جاجوار XJS تعود من الماضي بتعديل عصري .. صور
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تعود أيقونة جيل السبعينات جاجوار XJS من جديد، بعد تعديل اجرته TWR Performance، لتظهر السيارة مجددًا ولكن بإسم Supercat، حيث حصلت على ترقيات مميزة سواء من الناحية الداخلية أو الخارجية، جعلتها تجمع بين الجانب الكلاسيكي والمفهوم العصري.
. تفاصيل وأسعار
جاءت السيارة Supercat والتي تستند على جاجوار XJS، بجنوط أمامية قياسها 18 إنش، و19 إنش للناحية الخلفية، بينما كان الاصدار الكلاسيكي يعتمد على جنوط 15 إنش، بالاضافة إلى بعد الترقيات مرتبطة بنظام التعليق، ونظام التحكم في الاحتكاك، إلى جانب أوضاع مختلفة للقيادة عددها 5، ترقية اخرى تتكون من ترس تفاضلي محدود الانغلاق.
تزن السيارة الاصلية جاجوار XJS حوالي 1605 كيلوجرام، بينما تأتي النسخة المعدلة بصورة أخف بنسبة 10%، حيث صممت بالكامل خارجيًا من ألياف الكربون، ومكابح سيراميك، بالاضافة إلى مصابيح أمامية LED، وصادم رياضي مع لمسات انسيابية وشبكات متعددة الفتحات الهوائية.
تعتمد النسخة الأصلية من سيارة جاجوار XJS على محرك بقوة 281 حصانا و431 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات 3 غيارات بقدرات أوتوماتيكية الأداء، على عكس النسخة الجديدة والتي زودت بناقل حركة يدوي سداسي السرعات.
وتعمل سيارة Supercat على تقنية الدفع الخلفي للعجلات، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك 12 سلندر "سوبرتشارجر"، سعة 6500 سي سي، بدلًا من 6300 سي سي، ويستطيع أن ينتج قوة قدرها 660 حصانا، و730 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جاجوار
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. تعرف على حالات إلغاء رخصة السيارة بالطرق
أقر قانون المرور الحالي في المادة (362) مجموعة من الحالات التي يتم من خلالها إلغاء رخصة السيارة، وأقر مجموعة من الأفعال التي يجب تجنبها منعا للمسألة القانونية ومنها :
-إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
-يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.
-تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
-عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.
-عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لإنتهاء المدة.
-مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.
-تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
-عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص .
تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ.
-فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة .
-تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
-عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور، ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة
-عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
-لا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
-فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.
-لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة.
مشاركة