"الشيوخ" يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة .
وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة ،لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
كما تستهدف التعديلات المستحدثة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين علي دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
ونظمت التعديلات على مشروع قانون سجل المستوردين عددا من العقوبات وشملت يعاقب بغرامة لا تقل خمسة آلاف جنيه ولا لى حمسين ألف جنيه:
١ - من يحجم عمداً عن تمكين أحد اص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من ع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق ع عليها وفقاً لأحكامه.
٢ - من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا أو القرارات المنفذة له.
٣.من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة وزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما ـرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في جل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك مخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
وللجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون جارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم تصوص عليها في المواد (8,9,10) من القانون، وذلك على النحو الآتي:
1..قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
2.بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.
3.بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى ائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب وال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة حصل التصالح أثناء تنفيذها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لجنة الصناعة الاستثمار الحكومة مجلس النواب سجل المستوردين 2024 قانون سجل المستوردین
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
و استعرض النائب علاء عابد ، تقرير اللجنة حول مشروع القانون ، و قال إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأضاف أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
و تابع "عابد" :" مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة>