أشاد وليد فرعون عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، لافتا إلى أنه يعد خطوة حاسمة تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد، موضحًا أن هذه المراجعة تأتي ضمن الالتزام بالمعايير الإنسانية وتفعيل مبادئ الشفافية، وهو ما يعزز مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، بالإضافة إلى حرصها على توفير العدالة الاجتماعية.

وأوضح فرعون، في تصريحات صحفية، أن قرار رفع أسماء 716 من قائمة الكيانات الإرهابية خطوة لا تقتصر على مكافحة الإرهاب فقط، بل تشمل أيضًا حماية حقوق الأفراد الذين قد يكونون قد تم إدراجهم على قوائم الإرهاب بشكل غير دقيق، مؤكدا أن هذه المراجعة تسهم في إعادة دمج الأفراد الذين ثبتت براءتهم، مما يسهم في بناء مجتمع أفضل.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن هذه الإجراءات تعكس الجهود الحقيقية للدولة في دعم مبادئ حقوق الإنسان وتوفير فرص العيش الكريم لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن هذه المراجعة تسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي من خلال تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مستقبل وطن الرئيس السيسي النيابة العامة حزب مستقبل وطن قوائم الارهاب رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب أن هذه

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التمييز بين الأفراد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التمييز بين الأفراد.

عقوبة التمييز بين الأفراد

تنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.

وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.

 ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.

حسام موافي يكشف عن التمييز بين الغيبوبة وموت جذع المخالمفتي: فلسفة الإسلام في الميراث قائمة على العدل وليس التمييز بين الرجل والمرأة

كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

مقالات مشابهة

  • المفتي: الزكاة ركيزة أساسية في تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل.. فيديو
  • بنما تشطب 107 سفن خاضعة للعقوبات من سجلها للملاحة البحرية
  • ما أهداف مصر من إطلاق سوق الدين للمواطنين؟
  • دعوات دولية لإنشاء آلية متابعة لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا
  • المجلس الأعلى للأمازيغ: نحمل الجهات المعنية مسؤولية أي أذى للمختطف محمد القماطي
  • فريق بهلا الخيري ينفذ مبادرة كسوة العيد
  • بلكوش خبير العدالة الإنتقالية مندوباً وزارياً لحقوق الإنسان
  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم
  • يعزز الحق في الصحة.. ترحيب حقوقي بصدور قانون المسؤولية الطبية
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون