نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار محافظة الشرقية رقم 4071 لسنة 2024، بشأن تعديل المخطط التفصيلي لإحدى قرى مركز منيا القمح، وذلك في العدد رقم 261 في 24 نوفمبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، أنَّه يعدل المخطط التفصيلي لقرية العزيزية - الوحدة المحلية بالعزيزية، مركز منيا القمح فيما تضمنه من مرور شارع من الجهة القبلية لقطعة الأرض ملك المواطن أحمد إبراهيم أحمد نصر، وذلك بترحيل الشارع من الجهة القبلية إلى الجهة البحرية لقطعة الأرض المشار إليها، وذلك لعدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة مع الالتزام بالارتدادات القانونية وأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وجاء في المادة الثانية من القرار، أنَّه لا يعتبر هذا القرار ترخيصًا بالبناء ولا سند ملكية لذوي الشأن.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية محافظة الشرقية محافظ الشرقية منيا القمح قرية العزيزية

إقرأ أيضاً:

احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:


1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.


ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

كما نصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • طحنون بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
  • محمد الشرقي يصدر قراراً بتأسيس "أوركسترا الفجيرة الفِلهارمونية"
  • قرار بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في مدينة بيروت
  • قضية مقتل حارق المصحف.. القضاء السويدي يصدر "قرارا مفاجئا"
  • احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون
  • الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
  • سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بشأن الموافقة على قبول منحة 25 مليون يورو
  • سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة
  • القضاء يصدر قرارا جديدا بشأن المضاربات التي تحصل في عملية إزالة الشيوع