أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بيانا حول تقديم التقارير المالية التي حصل عليها المرشحون أثناء حملتهم الانتخابية.

وقالت المفوضية في بيان: “تكرارًا للتنويه السابق والذي نُشر عدة مرات على موقع المفوضية، بشأن ضرورة تقديم المرشح الفردي أو القائمة تقريرًا ماليًا مفصلًا للمفوضية مصدقًا من محاسب قانوني يتضمّن إجمالي الإيرادات التي حصل عليها أثناء حملته الانتخابية والمصروفات خلال (عشرة أيام) من تاريخ يوم الاقتراع”.

وأضافت: “عليه ننوّه بأنه لم يتبقّ سوى يومين فقط لتقديم ما ذُكر أعلاه، وستُحجب النتيجة النهائية للمرشح أو القائمة التي لم تقدّم التقرير المالي”.

وقالت: لتحميل نموذج التقرير المالي الضغط على الرابط التالي: https://shorturl.at/M7jn1.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: انتخابات المجالس البلدية مفوضية الانتخابات نتائج الانتخابات

إقرأ أيضاً:

«الرقابة المالية» تصدر ضوابط بشأن قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 298 لسنة 2024، بشأن ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية لدى الهيئة وقواعد ممارستها لعملهم بشركات التأمين أو إعادة التأمين أو الوساطة التأمينية، وذلك في العدد رقم 19 تابع أ في 23 يناير 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تسري أحكام هذا القرار بشأن ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد ممارستها لعملهم بشركات التأمين أو إعادة التأمين أو الوساطة التأمينية.

ولا يجوز لهؤلاء المتدربين القيام بأعمال الوساطة التأمينية إلا بعد قيدهم بالسجل المُعَد لهذا الغرض بالهيئة بمراعاة الضوابط الواردة بهذا القرار.

ضرورة استيفاء المتطلبات الآتية

وجاء في المادة الثانية من القرار، يشترط لقيد المتدرب بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة استيفاء المتطلبات الآتية:

1- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

2- أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية.

3- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ، أو مؤهل فوق المتوسط أو متوسط تخصص تأمين من إحدى الجهات التي تقبلها الهيئة.

4- ألا يكون قد سبق فصله من عمله بحكم أو بقرار تأديبي نهائي أو صدر قرار بشطب اسمه من سجل المهن التي تنظمها قوانين أو لوائح خاصة أو منعه تأديبيا من مزاولة المهنة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية أو أي مهنة حرة، خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب القيد.

5- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب القيد ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6- اجتياز الدورة التدريبية التي تحددها الهيئة، ويجوز للهيئة قيد المتدرب لديها على أن يتعهد بالحصول على الدورة التدريبية عند تحديدها من الهيئة.

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تصدر بياناً توضيحياً بشأن توقيف محمد الأطرش
  • قلب الكون..كيف غيّرت قناة بنما التي يرغب دونالد ترامب بالإستيلاء عليها العالم؟
  • المركزي يصدر بياناً حول ما يشاع عن إيقاف «المعاملات المالية الأمريكية» مع المصرف
  • «الرقابة المالية» تصدر ضوابط بشأن قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية
  • حكومة إقليم كردستان تصدر بياناً غاضباً بشأن الموازنة
  • المفوضية: رئيس الوزراء وجه بدعم العملية الانتخابية وتوفير الميزانية اللازمة
  • وزارة الإعلام السورية تصدر بياناً بشأن مقتل صحافي في حماة
  • المالية العراقية تصدر تعليمات ساعات العمل الإضافية للموظفين وأجورها
  • الشرطة بغزة تصدر بياناً مع وقف إطلاق النار في القطاع
  • مدبولي يستقبل رئيس وزراء قطر.. والحكومة تصدر بيانا بالتفاصيل