نيويورك تايمز تجيب | كيف يمكن للجنائية الدولية محاكمة نتنياهو وجالانت؟
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تطرقت صحيفة نيويورك تايمز إلى قضية تقديم المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان علي قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء على سلطات المحكمة الجنائية الدولية وحدود ولايتها القضائية في سياق السياسة الدولية.
تأسست المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عقدين لتقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، وجرائم العدوان إلى العدالة. النظام الأساسي للمحكمة، المعروف بـ "نظام روما"، وقّعت عليه 120 دولة، مما يجعلها أعضاء في المحكمة.
رغم أن إسرائيل ليست من بين الدول الموقعة، فإن توقيع السلطة الفلسطينية على النظام الأساسي يتيح للمحكمة فتح تحقيقات حول الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. في هذا السياق، وجهت المحكمة اتهامات لنتنياهو وجالانت باستخدام أساليب مثل التجويع كأداة حرب.
حدود السلطة: تحديات تنفيذ العدالةتشير الصحيفة إلى أن سلطات المحكمة الجنائية تواجه عراقيل بسبب عدم اعتراف العديد من الدول الكبرى بولايتها، بما في ذلك الولايات المتحدة، روسيا، والصين، التي لم تصادق على نظام روما الأساسي. هذه الدول لا تلتزم بالمذكرات الصادرة عن المحكمة ولا تسلم مواطنيها إليها، مما يضعف فاعلية المحكمة في ملاحقة المتهمين الدوليين.
رغم ذلك، يمتد نطاق ولاية المحكمة نظريًا إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء، إذ يمكن لمجلس الأمن الدولي إحالة حالات إلى المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. لكن مع التوترات بين الأعضاء الدائمين في المجلس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، وبريطانيا)، فإن الإحالة الجماعية تبدو غير مرجحة، كما أشار ديفيد شيفر، السفير الأمريكي السابق والمفاوض في إنشاء المحكمة.
السوابق الدولية: قرارات لم تنفذتاريخيًا، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق زعماء بارزين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، والعقيد الليبي معمر القذافي. لكن تنفيذ هذه المذكرات يظل مرهونًا بالتعاون الدولي. على سبيل المثال، زار بوتين منغوليا، وهي دولة عضو في المحكمة، دون أن يُعتقل، كما تمكن البشير من مغادرة جنوب أفريقيا في ظروف مشابهة.
التعاون الدولي: التزام اختياري؟تعتمد المحكمة على الدول الأعضاء لتنفيذ أوامر الاعتقال. إلا أن بعض الدول تتجاهل التزاماتها الرسمية، مثل المجر التي أعلنت على لسان رئيس وزرائها فيكتور أوربان أنها لن تعتقل نتنياهو إذا زارها، رغم كونها عضوًا في المحكمة.
هذا الموقف يعكس التحديات التي تواجه المحكمة في فرض سلطتها حتى بين الدول الأعضاء، مما يثير تساؤلات حول فعاليتها في محاسبة القادة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة في فلسطين
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم 28 أبريل 2025، وذلك اتصالًا بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير/ حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والمستشارة/ د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب السيد وزير الخارجية.
شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءًا من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلًا عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركنًا أساسيًا من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ "أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسرًا إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52،000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
هذا، وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلًا عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذًا لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزًا رئيسيًا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظًا على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا مستمرًا للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين انتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلًا عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.