طلب إحاطة بشأن عدم تفعيل قانون حظر تداول الطيور والدواجن الحية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم تفعيل قانون تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2009.
وأوضح حسين، في طلبه، أن قانون تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2009 نص على حظر ذبح وتداول الدواجن حية إلا بضوابط محددة، ونص أيضا على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في حالة المخالفة.
وأشار النائب إلى أنه على الرغم من مرور 15 عاما على صدور القانون إلا أنه وحتى هذه اللحظة لا يوجد تطبيق فعلي على أرض الواقع، مؤكدا أن تداول الطيور والدواجن الحية يمكن أن يحمل عدة مخاطر على الصحة العامة، منها انتقال الأمراض، لافتًا إلى أنه مع حلول فصل الشتاء تتزايد تلك المخاطر بشكل كبير الذي يعد بيئة خصبة لانتقال الأمراض.
وتابع قائلا: "الطيور والدواجن يمكن أن تكون حاملة لأمراض مثل إنفلونزا الطيور، سالمونيلا، ومرض نيوكاسل، والتي يمكن أن تنتقل إلى البشر، ويمكن أن تكون سببا في التعرض للفيروسات في بعض الأحيان، يمكن أن تحمل الطيور فيروسات خطيرة قد تؤدي إلى تفشي أمراض جديدة أو معدية".
كما أشار أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب إلى أن تداول الدواجن قد يؤدي إلى تلوث البيئة بالمخلفات، ما يؤثر على مصادر المياه والتربة، كما يمكن أن تؤدي ظروف النقل والتخزين غير الملائمة إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض، ما يؤثر على سلامة الغذاء، فضلا عن أن بعض الأشخاص قد يكون لديهم حساسية من الطيور، ما يؤدي إلى مشاكل صحية عند التعامل معها.
وتابع النائب هشام حسين قائلا: "هذا بالإضافة إلى أن عدم اتباع أساليب التعامل الصحيحة قد يؤدي إلى إصابات، مثل الخدوش أو العض من الطيور، والتأثير على الإنتاج الزراعي، حيث إن تفشي الأمراض بين الطيور يمكن أن يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة في قطاع الدواجن، ما يؤثر على الأمن الغذائي".
واستطرد: "وقد تؤدي بعض الممارسات في أسواق ومحال الطيور إلى انتشار الأمراض بسبب الزحام وغياب النظافة، أيضا نقل الطيور بشكل غير قانوني قد يؤدي إلى إدخال أنواع غير محلية، ما يؤثر على التنوع البيولوجي".
وطالب “حسين” المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية والأطراف ذات الصلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب هشام حسين مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان وزير الزراعة الطيور الدواجن الحية ما یؤثر على یؤدی إلى یمکن أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية تفعيل للمادة 18 بالدستور
قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل اول مجلس الشيوخ؛ إن المشروع جاءت تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
سفير مصر في كيتو يلتقي رئيسة البرلمان الإكوادوريجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".
واضاف أبوشقة ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان .
إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة.
وتابع: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وبين ابوشقة بأن هناك تحفظات على ما ورد من تفصيلات لا مبرر لها وخاصة المواد(9) وما بعدها من المشروع وحتى المادة (17) من تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في أن الاختصاصات التي منحت لتلك اللجان من تلقي الشكاوى وفحصها وإجراء تسويات تتعارض مع نص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية في أن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بالدعوى الجنائية تحقيقا أو إحالة أو اتهاما في هذا الشأن.
سفير مصر في كيتو يلتقي رئيسة البرلمان الإكوادوريهذا فضلاً عن ما جاء بمشروع القانون من إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية المادة (20) فقد جاء هذا النص مجهلًا للمساهمة التي يقدمها الصندوق وسنعرض له في حينه.
كما شاب الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المشروع شبهة عدم الدستورية فيما نصت عليه من أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولون بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وكيل الشيوخ كلمته؛ بأن مشروع القانون في مجموعه تفعيل للمادة (18) من الدستور فيما فرضته من ضمانات دستورية متوازية بين مصلحة الطبيب معالجاً أو متدخلا جراحياً من أن شرط مشروعية عمله أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة ، على نحو محدد والتزم به القضاء المستقر لمحكمة النقض فيما أرساه من مبادئ قانونية في هذا الشأن والمصلحة الثانية في كافة الميزان التي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى هي مصلحة متلقي الخدمة سواء العلاجية أو الجراحية في أن تكون على درجة عالية من المهنية والدقة ووفقاً للأصول والمعايير المحددة قانونا..