تغريم وحبس.. قرار قضائي ضد ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم الإعلامية ميار الببلاوي 20 ألف جنيه في واقعة اتهامها بتبادل الألفاظ الخارجة بينها وبين الشيخ محمد أبو بكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما قضت المحكمة بحبس الأخير شهرين وتغريمه 50 ألف جنيه.
. كواليس محاكمة عمرو دياب بتهمة صفع شاب فيديوهات تدين الشيخ محمد ابو بكر
وقدم محامي ميار الببلاوي حافظة مستندات لهيئة المحكمة بالاقتصادية وفيديوهات تدين الشيخ محمد أبو بكر بسب وقذف موكلته.
قررت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، في القضية رقم 410 لسنة 2024 جنح اقتصادية قسم الهرم المقيدة برقم 8053 لسنة 2024، والمتهم فيها الشيخ محمد ابو بكر، وميار الببلاوي إحالتهما الى المحاكمة العاجلة.
وكشف أمر الإحالة، أن الشيخ محمد أبو بكر قذف المجني عليها منال محمد توفيق وشهرتها ميار الببلاوي- بطريق العلانية بأن نشر مقطعا مسجلا على حسابه الشخصي المسمى “تشيع عند أبو بكر” عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وأوضح أمر الإحالة أنه سب المجني عليها سالفة الذكر بطريق العلانية بأن نشر المقطع المسجل على العام عبر حسابه الشخصي أنف البيان على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” المتاح للعامة موجها إليها عبارات تضمنت طعنا في عرضها وخدشا لسمعة العائلات.
كما تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالف الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الاقامات السابقة بالتحقيقات.
وأسند أمر الإحالة المتهمة الثانية، أنها سبت المجني عليه محمد أبو بكر محمد - بطريق العلانية بأن نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك المتاح العامة موجهة إليه عبارات تضمنت خدشا لاعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استخدام وسائل الاتصالات، وذلك بارتكابها الجريمة محل الاتهام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشیخ محمد أبو بکر التواصل الاجتماعی میار الببلاوی
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائي يهمك.. مخالفات البناء لا تسقط بالتقادم.. والإزالة في أي وقت
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي" ففي حكم قضائي، أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قرارًا حاسمًا بشأن مخالفات البناء، مؤكدة أنها تُعد من المخالفات المستمرة التي لا تسقط بالتقادم، وهو ما يمثل عدولًا عن مبدأ قضائي سابق.
وجاء في حيثيات الحكم أن التعديل الذي أدخله المشرع على المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، والذي أجاز التصالح وتقنين الأوضاع على المخالفات التي ارتُكبت قبل صدور قانون البناء الحالي رقم 119 لسنة 2008، يدل بوضوح على أن إرادة المشرع اتجهت إلى توسيع نطاق التصالح ليشمل جميع المخالفات القابلة للتسوية، بغض النظر عن تاريخ ارتكابها.
وأوضحت المحكمة أن مخالفة قوانين البناء تُعد من المخالفات المستمرة، أي أنها تظل قائمة حتى بعد مرور سنوات طويلة على وقوعها، مما يمنح الجهات الإدارية الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين في أي وقت.
وأكدت المحكمة أن حق جهة الإدارة في إزالة المخالفات أو تصحيحها هو حق لا يسقط بالتقادم، باعتباره من الحقوق المتعلقة بالنظام العام، حتى وإن مضت أكثر من خمس عشرة سنة على ارتكاب المخالفة.
كما أشارت المحكمة إلى أن القانون المدني ينص على سقوط بعض الحقوق بمرور الزمن، إلا أن ذلك لا ينطبق على مخالفات البناء، حيث إن الجهة الإدارية تظل مسؤولة عن تطبيق القانون وإزالة المخالفات متى اكتُشفت، وأضافت أن مرور الوقت قد يمنع توقيع العقوبات الجنائية على المخالفين، لكنه لا يمنع الجهة الإدارية من تنفيذ مسئوليتها في تصحيح الأوضاع المخالفة.
ويعكس هذا الحكم توجهًا قضائيًا جديدًا نحو التشديد على المخالفات العمرانية، ويمنح الجهات التنفيذية سلطة مستمرة في التصدي للتجاوزات، بما يهدف إلى تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع.
مشاركة