الإفتاء توضح حكم تشريح جثة المتوفي بالأدلة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إن تشريح جثة إنسان بعد وفاته لبحثها علميًّا وللاستفادة بذلك في الصحة العامة أو أخذ عضو منها جائز شرعًا إذا اقتضته الضرورة الشرعية والمصلحة العامة، مع وجوب مراعاة الضوابط الشرعية والإجراءات الطبية المنظمة واختيار الأطباء الثقات لذلك.
وأكدت الإفتاء أن نصوص الشريعة وقواعدها وأحكامها ترمي إلى تحقيق مصالح البشر وضرورة المحافظة على أنفسهم من الآفات والأمراض؛ فأجازت أكل الميتة للمضطر بقدر ما يسد جوعه.
ومن الأدلة أن أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وافقا على جمع المصحف بعد أن تحقق من أنه مصلحة في الدين، ونحو ذلك كثير.
وقد نص في أصول الفقه على أن "كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائمًا لتصرفات الشرع ومأخوذًا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه".
كما نص فيه على أن "كل ما يتوقف عليه ضروري من الضروريات الخمس ومنها المحافظة على النفس فهو ضروري".
وعلى هذا بنى الفقهاء كثيرًا من قواعدهم؛ كقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة "يرتكب الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، وفرعوا على ذلك جواز الرمي إلى كفارٍ تترّسوا بصبيان المسلمين وأسراهم أو تجارهم؛ لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام، وقتل الأسير أو التاجر ضرر خاص، كما فرعوا جواز نقض حائطٍ مَالَ إلى طريق العامة ولو أبى مالكها؛ دفعًا للضرر العام بتحمل الضرر الخاص، ومن قواعدهم: "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما".
ولذا نص الحنفية على أنه: إذا ماتت حامل وولدها حي يضطرب شُق بطنها ويخرج ولدها؛ لأن الإضرار بالميت أخف من الإضرار بالحي، وقالوا: لو كان الولد ميتًا وخيف على الأم قطعته القابلة بآلة بعد تحقق موته وأخرجته؛ للسبب المذكور، ولو كان حيًّا لا يجوز تقطيعه، وعلَّلوا ذلك بأن موت الأم به أمر موهوم، فلا يجوز قتل آدمي حي لأمر موهوم.
وأوضحت الإفتاء المقصود من قول الفقهاء "لا يُشق الحي مطلقًا"، وهو كان في زمانٍ لم يتقدم فيه الطب، فكان الغالب على الظن الهلاك، أما في زماننا وقد تقدم العلم والتشريح، وأصبح قريبًا من اليقين بالتجارب نجاةُ من شُقَّ بطنُهُ لإصلاح فسادٍ فيه؛ فلا يكون الشق ممنوعًا، بل قد يكون واجبًا في بعض الحالات، وأعمال الطب الآن تجري على هذا الأساس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الافتاء المصرية دار الإفتاء تشريح تشريح الجثة على أن
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في عدن تحيل ملف قضية فساد مالي إلى المحكمة
أحالت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، ملف فساد مالي إلى محكمة الأموال العامة، ضمن جهود مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن نيابة الأموال العامة الثانية والمختصة بقضايا الفساد قدمت ملف القضية الجنائية رقم 8 لعام 2020م جريمة جسيمة الى محكمة الأموال العامة م / عدن، وفق بيان النيابة العامة في اليمن.
وأوضح المصدر ان هذه القضية متهم فيها ( ح.ا.م.ح) و (ل.ج.ع.ج) و (ع.ه.ه.ا) بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
وتوالي نيابة الأموال العامة احالة ملفات قضايا الفساد الى المحكمة للفصل فيها، تنفيذا لتوجيهات فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي النائب العام بشأن سرعة تحريك قضايا الاستيلاء على المال العام.