كيف نفعل الخير ويقبله الله؟.. علي جمعة يجيب
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
يسأل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كيف نفعل الخير؟ يقول سيدنا رسول الله ﷺ : «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفّس الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة، ومن يسّر على معسرٍ يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهّل الله له طريقًا إلى الجنة، وما جلس قومٌ في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله لم يُسرع به نسبه».
وقال جمعة، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن رسول الله ﷺ صدق في تلك الوصايا الجامعة وهي سبعة «من نفّس عن مؤمنٍ كربةً من كرب الدنيا» مريض وقفت معه مديون سددت دينه، فقير أنهيت عوزه «من نفّس عن مؤمنٍ كربةً من كرب الدنيا» غارم مسجون أخرجته من سجنه، فعلت خيرًا نفّست فيه كربة فإن الله لا يُضيّعها عليك، ويوم القيامة يوم الكربات يحتاج كل واحدٍ منا إلى هذا التنفيس، ويريد أن يُنَفّسَ عليه يومئذٍ بين يدي المالك سبحانه وتعالى، افعل لآخرتك في دنياك، عمّر هذه الحياة الدنيا التي هي موطن امتحان وابتلاء لآخرتك، نفّس الكُرب عن الناس، أصلح بين الناس ففي ذلك تنفيسٌ للكربات.
وورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن سيدنا ﷺ أنه قال: «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» يعني إذا قمت بحاجة أخيك كنت مستجاب الدعاء، كنت محل نظر الله سبحانه وتعالى، رأيت الله وقد وقف معك، وهل بعد هذه المعية من خيرٍ ومن فضل؟ أبدًا والله فإن رب العالمين الذي معه كن فيكون، القادر على كل شيء يقف معك.
«ومن يسّر على معسر» والتيسير على المعسر إما بإنذاره وهو فرضٌ عليك، وإما بإسقاط دينه، ويجوز أن يكون ذلك من الزكاة فإذا أسقطت دينه أو أنذرته، وإسقاط الدين هنا ليس فرضًا عليك، ولكن هذا من القليل الذي يفوق فيه النفل الفرض، الفرض خيرٌ من النفل دائمًا، صلاة الظهر خيرٌ من السنة بعدها، صوم رمضان خيرٌ من صوم الاثنين والخميس مثلًا بعدها، ولكن إلا في هذه الحالة، وفي قليلٍ من أبواب الفقه نراها تتكرر كرد السلام فإن إلقاء السلام نافلة، ورد السلام واجب، وإلقاء السلام خيرٌ من رد السلام.
إذن فالفرض أفضل من النفل إلا في أمورٍ قليلة منها إسقاط الدين عن المعسر، وإن كان نفلًا فهو أفضل من الفرض، وسيدنا النبي ﷺ أمرنا بالإخوة، وأمرنا بستر عيوب الناس، وأمرنا ألا نفضح المسلمين، وألا نتكلم في أعراضهم رجالًا ونساء، وقال: «إذا رأيت أخاك على ذنب فاستره ولو بهدبة ثوبك» ما هذا الجمال والرقي عامله كابنك ؛ فلو فعل ابنك المعصية سترته ونصحته، وكان قلبك يتقطع عليه، افعل هكذا مع كل الناس فإن الله سبحانه وتعالى يسترك في الدنيا وفي الآخرة كما قال ووعدنا سيدنا ﷺ.
أما العلم فما بالكم بالعلم ﴿اقْرَأْ﴾ ، أول ما نزل ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ، ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ ، ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ ، أمرنا بالعلم دائما، وهذه أمة علم ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ﴾ ، ولم يقل أحد الأدباء على مر التاريخ، ولم يرد في حكمة الحكماء، ولا في كلام الأنبياء لم يرد أبلغ من هذا «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة» يعني وأنت تذهب تشتري كتاب، أو تحضر درس علم، أو تذهب إلى جامعتك تُلقي الدرس، أو تستمع إلى الدرس فأنت في طريق الجنة، هذا تصويرٌ لم يتم إلا على لسان سيد الخلق وأفصح البشر ﷺ ، وكتاب الله هو محور حضارة المسلمين، «ما جلس قومٌ في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم وأحاطت بهم الملائكة» والخير كل الخير «وذكرهم الله فيمن عنده» .
فاللهم يا ربنا اذكرنا فيمن عندك، ولا تجعل يا ربنا أعمالنا تُبطّئ بنا فإن أنسابنا لا تُسرع بنا فوفقنا إلى ما تحب وترضى، وأقمنا في العمل الصالح، وارض عنا، وانقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الله فی طریق ا ل الله من کرب
إقرأ أيضاً:
ما حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات؟ .. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات؟ فقد اشتركتُ وبعض أصدقائي في مسابقة ثقافية نظَّمتها إحدى الجهات الخيرية، وأعلنوا أنَّ جائزتها رحلةُ حَجٍّ أو عُمْرةٍ، فهل يجوز لي حال الفوز بهذه المسابقة أن أحجَّ أو أعتمر بهذه الكيفية؟".
وردت دار الإفتاء أنه يجوز لكَ الحَجُّ أو العمرة حال فوزِك بهما أو بأحدهما مِن هذه المسابقات، ولا حَرَج في ذلك، على أن يكون ذلك كله بطرقٍ مشروعةٍ ووَفْق الإجراءات التنظيمية الخاصة بهذا الشأن.
حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقاتاتَّفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنَّ الاستطاعة شرطٌ لوجوب الحج؛ استدلالًا بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].
والاستطاعة المشروطة لوجوب الحج يتحقَّق معناها بقوَّةِ البدنِ وتحمُّلِ مشقة السَّفَر لأداء المناسك، وبأمن الطريق، وبأن يملك نفقة زاده من طعامٍ وشرابٍ ومبيتٍ ونفقةِ المواصلات التي توصله إلى البلاد المقدسة ذهابًا، وتَحْمِله إلى بلاده إيابًا دون تقتيرٍ أو إسرافٍ.
والاستطاعة في إحدى معانيها -وهي وجود المال- كما هي حاصلةٌ بالنَّفْس، وهي توفير المال من قِبل الشخص نفسه، تَحْصُل أيضًا بأي عقد من عقود التمليكات، والتي منها الإهداء من الغير، ومِن صور الإهداء: الحصول على نفقةِ الحجِّ عن طريق الفوز في المسابقات، خاصةً مع تَقدُّم صور وأنماط جَذْب العملاء لاستثمار الأموال، والتي أَفْرَزت التَّجارِب عَدَدًا مِن أشكال هذا الاستثمار، والتي منها: "عمل المسابقات"، حيث تكون فيها الجوائز مُشَجِّعة على المشاركة فيها.
و"المسابقات" في أصلها مشروعة؛ لأنها تـَهْدُف إلى تحفيز العَقْل والجُهْد، ولأنها إحدى الوسائل التي يَتوصَّل بها الإنسان إلى تحصيل المال وجمعه إن كانت بعوضٍ.
والدليل على مشروعيتها مِن حيث الأصل: قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَاأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ﴾ [يوسف: 17]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين: 26].
وما ورد عن أُمِّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّها كانت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سَفَرٍ، قالت: "فسابَقتُه فسَبَقتُه على رِجلي، فلما حَمَلْتُ اللَّحْمَ ساَبقتُه فسَبَقني، فَقَالَ صلى الله عليه وآله وسلم: هذه بتلك السَّبقَة". أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"، وأبو داود والنسائي في "سننهما".
والمسابقة إما أن تكون بعوضٍ، أي مُقَابِل يُعْطَى للمُتَسابِقِين، وإمَّا أن تكون بغير عوضٍ، فإن كانت بعوضٍ فإمَّا أن تكون بعوض من أحد المتسابقين أو كليهما، وإمَّا أن تكون من غير المتسابقين.
