارتكاب جريمة السرقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا عروس المنيا المنيا جنوب المنيا جريمة السرقة مركز ابوقرقاص مركز بنى مزار لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه
إقرأ أيضاً:
الحكم على متهم بقتل شاب فى المعادى بعد إحالة أوراقه للمفتى 29 يناير
حجزت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، جلسة 29 يناير المقبل، للحكم على متهم بقتل "منجد" فى المعادى، بعد إحالة المتهم لفضيلة المفتى لإبداء رأيه فى إعدامه.
وكشفت التحقيقات فى القضية رقم 12126 لسنة 2023 جنايات حلوان، أن المتهم شك فى وجود علاقة بين المجنى عليه وزوجته، فقرر التخلص منه فأقبل على قتله والتخلص منه.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
مشاركة