ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؛ حيث ورثت امرأة أموالًا عن أبيها، وهذه الأموال كانت في حيازة عمها وبعض الشركاء، وحدثت خلافات حول الحصة وما يستحقه كل طرف، واستمر ذلك لمدة ثلاث سنوات، ثم أخذت حقها من هذه الأموال بعد ذلك، فهل يجب على هذه المرأة إخراج زكاة هذا المال عن السنوات الثلاث أو ماذا تفعل؟
فوجئت بطلاقها عن توزيع الميراث.. فما حكم الشرع؟.. دار الإفتاء تجيب هل الرجل لو متزوج أكثر من واحدة هل يأخذن تُمن في الميراث بعد وفاته؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه لا يجب على هذه المرأة إخراجُ زكاة المال الذي ورثته عن أبيها عمَّا مضى من السنوات، قبل أن تقبضه وتستلمه بالفِعْل وتتمكن من كمال التصرف فيه، ويجب عليها حينئذٍ أن تُخرِجَ زكاة هذا المال -إذا تحقَّقت شروط زكاته- بعد مرور حولٍ من يوم قَبْضِه واستلامها له.
وتابعت: إذا بقيت التركة بعد موت المورث مدةً من الزمن ولم تُقَسَّم، ثم وُزِّعت وقبضها الورثة، فقد اختَلفَ الفقهاء في وجوب الزكاةِ في هذا المال المَورُوث قبل قَبض الوارث له؛ فيرى المالكية عدم وجوب الزكاة في المال الموروث قبل قَبضِه، وهو قول أبي حنيفة أيضًا.
وذهب الحنابلة -في روايةٍ عندهم- إلى عدم إيجاب الزكاة في المال الموروث قبل القبض، شريطة كون الوارث جاهلًا بالمال المَورُوث أو جاهلًا بمكانه.
بينما ذهب الشافعية، والحنابلة في المعتمد مِن مذهبهم إلى وجوب الزكاة في المال الموروث بموت الوارث.
وأوضحت أن مضمون كلام الشافعية هو وجوب الزكاة في المال الموروث من حين موت الوارث وانتقال المال إلى الورثة، سواء كان قبل القبض أو بعده، ولكن خلافهم -الوارد فيه نص الإمام في القديم والجديد- إنما هو في البناء على الحول أو استئناف حول جديد.
واستدلوا على ذلك بأَنَّ: المال الموروث لا يتوقف تمام الملك فيه على القبض، فيلزم من ذلك جواز التصرف فيه من حين موت المورِّث؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (18/ 202): [لأن الموروث قبل القبض كالمقبوض في تمام الملك وجواز التصرف] اهـ.
وذكرت أن الذي نفتي به في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة في أحد قوليه، والمالكية، والحنابلة في رواية: أنَّ المال المَورُوث لا تجب الزكاة فيه إلَّا بعد القَبْضِ له، فيُزكَّى بعد قَبْضِ الوارث له، ويُحسب الحول من يوم قَبْض الوارث للمال الموروث، لا من يوم موت المُورِّث ولو كان منذ سنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الزكاة الميراث مال الميراث الأموال زكاة المال وجوب الزکاة دار الإفتاء الم ور
إقرأ أيضاً:
ما قيمة زكاة الذهب؟.. دار الإفتاء تجيب
زكاة الذهب.. يهتم المسلمون بإخراج الزكاة، باعتبارها أحد أركان الإسلام الخمسة، ولما لها من فضل كبير وثواب عظيم، ويتساءل البعض عن زكاة الذهب، وكيف يتم حسابها، وتدور الكثير من الأسئلة حول ما إذا كان هناك زكاة لـ ذهب المرأة، التي تستخدمه بغرض الزينة أم لا، وهو ما تستعرضه «الأسبوع» في هذا التقرير.
كيفية إخراج زكاة الذهبأوضح الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كيفية إخراج زكاة الذهب، قائلا: «إن الذهب إما أن يكون حلي مباح، أي يعني على هيئة زينة «حلق، غويشة، سلسلة، عقد» فإن كان الذهب زينة، وتم شراؤه من أجل التزين، وهذا لا زكاة فيه على مذهب الشافعية».
وأضاف أمين الفتوى، أنه إذا كان الذهب سبائك، فيعتقد البعض أن الذهب معيار للمالية، والذهب أكثر ثباتا من النقود والعملات المالية «كل ما يجيله فلوس يشتري دهب، سواء كان كسر أو سبائك ويركنها كأنه بيحوش»، متابعا: ففي هذه الحالة يكون الذهب عليه زكاة لأنه ليس حلي مباح أو بغرض التزين.
سعر الذهبشروط زكاة الذهبإذا بلغ الذهب نحو 85 جراما لـ «عيار 21» وكان فائضا عن الحاجة الأصلية، ومر عليه عام هجري كامل، فقد وجبت فيه «الزكاة بمقدار 2.5%» ويتم حساب ذلك بناء على سعره المعلن بدون مصنعية يوم إخراج الزكاة إلى مستحقيها، باستثناء ما تملكه المرأة لزينتها.
الذهب الأبيضزكاة الذهب الأبيضوأما إذا كان المراد بالذهب الأبيض الذهب المكون من خليط الذهب الأصفر مع البلاديوم أو النحاس أو غيره من المعادن، أو المطلي بواحد منها، فإن هذا يعبر عنه الفقهاء بالذهب المغشوش، والذهب المغشوش لا زكاة فيه إلا أن يبلغ الخالص منه بعد التصفية نصابًا بنفسه، وهذا هو ما ذهب إليه فقهاء الشافعية والحنابلة.
اقرأ أيضاًمع اقترب شهر رمضان.. اعرف كيفية حساب زكاة الذهب
أزهري عن زكاة الذهب: حق الفقراء.. والممتنع عنها عذابه أليم (فيديو)
هل حساب زكاة الذهب على سعر البيع أم الشراء؟.. دار الإفتاء تجيب