فإن كانت بغير عِوَضٍ، أو بعِوَضٍ مِن غير الـمُتَسابِقِين: فلا ريب في كونها مشروعة وجائزة، ولذلك يقول العَلَّامة القسطلاني في "إرشاد الساري" (5/ 80، ط. الأميرية): [واتفقوا على جواز المسابقة بغير عوضٍ وبعوض، لكن بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين، إِمَّا الإمام أو غيره من الرعية بأن يقول: مَنْ سَبَق منكما فله من بيت المال كذا أو عليَّ كذا؛ لما في ذلك من الحث على المسابقة وبذل مال في طاعة] اهـ.
أَمَّا إن كانت على عِوضٍ مِن أحد المتسابقين، أو بعوضٍ من كليهما: فجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية على جواز الصورتين، بشرط دخول مُحَلِّلٍ -وهو طرف ثالث يَدخُل معهما في المسابقة فيأخذ المال إن سَبَق، ولا شيء عليه إن كان مسبوقًا- بينهما في الصورة الثانية خاصة. ينظر: "الدر المختار" للحصكفي (ص: 663، ط. دار الكتب العلمية)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: 105، ط. دار ابن حزم)، و"روضة الطالبين" للنووي (10/ 355، ط. المكتب الإسلامي)، و"الكافي" لابن قدامة (2/ 190، ط. دار الكتب العلمية).
بيان المقصود بقوله عليه السلام "لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر"
لا يُفْهَم من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم: "لَا سَبَقَ إلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ" -رواه الإمام أحمد في "مسنده"، وأبو داود والنسائي وابن ماجه في "سننهم"-، لا يُفْهَم منه قَصْر المسابقة على هذه المنصوصات أي: "الخُفِّ"، والمقصود منه: الإبل، أو "النَّصْل"، والمقصود منه: السَّهْم، أو "الحافر"، والمقصود منه: الخيل-؛ وذلك لأنَّ هذه الأمور الثلاثة إنما كانت هي المعهودة في الحرب زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولذلك نَصَّ الفقهاء على جواز المسابقة بغير هذه الأمور الثلاثة بما يتحقَّق منه القوة والاستعداد النفسي والجسدي.
يقول العَلَّامة برهان الدِّين ابن مَازه الحنفي في "المحيط البرهاني" (5/ 325، ط. دار الكتب العلمية) بعد أن ذَكَر هذا الحديث: [وكذلك إذا قال واحد من المتفقهة لمثله: تعال حتى نطارح المسائل، فإذا أصبتَ وأخطأتُ أعطيك كذا، وإن أصبتُ وأخطأتَ، فلا آخذ منك شيئًا، يجب أن يجوز؛ لأنَّ في الأفراس إنما جُوِّز ذلك حَثًّا على تعلم الفروسية، فيجوز هَاهُنا أيضًا؛ حَثًّا على تعلم الفقه؛ لأنَّ كل ذلك يرجع إلى تقوية الدين وإعلاء كلمة الله تعالى، وبه أخذ الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله] اهـ.
وقال الإمام أبو حامد الغزالي الشافعي في "الوسيط" (7/ 175، ط. دار السلام): [والمعنى معقول من ذِكر هذه الأشياء الثلاثة، فيلحق به ما في معناه] اهـ. وعلى هذا التفصيل تجري المسابقات المسؤول عنها، فلو كانت جوائزها حجة أو عمرة، فالعِوض فيها وهو الجائزة- مُقدَّم من غير الـمُتَسَابِقِين، كما أنَّ المسابقات التي تكون بهذه الهيئة لا تخرج في مشمولها عَمَّا هو مطلوب شرعًا من إعداد القوة النفسية أو الذهنية أو هما معًا، والتي تَنْشُد تنشيط البيئة العلمية، وتحفيز العقل الإبداعي.
الخلاصة
بناء عليه وفي واقعة السؤال: فيجوز لكَ الحَجُّ أو العمرة حال فوزِك بهما أو بأحدهما مِن هذه المسابقات، ولا حَرَج في ذلك، على أن يكون ذلك كله بطرقٍ مشروعةٍ ووَفْق الإجراءات التنظيمية الخاصة بهذا الشأن.