النظر في دعوى إلزام الثقافة بعرض فيلم الملحد.. اليوم
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، في الدعوى المطالبة بعرض فيلم الملحد بالسينمات والتصدي لخفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية.
كان الدكتور هاني سامح المحامي رفع الدعوى رقم 89012 لسنة 78 وتطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر بالرضوخ لخفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية بالامتناع عن العرض بالسينمات المصرية لفيلم الملحد الموافق عليه رقابيا بترخيص الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية رقم 121 لسنة 2023 تأليف وسيناريو الكاتب المستنير ابراهيم عيسى وانتاج السبكي وطالبت كذلك بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من تعدى على اختصاصات الرقابة على المصنفات التابعة للمجلس الاعلى للثقافة من خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية الى النيابة العامة عن جرائم الارهاب والتطرف الفكري ومحاولة هدم الدولة المدنية الحداثية لمصر الجمهورية الجديدة.
جاء في صحيفة الدعوى أن الحركة التنويرية المصرية بدأت منذ عهد باني النهضة محمد علي باشا وانطلقت في عنان السماء بعهد الخديوي اسماعيل حينما قرر التصدي للرجعية الدينية واجتث جذورها وكان من ارهاصاتها عزل شيخ الازهر ومفتي البلاد لدفاعهما عن العبودية وملك اليمين باعتبرها أصل من أصول الدين ورفضهما الحداثة الاوروبية وقيم العدالة الانسانية ثم اشتعلت الجذوة التنويرية على يد الأفذاذ من خيرة عقول مصر من طه حسين و مرقص فهمي و قاسم امين واحمد لطفي السيد الى حملة الشعلة من بعدهم نجيب محفوظ ووحيد حامد وكوكبة مصر الفنية من عادل امام الى نور الشريف الى فنانات مصر اللامعات منذ بدايات الفن المصري وما اثمر من تراث فني عريق شامخ لعنان السماء رغم انف الرجعية وجراثيم التطرف ورؤوس التكفير والتشدد.
وفي الدعوى أنه جائت أفلام خالدة شكلت منارات وعلامات فارقة في وجدان أمم الشرق الأوسط فكان فيلم الارهابي وفيلم طيور الظلام وافلام بخيت وعديلة حين جسدت دعشنة وتطرف والاعيب اخوان الارهاب المسلمين وجاء فيلم المصير والذي كان سلاحا بيد الدولة حاربت به التكفير وخفافيش الظلام ودعاة الارهاب ورؤوس الشر، وواجهت التكفير بالغناء والرقص فكانت كلمات محمد منير الشجية عالقة بأذهان أجيال عدة تشدوا علي صوتك بالغنى لسة الاغانى ممكنة، غنوتك وسط الجموع تهز قلب الليل فرح، ترقص ارقص غصب عنى ارقص ينشبك حلمك بحلمى ارقص.
وفي الدعوى أن القرار الصادر بالترخيص لفيلم الملحد جاء وفق حجية اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على المصنفات الفنية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1993 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية وفيه المادة الثامنة وبها أن الأعمال المعروضة على الشاشات المصرية العامة والخاصة قد أجيزت من القائمين على الرقابة على المصنفات الفنية وأصدروا ترخيصا بأنها لا تمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية والاداب العامة والنظام العام وهم جهة الاختصاص الوحيدة المنفردة بذلك.
وفي الدعوى عدم جواز ما تنشده تيارات الظلام والرجعية والتكفير من انشاء لجان رقابية لنظر ما ينتجه الفن المصري وتشكل من قبل هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة للتيارات والمؤسسات الدينية في سبيل العودة لدول الظلام الدينية على شاكلة ما تطهر منه الخليج العربي وعلى شبه من دول الارهاب إيران وافغانستان وعصابات الإرهاب الليبي واليمني ودواعش سوريا والعراق
واستندت الدعوى إلى ما قرره الدستور المصري كنتاج للنهضة الفكرية والتنوير العظيم والحداثة الراسخة والتراث الفرعوني الأعظم على وجه الكون من حرية مطلقة للفكر والفنون والاداب والرأي المستنير واحترام للعلوم الحديثة.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال جلسات محاكمة الإرهابي طارق محمود
تزامنًا مع سقوط الأمطار.. تعرف على خريطة الزحام المروري بطرق ومحاور القاهرة والجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فيلم محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة فيلم الملحد الملحد دعوى عرض الرقابة على المصنفات فیلم الملحد فی الدعوى
إقرأ أيضاً:
تعويضاً لـ «عربي» وأمّه بعد سبّه في حضورها.. 25 ألف درهم
قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام شخص من جنسية دولة عربية بتعويض رجل عربي وأمّه بمبلغ 25 ألف درهم، بعد سبّ الأخير أمام أمه، ما سبّب لهما أذى نفسياً ومعنوياً.
وتفصيلاً، أدانت محكمة الجزاء في دبي عربياً بتهمة السب في مواجهة المجني عليه وأمام غيره، إذ وجّه إليه شتائم وألفاظاً تمس الشرف والاعتبار أمام والدته، وعاقبته بغرامة 5000 درهم.
بدورهما أقام المجني عليه وأمه دعوى أمام المحكمة المدنية في دبي، طالبا فيها بتعويض 20 ألف درهم للأول ومثلها للأم، عن الضررين النفسي والمعنوي اللذين تعرضا لهما جراء سلوك المدعى عليه.
وأشارا في الدعوى إلى وقوع مشادة كلامية بين المدعى عليه والمدعي، بادر خلالها الأول بسب الأخير بألفاظ جارحة في وجود والدته، ومن ثم حرر المجني عليه بلاغاً لدى مركز الشرطة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجزاء التي أصدرت بحقه حكماً ابتدائياً تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف وصار نهائياً.
بدوره، مثل المدعى عليه بشخصه وقدّم مذكرة جوابية بدفاعه طلب فيها رفض الدعوى، وقدّم حافظة مستندات طالعتها المحكمة، وحجزت القضية للحكم.
وأفادت المحكمة، بعد نظر أوراق الدعوى، بأنه بحسب قانونَي الإثبات والإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصّل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعيّن على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنع إعادة بحثها، لما يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق، وهي حجية تسري قِبل الكافة ولو لم يكونوا خصوماً في الدعوى.
وأوضحت أنه من المقرر بحسب قضاء تمييز دبي أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة
الموضوع، طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير.
وأفادت بأن الثابت لديها خطأ المدعى عليه بقيامه بسب وقذف المدعي، كما أنه أخطأ في حق المدعية الثانية بالتعرّض لابنها في حضورها، وأشارت إلى أنه ترتب على هذا الخطأ ضرر مادي لحق بالمدعيَيْن، وهو ما أنفقاه في سبيل شكايته ومقاضاته، وما فاتهما من كسب في تبديد وقتهما وابتعادهما عن أعمالهما وممارسة حياتهما الطبيعية، وتحمّلهما رسوم الفحوص الطبية ومصروفات قيد الدعوى الجزائية ومتابعتها.
ولفتت إلى أنهما تعرضا لضرر أدبي، خصوصاً ما أصاب المدعية من حسرة وألم وإحساس بالقهر والتقليل من الشأن، بسبب سب المدعى عليه لنجلها بألفاظ يندى لها الجبين، ما أثّر في نفسهما ومسّ سمعة المدعي الأول ومركزه الاجتماعي.
وقدرت المحكمة التعويض الجابر لهذا الضرر بـ15 ألف درهم للمدعي الأول، و10 آلاف درهم لوالدته، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب