ضبط شخصين بتهمة غسـل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمخدرات.
وكشفت التحريات أن المتهمين، حاولا إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات، وقدرت الممتلكات بـ 100مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط شخصين.. الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التعامل بالعملات المشفرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من ضبط شخصين لقيامهما بتداول العملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية والاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (مبالغ مالية "عملات محلية).
ونستعرض في سياق التقريب الآتي عقوبة الإتجار في العملات الورقية في القانون .
عقوبة التعامل في العملات المشفرةحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.
كما تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون .