دبي-الوطن
أعلن مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي عن استخدام روبوت التحليل الآلي لإجراء فحوصات التحليل الكيميائي على الأسمنت بجميع أنواعه باستخدام الأشعة السينية، وبالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما رُبطت خدمات فحص الأسمنت بالمنصة الذكية لخدمات الفحوصات المخبرية في بلدية دبي، بحيث تتيح للمتعامل الحصول على تقارير الفحص بسرعةٍ من خلال الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والمحمولة، بما يعزز من جَودة خدمات فحوصات البناء والتشييد التي تُقدمها البلدية وفق أفضل الممارسات العالمية.


وقالت هند محمود أحمد، مدير إدارة مختبر دبي المركزي في بلدية دبي بالإنابة: “يعتمد روبوت التحليل الآلي على الأشعة السينية لإجراء فحوصات التحليل الكيميائي لمواد البناء والمنتجات الأسمنتية المستخدمة بما يدعم متطلبات قطاع البناء والتشييد في إمارة دبي، حيث يتميز بالسرعة الفائقة في إنجاز الفحوصات وفق أعلى درجات الدقة. وتختصر التقنية مدة إنجاز الفحوصات من 4 أيام إلى 8 دقائق فقط مع زيادة يومية قياسية بنسبة العينات المفحوصة تصل إلى 650% مقارنة بالوضع السابق قبل التطبيق، الأمر الذي سيُسرّع عملية تقديم نتائج الفحوصات المخبرية لقطاع الشركات الاستشارية والمقاولين بأسلوبٍ يكفل إنجاز مراحل المشاريع وفقاً لمواعيدها المحددة. ويُعدّ ذلك من ضمن جهود بلدية دبي في تبنّي أنظمة العمل الرقمية والتنافسية، وتطبيق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية الريادية التي تعزز جَودة الخدمات وتسهّل الإجراءات اللازمة”.

وأشارت المهندسة هند، إلى أهمية فحوصات الإسمنت كونه يُعد من أهم مكونات الخلطات الخرسانية ونتائج فحصه لها تأثير على متطلبات الجودة الأخرى، إضافةً إلى تأثيرها على استدامة المباني والإنشاءات وزيادة عمرها الافتراضي. كما أفادت أن هذه التقنية ستستخدم مستقبلاً لإعداد دراسات بحثية متخصصة في مختبر دبي المركزي تهدف إلى التقييم الأولي لمختلف منتجات ومواد البناء والتش


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: بلدیة دبی

إقرأ أيضاً:

6 يوليو نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 6 يوليو لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد "15، 16، 17، 22 مكرر 1، 24، 27، من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته.

وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 170 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية المواد:

مادة 15: توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري، فإذا تعذر إعلان أيهم لشخصه يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذل الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكلف منع امتناع بشئون المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بشرط عدم الأضرار بحقوق الغير حسن النية ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك، وفي جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبنياً بها الأعمال المخالفة وما اتخذ في شأنها من إجراءات أو قرارات.

ويكون المالك مسئولاً عن إبقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح المخالفة أو إزالتها.

مادة 16:يُصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية".

مادة 17- على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، ويخطر بذلك ذوو الشأن بكتاب موصى عليه.

فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه، قامت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف جميع النفقات وتُحصل منه بطريق الحجز الإداري.

وللجهة المذكورة في سبيل تنفيذ الإزالة أن تخلي بالطريق الإداري المبنى من شاغليه إن وجدوا دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية.
وإذا اقتضت أعمال التصحيح إخلاء المبنى مؤقتاً من كل أو بعض شاغليه فيتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناع ما لم يكن الشاغل قد أبدى رغبته كتابة في إنهاء عقد الإيجار.

مادة 22 مكرراً(1)- يجب الحكم فضلاً عن العقوبات المقررة في هذا القانون بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فيما يصدر في شانه قرار من المحافظ المختص أو من ينيبه بالإزالة أو التصحيح.

وفي غير الحالات التي يتعين فيها الحكم بالإزالة يُحكم بغرامة إضافية لا تقل على مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المذكورة وقت صدور الحكم وتؤول حصيلة الغرامة إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وتخصص للصرف منها في أغراضه.

مادة 27 على ذوي الشأن أن يبادر إلى تنفيذ الحكم الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وذلك خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه ويتحمل المخالف النفقات وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريقة الحجز الإداري وتسرى في شأن إخلاء المبنى من شاغليه أن وجدوا التنفيذ الإزالة أو التصحيح وفي شأن أحقية هؤلاء الشاغلين في العودة إلى العين فور تصحيحها الأحكام المقررة في المادة 17.







مقالات مشابهة

  • ميتا تخطط لإطلاق روبوتات المحادثة الآلية على إنستغرام
  • 6 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء
  • 6 يوليو نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء
  • رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: الدولة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوثيق الآثار
  • رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: الدولة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوثيق وترميم الآثار وإدارة المتاحف منذ التسعينيات
  • هل أثر الذكاء الاصطناعي على معدلات التوظيف في الولايات المتحدة؟
  • مشروع قانون بالبرلمان لحوكمة الذكاء الاصطناعي
  • أسعار الأسمنت اليوم السبت 29-6-2024 في محافظة البحيرة
  • ميتا تختبر روبوتات الذكاء الاصطناعي على إنستجرام
  • انتقادات لأصوات تطبيقات الذكاء الاصطناعي