أقامت سيدة دعوى متجمد نفقة ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، بعد زواج دام 18 عاما، طالبته فيها بسداد مليون جنيه عن فترة عامين، وذلك بعد أن هجرها ورفض رعاية أبنائه، وذلك بعد زواجه وإخفائه الأمر عليها، وتحايله لحرمانها من حقوقها الشرعية، لتؤكد: "طالبته بالنفقة فقام بالتعدى على، واختراق حساباتي على مواقع التواصل ونشر ما يسئ لى من صور ومحادثات خاصة بيننا، مما دفعني لتحرير بلاغ ضده".

 

وتابعت الزوجة: "سرق مصوغاتي وتركني بدون نفقات رغم أنه ميسور الحال، وقدمت ما يفيد بحقيقة وضعه المالى، وفقا لتحريات الدخل، بعد أن هجرنى وذهب ليعيش حياته، ووضع يديه على مصوغاتي وبددها انتقاما مني".

 

وأشارت: "وقفت في وجهه ورفض خيانته لي، وتعليقه لى وزواجه من أخرى، وطالبت بالمصروفات وحقوقي الشرعية، مما دفعني لملاحقته بقضايا حبس ونفقات في ظل رفضه سداد مستحقاتي، وامتناعه توفير مستوي اجتماعي لائق لأولاده، وألقي على المسئولية لأتحملها بمفردى".

 

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يكفي إثبات الضرر، ليصدر القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعاملة أو لسوء الأخلاق، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها.

 

وقانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر نفقة عدة أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

النيابة تطلب تقرير المعمل الكميائى فى واقعة ضبط هيروين بحوزة عاطل بالشروق

أمرا نيابة الشروق وبدر، بسرعة إعداد وإرسال تقرير المعمل الكميائى، وذلك في واقعة ضبط كمية كبيرة من مخدر الهيروين بحوزة عاطل في منطقة الشروق، وطلب ارسال تحريات المباحث الجنائية في الواقعة.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، وعثر بحوزته على كمية الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

المتهم اعترف أيضا، بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.







مقالات مشابهة

  • النيابة تطلب تقرير المعمل الكميائى فى واقعة ضبط هيروين بحوزة عاطل بالشروق
  • 6 حالات لرفع دعوى طلاق للضرر
  • زوج يتهم زوجته بالاستيلاء على 1.8 مليون جنيه ويلاحقها بدعوى تعويض
  • بعمر الـ77 عاماً.. عروسة تقرر دخول القفص الذهبي وهذا عمر زوجها
  • بسبب خلافات أسرية.. أهلها هيجننوا عليها سيدة بالفيوم خرجت من منزلها منذ 15 يوما ولم تعد
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبات وإجراءات محاكمة السب والقذف غدا
  • زوجة تشكو زوجها: احتجز ابنتى ورفض تمكينى من رؤيتها رغم تدهور صحتى
  • 14 عاما في سدة الحكم.. ماذا جنت بريطانيا من حكم المحافظين؟
  • حاضنة تبحث عن نفقة لأطفالها الأربعة بعد هجر زوجها لها فى أكتوبر
  • سيدة تلاحق جد أطفالها بدعوى نفقة أقارب وتتهمه بالتسبب فى خلافاتها مع زوجها