قرار بمنع سفر الموظفين للخارج في حالات التسمم
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الرياض
أعلنت «الهيئة العامَّة للغذاء والدَّواء»، بالاتِّفاق مع وزارة البلديَّات والإسكان، عن وضع قواعد وبروتوكولات صارمة للمنشآت عند وجود حالات للتسمُّم الغذائي أو الاشتباه بها.
وشملت القواعد الجديدة، أنَّه عند وجود حالة تسمُّم غذائي، أو الاشتباه به، فتلتزم المنشأة بعدم السماح بمغادرة العاملين في المنشأة لخارج المملكة، كما يجب عليها تبليغ الجهة المعنيَّة كل فيما يخصُّه بقائمة العاملين في المنشأة.
ويتم الرَّفع من الجهة المعنيَّة إلى الجهات ذات الاختصاص بالمنع من السفر؛ لإصدار أمر منع من السفر لحين الانتهاء من استكمال التحقيقات من الجهات المختصَّة في حادثة التسمُّم الغذائي.
وأشارت إلى أن عند وجود حالة تسمم غذائي أو الاشتباه بها فيُحظر على المنشأة تنظيف، أو إزالة، أو إتلاف أيِّ معدَّات أو مواد أو منتجات في المنشأة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التسمم الغذاء والدواء المنع من السفر
إقرأ أيضاً:
ضوابط دخول المرضى منشآت الصحة النفسية بحكم القانون
تضمن قانون رعاية المريض النفسي، ضوابط وشروط إدخال المرضي النفسيين بإحدى منشآت الصحة النفسية .
ونص القانون على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية.
و يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:
1-أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
2-أحد ضباط قسم الشرطة.
3-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.
4-مفتش الصحة المختص.
5-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.
6-أحد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم .