الخراز: تأخير إعلان نتائج الانتخابات البلدية يثير مخاوف من التزوير
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
ليبيا – اعتبر المحلل السياسي حمد الخراز أن التأخير في الإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية يثير الريبة والشكوك لدى العديد من المراقبين، مشيرًا إلى أن الآلية التي اعتمدتها المفوضية العليا للانتخابات لم تكن بالمستوى المطلوب.
الخراز قال في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز“ إن الإقبال كان ضعيفًا نسبيًا، ولم يكن يتطلب كل هذا الوقت لفرز النتائج وإعلانها، مضيفًا: “هذه التأخيرات تستوجب من مجلس النواب استدعاء رئيس المفوضية العليا للانتخابات ومساءلته، لأن ما يحدث الآن يثير مخاوف من تزوير النتائج لصالح شخصيات موالية للميليشيات في غرب البلاد أو لحكومة الدبيبة”.
وأكد الخراز أن هذا الوضع يُضعف مبدأ الشفافية في إدارة العملية الانتخابية، ويُشكل مؤشرًا خطيرًا على تأثير العوامل غير الديمقراطية، ما يجعل تأخير الإعلان عن النتائج في صالح أطراف على حساب أخرى.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الإعلانات وحماية المنافسة.. ماذا قال القانون في أزمة بلبن والعبد؟
قرر جهاز حماية المستهلك برئاسة ابراهيم السجيني، وبالتنسيق مع المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، وقف ومنع تداول إعلان "بلبن"، وذلك لمُخالفته لقواعد النظام العام والآداب العامة وإحتواء المادة الإعلانية علي التمييز بين المواطنين والإساءة إليهم، بما يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة "13" من قانون حماية المستهلك، فضلًا عن وجود إساءة واضحة للعلامة التجارية لشركة العبد للحلويات .
مخالفات بلبن في عين القانونفماذا تقول المادة 13 من قانون حماية المستهلك؟ وما هي العقوبة التي ينص عليها القانون في حالة مخالفة تلك المادة وارتكاب الجريمة المشار إليها والمتعلق بالإعلانات.
المادة 13 من قانون حماية المستهلك، نصت على حظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
وبموجب القانون، وبالتحديد في المادة 66، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجواز مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
ضوابط الإعلان بقانون حماية المستهلكإلى جانب المادة 13 من قانون حماية المستهللك، فلا يجوز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل وللجهاز أن يوقف المسابقة وأي إعلانات في شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو أنها خادعة، أو كان الإعلان عنها مخالفا لنص المادة (13) من هذا القانون.
ويصدر قرار الوقف وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (57) منه
ولا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضي المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
ولا يجوز أن يتضمن التعاقد أي شرط بتقاضي البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشتري في الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف. ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك.
وكان قدر أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في وقت سابق قرارا بوقف إعلان بلبن مؤقتا لتعديله بسبب ما ورده فيه وبناء على شكوى “العبد”.