25 كيس آيس| السجن المشدد 5 سنوات لـ عاطلين في الساحل
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمهم 50 ألف جنيه بتهمة حيازة كمية من مخدر الايس بقصد الاتجار والتربح الغير مشروع بمنطقة الساحل.
وجاء في تقريرالمعمل الكيماوي، أن المضبوطات عبارة عن 25 كيسا بداخلها مادة الميثامفيتامين المخدر والايس المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وكان قسم شرطة الساحل، تلقي معلومات تفيد قيام شخصين بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.
وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية، أثناء استقلالهم دراجة نارية، وبحوزتهم 3 لفافات كبيرة لمخدر ميثامفيتامين، وسلاح أبيض، ومبلغ مالى.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض، بقصد الدفاع عن تجارتهم والمبلغ المالي من متحصلات بيع المواد المخدرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون
حدد قانون العقوبات ، عقوبة جريمة صنع المواد المتفجرة .
ويستعرض "صدى البلد"، من خلال هذا التقرير عقوبة صنع المواد المتفجرة.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.