سرقة الكهرباء من الجرائم التي يعاقب عليها قانون الكهرباء ، إلا أن هذه العقوبات ليست مغلظة بالشكل الرادع لجريمة سرقة الكهرباء ، ولذلك أعد مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء ، بهدف تغليظ العقوبات في جريمة سرقة الكهرباء.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

 

عقوبة سرقة الكهرباء

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. 

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه. 

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سرقة الكهرباء الكهرباء جريمة سرقة الكهرباء قانون الكهرباء تغليظ العقوبات المنصوص علیها فی قانون الکهرباء سرقة الکهرباء لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

بعد إثارته للجدل.. الحكومة ترفض إلغاء حبس الأطباء ..و"الشيوخ" يوافق نهائيًا على المسئولية الطبية.. ووزير الصحة: منحنا الصيادلة حصانة في تقديم بدائل الأدوية.. والحماية الجنائية للطبيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استكملت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، المناقشة الخاصة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بعدما وجه له رئيس المجلس، عتابًا لتغيبه أمس عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع  قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض. وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة.

الدكتور خالد عبد الغفار

وحرص الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، على طمأنة الأطباء بشأن المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطى فى مشروع قانون المسئولية الطبية.
وقال وزير الصحة: “إن النص الوارد فى مشروع القانون، يمنح صلاحية قرار الحبس الاحتياطى، لدرجة رئيس نيابة على الأقل، وليس وكيل نيابة، مع التقدير الكامل لكافة الدرجات القضائية”.
وأضاف وزير الصحة: “أيضا مشروع القانون، حدد الحالات التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى ما يعنى أنها ليس متاحة فى كل الحالات”.
وتابع: “أيضا هناك ضوابط واضحة وصريحة فى مسألة الحبس الاحتياطى فى القوانين الأخرى، تنظم ذلك الأمر”. 
وأوضح وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض في قانون المسئولية الطبية، تتضمن ضمانات لعدم التحيز.  
وأَضاف "عبد الغفار"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "اللجنة العليا بتشكيلها أكبر ضمانة على حيادية وعدالة اللجنة في اتخاذ القرار.. التشكيل يمنع وجود أي أهواء". 
ووافق مجلس الشيوخ على نص المادة ، ونصت المادة " 9 " من قانون المسئولية الطبية على تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:

عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسا للجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.كبير الأطباء الشرعيين.ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي.ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية.اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا ، يرشحه مجلس النقابة.
 

ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

المستشار محمود فوزي

فيما قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن المناقشات التي دارت حول مشروع القانون تؤكد مجددًا على أن مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة ومستودع الحكمة.

تعزيز الثقة بين الطبيب والمريض

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن مشروع قانون المسئولية الطبية يهدف إلى تعزيز الثقة بين الطبيب والمريض، ويسعى إلى تحقيق جودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أننا نطمئن الجميع بأن الطيب الملتزم بالقواعد العلمية الثابتة خارج مواد المساءلة في مشروع هذا القانون، وأن حالات المضاعفات المعروفة طبقًا للعلوم الطبية خارج المساءلة أيضًا في مشروع القانون، ولا يوجد علاقة بين الخطأ الطبي والمضاعفات المعروفة ولا يترتب عليها أي مسئولية طبية.
ومن ضمانات مشروع القانون، أنه وضع تعريفًا محكمًا للخطأ الطبي كما حدد بوضوح الحالات التي تنتفي فيها مسئولية الطبيب أو مقدم الخدمة، حيث عرف الخطأ الطبي بأنه كل فعل يرتكبه طبيب أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
وأوضح أن المسئولية الطبية تنتفي نهائيا في ثلاث حالات، هي:
١. إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
٢. ⁠إذا اتبع الطبيب أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
٣. ⁠إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من الطبيب.
وشدد فوزي، على أن لجان المسئولية الطبية، لها اختصاص مهني إداري، ولا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أيه بلاغات، ومن حق جهات التحقيق أن تلجأ إلى جهات ذات خبرة فنية لاستطلاع الرأي منها دون المصادرة على حق جهات التحقيق، ومنها اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
وأضاف أن المتضرر أمامه طريقان في تقديم الشكوى، الطريق الأول طريق مهني إداري وهو الرجوع إلى اللجنة العليا للمسئولية الطبية، والطريق الثاني هو اللجوء إلى النيابة العامة لتقديم بلاغ، وهذا حق دستوري.
وأشار إلى أن إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية في مشروع القانون هي ضمانة أكبر للأطباء، حيث إن مشروع القانون لا يخلو من الضمانات التي تحقق التوازن بين جميع الأطراف.

حق التظلم

كما أكد أن مشروع القانون يعطي الحق في التظلم من قرارات اللجنة العليا للمسئولية الطبية لكل من المريض والطبيب، وكذلك يجيز التسوية في حالات الخطأ الطبي، وتضمن بعض بنوده حماية الأطقم الطبية من أي تعديات تقع عليها، موجهًا رسالة لجميع الأطراف، مفادها أن مصر دولة ذات ريادة طبية، وتعد مصدر ثقة، من خلال كفاءة جميع عناصر المنظومة الطبية، ومن ثم فهي جديرة ومهيأة لقانون يحمي جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق، ويرفع كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمواطن، بالتزامن مع تهيئة الأجواء المناسبة لعمل الطبيب، وضمان حقوقه، وحمايته خلال أداء مهمته الجليلة.

قانون متوازن

وقال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفّار، إن قانون المسئولية الطبية هو قانون متوازن، لافتا إلى أن اللجنة العليا التابعة لرئيس الوزراء هي من يقع على عاتقها الحسم فيما يعرض بخصوص القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “الأمور تخضع للأصول العلمية الثابتة أثناء الخدمة الطبية متابعا: “ هذا حصن أمان للجميع”، و"اللجنة العلمية هي المرجعية وهذا غير موجود في القانون الجنائي".  

ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.

تحديد التزامات مقدم الخدمة

وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.

حظر الامتناع عن علاج الخدمة الطبية
وحظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية.   

الحكومة ترفض إلغاء عقوبة الحبس

ورفضت الحكومة إلغاء عقوبة الحبس التى نص عليها قانون المسؤولية الطبية فى المادتين 26 و27. 
وخلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، قال النائب محمود سامي: "أطالب بحذف الحبس من العقوبة، وأعتقد أن عقوبة الطبيب بايقافه عن العمل أشد إيلاما من حبسه 6 أشهر" .

المستشار محمود فوزي

وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية: "النص على الحبس فى القانون لا يعني انه سيتم حبس الطبيب، فهناك ايضا الغرامة الكبيرة ما يعطي القاضي مساحة اكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة". 

لم يتم حبس طبيب

وأضاف:" خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب ، و سألت عدد من النواب الأطباء عن ارتكاب أخطاء طبية خلال عملهم وأكدوا أنهم لم يتم حبسهم من قبل". 
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس: "الأطباء ارتضوا  الوضع السابق خلال تطبيق مواد قانون العقوبات عليهم فى الأخطاء الطبية، والآن متحفظين أراهم جدا فى القانون الجديد". 
واضاف "عبد الرازق": "في وجود المادة 23 التى تنص على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، والحكومة ترى أن النص الذي نحن بصدده ترى الالتزام به كما جاء بصياغته".   

المستشار بهاء أبوشقة


من جهته، طالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بإقرار سلطة تخيرية تقديرية ، للقاضي للأخذ بعقوبة الحبس أو الغرامه في جرائم التعدي علي مقدم الخدمة بالإهانة بالاشارة أو بالقول من قبل اهلية المريض الوارد في نص مشروع القانون في المادة 24 والتي جاءت علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

حماية للأطباء

وأضاف أبوشقة في كلمته في الجلسه العامة اليوم المخصصة لاستكمال قانون المسئولية الطبيه ، بان القانون العقوبات اقر في مواده بأن كل من أهان موظف عام أثناء او بسبب وظيفته بالحبس مدة سته اشهر وغرامة 200 جنيه وهذة العامه كانت لاعتبارات صدور القانون سنة 70 وان قانون العقوبات أضاف مواد اضافيه جديده تحدد العقوبات في حالة التعدي علي موظف عام أو إهانته عبر الوسائل الاليكترونيه الحديثه عبر التليفون والصحف والرسم وغيرها .
واقترح ابو شقة بان تتناسب العقوبه مع درجه خطورة الجرم خاصة أن الجريمه تتكرر يومياً مع الأولوية توفير حماية شامله للطبيب مع تناسب العقوبه مع الجرم .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيه والقانونية والتواصل السياسي بأن القانون عالج عدد من الحالات وجعلت الطبيب موظف عام واقرت اليه الحماية. 
وشدد فوزي بأن الحكومة رفضت تخفيف العقوبة وأصرت علي حماية للأطباء وتمسكت بالحبس في كل من تعدي أو أهان مقدم الخدمة.
 

ووافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، حيث أكد  الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال  الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.

وزير الصحة


ولفت وزير الصحة، أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وكشف أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
و تابع : لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال  وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
و لفت  عبد الغفار، أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
و قال  وزير الصحة، إن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.
 

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات.

ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى: من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية: عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية: يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
 

مقالات مشابهة

  • ضوابط التعامل مع الحالات الطارئة بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • بعد موافقة الشيوخ.. 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية وفقًا للقانون
  • فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق في مدينة بيلا بكفر الشيخ بسبب أعمال صيانة
  • المسئولية الطبية بين الرفض والقبول بعد موافقة «صحة الشيوخ» على القانون.. النقابة ترفض حبس الطبيب في القضايا المهنية.. و«الصحة» ترى أنه يسعى إلى تحسين بيئة العمل للفريق الصحي
  • بعد موافقة "الشيوخ" على المسئولية الطبية| غضب واسع من الأطباء.. عميرة: سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة.. والزيات: يُهدد مهنة الطب ويُعاقب المريض قبل الطبيب
  • بعد موافقة الشيوخ.. ننشر نص مواد مشروع قانون المسئولية الطبية
  • بعد إثارته للجدل.. الحكومة ترفض إلغاء حبس الأطباء ..و"الشيوخ" يوافق نهائيًا على المسئولية الطبية.. ووزير الصحة: منحنا الصيادلة حصانة في تقديم بدائل الأدوية.. والحماية الجنائية للطبيب
  • عقوبات مغلظة تنتظر لصوص التيار الكهربائي| تعرف عليها
  • ممثل الحكومة يطمئن الجميع بشأن المسؤولية الطبية: يميز بين الخطأ الطبي والمضاعفات المعروفة
  • الشيوخ يحيل 13 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات