الفتوى والتشريع: عدم إطلاق يد البورصة بقرارتها دون مراجعة لسلطة أعلى
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
استظهرت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن البيّن من مطالعة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وقرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة ٢٠٠٩ بشأن الأحكام المُنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، أن البورصة تتولى إدارة مرفق عام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وقد منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وسمح لها بمُكنات وصلاحيات وأساليب إدارة تتناسب مع طبيعة المرفق الذي تتولى إدارته والقيام بشئونه.
وأضافت المحكمة، ومنحها المُشرع سلطة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوقّى مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للسوق وللتعامل فيها، ورصد ما يقع من مخالفات والعمل على تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها، وخول لمجلس إدارة البورصة أن يكون السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها.
وتضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه النص على عدم نفاذ قرارات مجلس إدارة البورصة المتعلقة بقواعد تداول الأوراق المالية وقواعد العضوية وغيرها من القواعد المرتبطة بتنظيم السوق إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أو مضيّ خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه دون اعتماد، وهو ما يُفصح عن إرادة المشرع عدم إطلاق يد البورصة المصرية في إدارة هذا المرفق دون مراجعة لسلطة أعلى.
واستخلصت الفتوى، تصبح البورصة المصرية من الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام اقتصادي يؤدى خدمة عامة للجمهور هو سوق قيد وتداول الأوراق المالية، حيث خوّلها المشرع سلطات تتسم بطابع السلطة العامة ومستمدة من القانون العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة البورصة المصرية البورصة المصري الهيئة العامة للرقابة المالية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة هيئة العامة للرقابة المالية قانون سوق رأس المال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونياً
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، في شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق التأمين السيارات التكميلي "الزيرو" إلكترونياً، يستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق.
وبموجب القرار، أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بنداً جديداً (و) للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المُشار إليه، بحيث تنتهي الفقرة كالآتي: "وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقاً للاشتراطات الصادر بها الموافقة".
يأتي قرار الهيئة بالسماح للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تُصدر إلكترونياً للسيارات الجديدة (الزيرو)، وذلك لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصاً من شركات التأمين أو معاينة أو تدخل بشري لتحديد قيمة السيارة محل التأمين وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأميني. وفيما عدا ذلك، تتلزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات.
جاء قرار هيئة الرقابة المالية، في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، ورقمنة المعاملات والتحوّل الرقمي، واستخدام التكنولوجيا المالية، ضمن جهودها لدعم نشاط التأمين والمؤسسات العاملة في القطاع بهدف تعزيز مستويات النشاط التأميني بما يعود بالنفع على قاعدة أكبر من المواطنين وقطاع التأمين، ومن ثَم الاقتصاد القومي، ونبعاً من حرصها على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني والحفاظ على المدخرات الوطنية، وسعياً إلى المشاركة في تنمية الوعي التأميني في البلاد، وتدعيماً لسوق التأمين والعمل على تطويره، وانطلاقاً من الحرص على الارتقاء بالمهن التأمينية.
حيث كانت هيئة الرقابة المالية تجيز إصدار شركات التأمين بعض الوثائق الإلكترونية وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات، وأجازت الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة للعميل أو توزيعها من خلال عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع.
وتقصد الهيئة بالوثائق النمطية، التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وتأمين رعاية المسافر (التأمين على السفر)، والتأمين المؤقت على الحياة ولا يتطلب كشفاً طبياً، والتأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى وثائق الحوادث الشخصية التي أجازتها الهيئة في سنة 2019.