السياقة دون رخصة هذا ما يترتب عنه
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
نشرت قيادة الدرك الوطني عبر صفحة طريقي منشور حول قيادة السيارة دون حيازة رخصة سياقة صالحة لصنف الـمركبة الـمعنية.
وأكد المصالح ذاتها أن كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا رخصة سياقة صالحة بالنسبة لصنف الـمركبة الـمعنية، تعتبر جنحة، طبقا للمـادة 8 و79 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، والـمـادة 177 من الـمرسوم التنفيذي 04-381 الـمعدل والـمتـمـم، ومعاقب عليها بالـمـادة 79 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم.
كما ذكرت أنها تدخل ضمن هذه القاعدة القانونية مضمون المادة 181 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم، والذي تنص على أن ” تعد كل رخصة سياقة مهما كان صنفها صالحة لسياقة الصنف أ1″ ، و “تعد رخصة السياقة من الصنف ج2 صالحة لسياقة الصنف ج1”.
هذه الحالة لا تستوجب الاحتفاظ برخصة السياقة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للحصول على رخصة نشاط العيادات في قانون المسئولية الطبية
آلية استصدار رخصة لمزاولة العيادات والمنشآت الصحية لعملها، وكذلك التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، جميعها إجراءات جديدة ينظمها مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي يناقشه مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية اليوم.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.
حالات يجوز فيها صرف التأمين الماديويشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ووفقًا لمشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة، في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية، وفقاً الأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويشتمل مشروع القانون الجديد على شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق، قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
2025 تراخيص جديدة للمنشآت الصحيةوحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق، وذلك مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.
اللجنة العليا للمسئولية الطبيةووفقًا لمشروع القانون تنشأ لجنة عليا تسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض»، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وينظم القانون تشكيلها، وينتظر مناقشة وإصدار مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض من غرفتي البرلمان الشيوخ ثم النواب، ليتمّ إقراره وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، ويبدأ العمل به في 2025.