كتب- نشأت علي:

بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبَي لجنتَي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982، في شأن سجل المستوردين 2024.

وقال النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون تضمن ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل عائقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كل معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.

وأوضح حلاوة أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين؛ ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، لا سيما أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاج إليها المستهلكون دون التأثير سلبًا على الصناعات المحلية؛ مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ: تستهدف التعديلات المستحدثة في قانون سجل المستوردين ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية؛ وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وتابع حلاوة: كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين على دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية؛ مما يسهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.

ونظمت التعديلات على مشروع قانون سجل المستوردين عددًا من العقوبات، وشملت: يعاقب بغرامة لا تقل خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه:

١ -مَن يحجم عمدًا عن تمكين أحد من المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق عليها وفقًا لأحكامه.

٢ -مَن يرتكب مخالفةً أخرى لأحكام هذا أو القرارات المنفذة له.

٣- مَن يمتنع عن إخطار الجهة المختصة، الوزارة المختصة بشؤون التجارة الخارجية بكل ما طرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة خلال ستين يومًا من تاريخ حدوثها، وذلك مخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون.

وللجهة المختصة بالوزارة المختصة بشؤون التجارة الخارجية، التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد (8 و9 و10) من القانون، وذلك على النحو الآتي:

1- قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.

2- بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.

3- بعد صيرورة الحكم باتًّا، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى، وجميع الآثار المترتبة على الحكم، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة لو حصل التصالح أثناء تنفيذها.

ويصدر الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية، قانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۸۲ المشار إليه؛ لتنفيذ حكم هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها في ما لا يتعارض مع أحكامه.

مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق تعديلات قانون سجل المستوردين مجلس النواب محمد حلاوة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: أحمد دياب لمصراوي: مستعد للمساءلة في قضية "أحمد رفعت" الأخبار المتعلقة أحمد دياب لمصراوي: مستعد للمساءلة في قضية "أحمد رفعت" أخبار أحمد دياب يطلب رفع الحصانة عن نفسه للإدلاء بأقواله في قضية أحمد رفعت أخبار بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة قانون سجل المستوردين أخبار طلب إحاطة ضد وزير الصحة بشأن نقص الأدوية ومستلزمات العمليات في المستشفيات أخبار أخبار مصر أحمد دياب لمصراوي: مستعد للمساءلة في قضية "أحمد رفعت" منذ 13 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر رئيس "صناعة الشيوخ" يستعرض أهداف تعديلات قانون سجل المستوردين منذ 15 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر بالأرقام.. "مصراوي" يستعرض نسب مساهمة الطاقة المتجددة في 2040 منذ 24 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزيرة التنمية المحلية تشهد انطلاق النسخة الخامسة من الأسبوع العربي منذ 29 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر توجيه من الرئيس.. تفاصيل جديدة بشأن رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب منذ 41 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر أخبار الطقس.. أمطار وبرودة واضطراب ملاحة خلال الساعات المقبلة منذ 44 دقيقة قراءة المزيد

إعلان

إعلان

أخبار

رئيس "صناعة الشيوخ" يستعرض أهداف تعديلات قانون سجل المستوردين

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك صور| النيابة تصرح بدفن الملحن محمد رحيم والتحريات: لا شبهة جنائية 28

القاهرة - مصر

28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة سكن لكل المصريين المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق تعديلات قانون سجل المستوردين مجلس النواب محمد حلاوة تعدیلات قانون سجل المستوردین قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات مجلس الشیوخ أهداف تعدیل أحمد رفعت أحمد دیاب فی قضیة

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة قوى النواب.. أهداف إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة

أعربت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عن تقديرها وشكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوجيهاته للحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية لإنشاء صندوق إعانات الطوارئ لدعم العمالة غير المنتظمة، لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وخدميا، وذلك في إطار اهتمام الرئيس بهذه الفئة خلال السنوات العشر الماضية، فضلا عن حصرها والتوسع فى قاعدة بياناتها


من جانبه قال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على المواد الخاصة بتشغيل العمالة غير المنتظمة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، ومنها إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة لرعايتهم خدميا واجتماعيا وصحيا.


وأوضح عبد الفضيل، أن الصندوق يختص بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ودعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل لهذه الفئة بالإضافة إلى تدريبهم وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية.

كما يسهم الصندوق في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل، والمساهمة في عملية حصرهم وإعداد قواعد بيانات لهم،وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاعهم.


وأجلت اللجنة المادة (60) لضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.


وأوضح النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، أن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.


وأشار المستشار القانوني لوزارة العمل، إيهاب عبد العاطي، إلى إنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطل مشروع قانون العمل، وأنه يمكن حذف عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل"، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن هناك تعديل يجرى على قانون الطفل حاليًا.


ووافقت اللجنة على المادة رقم 61 التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.


ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.


وأكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.


ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة قوى النواب.. أهداف إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة
  • كاكو يتصدر «صناعة الفرص» في «أدنوك للمحترفين»
  • حزمة تيسيرات ضريبية.. النواب يناقش قوانين بعض الحوافز وتسوية أوضاع الممولين
  • تفاصيل لقاء رئيس وزراء الأردن بحازم عمر رئيس خارجية الشيوخ
  • وفاة الكاتب الصحفي أحمد عطية صالح رئيس تحرير جريدة اللواء الإسلامي
  • وفاة الكاتب الصحفي أحمد عطية صالح رئيس تحرير جريدة اللواء الإسلامى
  • رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكر عيد الشرطة وثورة 25يناير
  • صناعة الشيوخ تقر اقتراح بشأن إحلال وتطوير شركة النصر للمسبوكات
  • تعليم الشيوخ تناقش الأثر التشريعي لقانون التوقيع الإلكتروني وصناعة تكنولوجيا المعلومات
  • يجيز زواج الأطفال.. برلمان العراق يثير ضجة بإقرار تعديلات على قانون الأحوال الشخصية