#سواليف

قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك انها منذ أكثر من عامين وبالتعاون مع الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية واتحاد #شركات_التامين تدافع عن المستهلك في ممارسة حقه الاساسي في تلبية احتياجاته في مجال #الخدمات_الصحية وبكلف تتوافق مع قدراته الاقتصادية باعتبار ان المؤمنين ابتداء هم مستهلكين وهم من يدفعوا كلفة التأمين الصحي وشركات التأمين هي وسيط تؤدي الخدمة الـتأمينية مقابل اجر إضافي على الخدمات الصحية التي تقدمها.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية في بيان صحفي اليوم الاحد أننا وشركائنا رفضنا تفرد #نقابة_الأطباء في تحديد الأجور الطبية التي تخدم مصالح بعض أعضائها وليس الكل على حساب مصالح #المستهلكين وبموجب تشريعات منحازة لصالح أحد اطراف العملية التبادلية ( #الأطباء ) على حساب الطرف الاخر(المستهلكين).

وأضاف الدكتور عبيدات أننا عارضنا منذ البداية طلب النقابة زيادة اجورهم بنسبة زيادة #التضخم على مدى السنوات الماضية منذ إقرار لائحة الأجور الطبية السابقة والتي تبلغ قيمتها الاجمالية 38.3% حسب تقارير البنك المركزي السنوية الا أن التسعيرة التي أعدتها #نقابة_الأطباء واقرتها وزارة الصحة وتم نشرها في الجريدة الرسمية تتجاوز هذا المبلغ بكثير اذ تم زيادتها بنسبة 60%، وهنا يبرز التساؤل اذا كان طلب النقابة الزيادة بنسبة التضخم وهي 38.3% فلماذا هذا الكرم على حساب جيب المواطن المنهك اقتصاديا وبزيادة #الأجور بنسبة 60% لذلك منذ البداية كان موقفنا معارضة هذه الزيادة لأن المواطن لم يعوض خلال السنوات السابقة عن زيادة نسبة التضخم وان قرار الزيادة للأطباء يتطلب من الحكومة أن تقوم بتعويض #المواطنين بزيادة دخولهم بنسبة #التضخم.

مقالات ذات صلة “حزب الله” يستهدف قاعدة بحرية إسرائيلية على بعد 150 كم عن الحدود / شاهد 2024/11/24

وبين الدكتور عبيدات انه وبعد نشر #لائحة_الأجور في الجريدة الرسمية في منتصف الشهر الماضي اصدرنا بيان اعلنا فيه رفضنا للتسعيرة لانها ظالمة ابتداء اذ تتجاوز قيمتها أعلى الضرائب وحتى المكوس التي تفرض على المشروبات الروحية والدخان بالإضافة الى التجاوز على حق المستهلكين بعدم اشراكهم باقرار هذه اللائحة التي تتعلق بحق أساسي من حقوقهم وهو الصحة وذلك فاننا نعلن أن ما تم التوقيع عليه في وزارة الصحة قبل أيام هو فقط تأجيل تطبيق هذه التسعيرة حتى تاريخ 15/6/2025 ووافقت شركات التأمين على تطبيق التسعيرة كما وردت من النقابة في ذلك التاريخ .

واوضح الدكتور عبيدات اننا في الجمعية نؤكد للمواطن الأردني بأننا نرفض هذه التسعيرة ونطالب الجميع الوقوف معا لمعالجة القضية من جذورها بإلغاء و / أو تعديل التشريعات التي تتعلق بتحديد الأجور والكلف الصحية بشكل عام بحيث تعود الى الحكومة صاحبة الولاية وبمشاركة كافة الجهات صاحبة العلاقة وفي مقدمتهم المستهلكين واننا نطرح هذه القضية كقضية رأي عام لايجاد حلول عادلة ومرضية لكافة الاطراف مطالبا كافة النقابات مهنية وعمالية والأحزاب ومجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب التحرك لتحقيق هذا المطلب وبصفتهم سلطة تشريعية واجبها الدستوري إقرار التشريعات وتعديلها.

و ناشد الدكتور عبيدات المواطن الأردني أن يمارس حقه في الدفاع عن نفسه باللجوء لتلقي الخدمات من خلال المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية الى حين تلبية حقوقه ونحن نعلم ان غالبية المواطنين سيعملون ذلك بسبب عدم قدرتهم المالية كما نناشد القادرين منكم الى ممارسة ذلك الى حين تنفيذ هذا المطلب في نفس الوقت الذي نؤكد فيه حبنا وتقديرنا لاخواننا وابنائنا الأطباء وأن خلافنا حول الطريقة التي مارستها النقابة والتي لا تخدم جمهور الأطباء وانما فئة محددة منهم وحمى الله هذا الوطن أبيا آمنا مستقرا.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف شركات التامين الخدمات الصحية نقابة الأطباء المستهلكين الأطباء التضخم نقابة الأطباء الأجور المواطنين التضخم لائحة الأجور الدکتور عبیدات

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يستأنف جلسة العامة ويناقش دراسة بتعديل قانون التجارة.. غدًا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.

وأشار التقرير إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدار أكثر من قرن.
ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون، إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما وأن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، مما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.
واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلاً من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.
وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.
ولفتت اللجنة، إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.

مقالات مشابهة

  • كوريا الجنوبية.. مقترح بتعديل الدستور للحد من صلاحيات الرئيس
  • تعيين الدكتور محمد العقاد رئيسًا لـ«المجالس الطبية المتخصصة»
  • «الإمارات الصحية» لـ «الاتحاد»: استقطاب الكفاءات الطبية التخصصية
  • البرتغاليون يتظاهرون للمطالبة برفع الأجور
  • تخلّص آمن وسليم.. 80% من النفايات الطبية بالمنشآت الصحية "مُعدية"
  • نقابة الصحفيين اليمنيين ترفض التحريض ضد الزميل عبدالرحمن أنيس وتجدد الدعوة للتضامن المهني
  • مجلس الشيوخ يستأنف جلسة العامة ويناقش دراسة بتعديل قانون التجارة.. غدًا
  • قرار ترامب … حماية للصناعة الوطنية أم عبء على الاقتصاد الأمريكي
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بتعديل قانون التجارة والحكومة الأحد المقبل
  • تظلم المستهلك.. هيونداي تلجأ لحيلة ذكية لتفادي الرسوم الجمركية