تهنئة لرئيس الدولة وحاكم الشارقة من سلطان بن أحمد القاسمي بفوز فريق كرة اليد بنادي الشارقة بالبطولة الآسيوية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
رفع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أسمى التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بمناسبة فوز فريق كرة اليد بنادي الشارقة الرياضي بالبطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري.
وأوضح سموه أن الإنجاز الآسيوي يعكس الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق لحصد اللقب، والوصول إلى منصات التتويج، ورفع علم الدولة في هذا المحفل الرياضي القاري.
وبارك سموه للاعبي فريق كرة اليد بنادي الشارقة الرياضي والجهازين الإداري والفني ومحبي النادي وأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا التتويج الرياضي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن زايد تهنئة كرة اليد نادي الشارقة البطولة الآسيوية لكرة اليد بالبطولة الآسیویة
إقرأ أيضاً:
انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية شروط التصرف فى أراضى الدولة لواضعى اليد
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، قانون تنظيم المناقصات والمزايدات فيما يخص التصرف في الاراضي والعقارات المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها، شريطة أن يكونوا قد قاموا بالبناء عليها، أو قاموا باستصلاحها واستزراعها.
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 113 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادة 31 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1998 والمضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006، وكذا عدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، فيما يخص تحديد شروط البيع والتصرف في زوائد التنظيم بالاتفاق المباشر إلى واضعي اليد عليها، وقراري محافظ الجيزة رقمي 14325 لسنة 2006 و444 لسنة 1994.
وتنص المادة 31 مكررًا من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على أن:
استثناء من أحكام المادتين (30 و31) من هذا القانون، يجوز التصرف فى العقارات الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر بواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وفى غير ذلك حالات الضرورة لتحقيق اختبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده.
مشاركة