أبرزها مكان معد للسكن.. الحبس مع الشغل عقوبة السرقة في هذه الحالات
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
السرقة من الجرائم التي وضع قانون العقوبات عقوبة لها ، كما حدد قانون العقوبات حالات يتم فيها تشديد عقوبة السرقة، والتى نستعرضها من خلال التقرير التالي.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق.
ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
ويناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.
وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السرقة عقوبة السرقة قانون العقوبات الحبس الشغل على السرقات التی تحصل
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنة وغرامة 2000 جنيه عقوبة تعريض الطفل للخطر بالقانون
بدأت تظهر الفترة الأخيرة ظاهرة خطيرة مع عودة الدراسة ، وهي ظاهرة الضرب داخل المدارس ، حيث انتشرت ظاهرة قيام عدد من المدرسين بضرب الطلاب في المدارس في مختلف محافظات مصر ، في مخالفة صريحة لقرار وزارة التربية والتعليم بمنع الضرب في المدارس.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تعريض الطفل للخطر ، طبقا لما نص عليه قانون الطفل.
عقوبة تعريض الطفل للخطرونصت المادة 24 بموجب قانون الطفل 186 لسنة 2023، ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه لمن يعرض طفلاً للخطر، حتى لو لم يبلغ أحدًا.
كما نصت المادة 114 من قانون الطفل 186 لسنة 2023، على إن كل من تسلم طفلاً وأهمل في أداء واجباته إذا ترتب على ذلك أن الطفل ارتكب جريمة، أو تعرّض للخطر، بل إن المشرع المصري شدّد العقوبة في المادة 114 بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، إذا كان فعلاً تعريض الطفل للخطر ناتج إخلال جسيم.
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقـ.تل الخطأ بعد واقعة تعدي مدرسة على طفلة حضانة الغربية.. ماذا عن عقوبة الضرب؟ فيديو يثير الجدل لطالبات يتعاركن أمام المعلم بالفصل|ومعلقون: منع الضرب ضيع هيبته السجن المشدد 10 سنوات عقوبة الضرب إذا اقترن بسبق الإصرار أو الترصدوكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلستة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
يتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
تقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع .