فصل أربعة توائم ملتصقة بالمغرب تكللت جميعها بالنجاح
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكد المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن برنامج فصل التوائم الملتصقة شمل دولا إفريقية من بينها المغرب، مشيرا إلى أنه تم القيام بأربع عمليات فصل للتوائم الملتصقة بالمغرب تكللت جميعها بالنجاح.
جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة المغرب العربي للأنباء خلال ندوة صحفية استعرض فيها المستشار بالديوان الملكي السعودي الجهود الإنسانية لبلاده عبر البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة، مشيرا إلى أن نقل المعرفة خاصة لدى الدول العربية يبقى هاجس المركز، حيث يتم إشراك المهنيين الطبيين والجراحين والخبراء في مجال فصل التوائم الملتصقة؛ لتبادل المعرفة والخبرات والمهارات؛ بهدف تطوير المعرفة والتقنيات من عدة دول عربية وإفريقية من بينها المغرب.
وأضاف أن البرنامج قام بدراسة 143 حالة حتى الآن من 26 دولة في 3 قارات حول العالم، وأجرى 61 عملية فصل توأم سيامي وطفيلي وتكللت جميعها بالنجاح.
وأشار الربيعة إلى اعتماد يوم 24 من نونبر يوما عالميا للتوائم الملتصقة من قبل الأمم المتحدة بمبادرة من المملكة العربية السعودية؛ وذلك بهدف رفع مستوى الوعي حول هذه الحالات الإنسانية، والاحتفاء بالإنجازات في مجال عمليات فصل التوائم الملتصقة، مبرزا أن المركز سينظم مؤتمرا دوليا تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود غدا الأحد بمدينة الرياض، بمناسبة مرور أكثر من 30 عاما على بدء البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، فضلا عن تنظيم المركز في شهر فبراير 2025 منتدى الرياض الدولي الإنساني في دورته الرابعة.
كما سيوقع على هامش المؤتمر عددا من الاتفاقيات مع منظمات أممية ودولية تعنى بالأطفال حول العالم، في إطار الجهود الإنسانية للمملكة العربية السعودية للاعتناء بالفئات الأكثر ضعفا وهم فئة الأطفال، وكذلك استعراض تجربة المملكة في هذا المجال؛ إذ تملك المملكة أكبر تجربة لفصل التوائم في العالم.
وسوف يصدر عن المؤتمر توصيات ستثري المكتبات الطبية والإنسانية، وتكون مرجعا للمختصين والمهتمين في مجال فصل التوائم الملتصقة والحقل الإنساني.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فصل التوائم الملتصقة
إقرأ أيضاً:
احترام الثوابت/المراقبة/إشهار الأسعار/ ضوابط صارمة تنتظر المدارس الخاصة والأجنبية بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و أتاح مشروع القانون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم تعليم أجنبي بالمغرب، شريطة الحصول على ترخيص في هذا الشأن، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في دفتر التحملات الذي يصادق عليه بنص تنظيمي.
و يتعين على هذه المؤسسات احترام الثوابت الدستورية للبلاد، وتلقين الأطفال المغاربة الذي يتابعون تعليمهم بها، البرامج التي تعرفهم بهويتهم الوطنية، وتقديم برامج للدعم التربوي ومنح دراسية لفائدة أبناء الأسر المعوزة.
و ألزم مشروع القانون ، مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالحد الأدنى من معايير التجهيز والبنايات المدرسية، وبالتأطير والتوجيه والبرامج والمناهج المقررة في التعليم المدرسي العمومي، وكذا بإحداث المرافق الرياضية التي تمارس فيها حصص التربية البدنية والرياضة.
و اتاح القانون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تقوم بإصدار إعلاناتها الإشهارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية، شريطة الا تتضمن هذه الإعلانات معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمين أو أولياء أمورهم فيما يخص أسلاك وأنواع التعليم والمسالك والمسارات الدراسية والشهادات المسلمة المرخص بها، والخدمات المقدمة من طرفها.
و فرض مشروع القانون على كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي الإعلان عن لائحة رسوم وواجبات الخدمات المقدمة لفائدة المتعلمين، ولاسيما خلال فترة التسجيل وإعادة التسجيل، ونشرها بصفة دائمة وتعليقها بالأماكن المخصصة لذلك داخل المؤسسة. وعند الاقتضاء بكل الوسائل المتاحة للنشر.
و يجب أن تتضمن هذه اللائحة رسوم التسجيل السنوية؛ رسوم التأمين السنوية؛ واجبات التمدرس ، التي تشمل كل الأنشطة التربوية الصفية واللاصفية؛ واجب خدمات الإطعام والإيواء والنقل المدرسي عند توفرها.
و لا يجوز بأي حال من الأحوال الرفع من قيمة الرسوم وواجبات الخدمات خلال السنة الدراسية الجارية، مع ضرورة القيام بالإخبار المسبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ بأي رفع محتمل في قيمة الرسوم والواجبات المذكورة.
كما أوجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إبرام عقد مكتوب مع المسؤولين قانونا عن المتعلمين، وتسليمهم نسخة منه.
كما أكد أنه لا يجوز لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بأي حال من الأحوال إلزام أولياء أمور المتعلمين الذين يتابعون أبنائهم دراستهم بها، باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم المدرسية منها برسم كل سنة دراسية.
و تلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وفق مشروع القانون، بضمان حق التمدرس بشكل منتظم للمسجلين بها، ويمنع عليها رفض تسجيل أو إعادة تسجيل أو طرد أي متعلم يتابع دراسته بالمؤسسة إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة، أو لم يقم بالإخلال ببنود العقد.
و جاء في مشروع القانون أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وفي احترام تام لمعايير الجودة، تخضع بصفة منتظمة للمراقبة التربوية والإدارية والصحية، تقوم بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بواسطة لجن متخصصة تتكون من موظفين إداريين وتربويين.
و تهدف المراقبة التربوية وفق مشروع القانون، إلى السهر على تطبيق البرامج التربوية المعمول بها بمؤسسات التعليم المدرسي العمومي واحترام إجراءات تنظيم السنة الدراسية ومساطر التوجيه وإعادة التوجيه.
و تشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين والمتعلمين المسجلين بها، وكذا مراقبة جودة جميع مرافقها.