«المستقلين الجدد»: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب يعزز الثقة بين المواطن والدولة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إنّ القرار الصادر عن محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يعكس توجه الدولة المصرية بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
مراجعة المدرجين على قوائم الإرهابوأوضح عناني لـ«الوطن»، أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار متابعة مستمرة وواعية من الدولة لمراجعة الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب، مشيرًا إلى أنّ قرار رفع الأسماء جاء بعدما أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.
وأشار عناني إلى أنّ الإجراءات القانونية المدروسة والمتابعة الدقيقة من النيابة العامة تعكس التزام الدولة بمبادئ القانون، وتتيح الفرصة لإعادة تقييم موقف الأفراد وفقًا لممارساتهم الفعلية وليس مجرد التصنيفات السابقة.
تعزيز الثقةوأعرب عناني عن دعمه التام للخطوات التي تتخذها الدولة لضمان مراجعة مستمرة لمواقف الأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، بما يساهم في تعزيز استقرار الوطن وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي توجيهات الرئيس قوائم الإرهاب النيابة العامة المدرجین على قوائم الإرهاب
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: يحق للمحكمة فرض غرامة إذا تخلف الخصوم مما يعزز تحقيق العدالة
أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة مبدأ قانوني هام تضمن، يحق للمحكمة فرض غرامة أو وقف الدعوى في حال عدم التزام الخصوم بإجراءات المرافعة في المواعيد المحددة، مما يعزز من سرعة الفصل في الخصومات وتحقيق العدالة.
وأضافت المحكمة، أن التزام الخصوم بالإجراءات هام في سير الدعوى، يجب على الخصوم الالتزام بإجراءات المرافعة والمواعيد المحددة لتفادي الغرامة أو وقف الدعوى.
وأوضحت المحكمة، أن لها الحق في فرض الغرامة، فتملك المحكمة الحق في فرض غرامة على من يتخلف عن إيداع المستندات أو القيام بالإجراءات المطلوبة.
كما يُمكن للمحكمة أن تقرر وقف الدعوى لمدة شهر بدلًا من فرض الغرامة، إذا لم يلتزم الخصم بالإجراءات، أما إذا مضت مدة الوقف ولم يتم استئناف الدعوى أو تنفيذ الأوامر، يُعتبر الدعوى كأن لم تكن.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر ضد أحد الجهات الإدارية، لعدم تنفيذها ما طلبته المحكمة أثناء سير الدعوى بجلسات المرافعة، حمل الطعنين رقمي 17864 و18854 لسنة 68 ق. عليا.