الحصول على شهادة إعاقة بمخالفة القانون يعرضك للحبس والغرامة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
وضع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات مشددة لضمان حماية حقوق ذوي الهمم ومنع أي استغلال أو انتهاك لهذه الحقوق.
وواجه القانون منتحلي صفة ذوي الإعاقة أو الحصل على وثيقة أو بطاقة أو شهادة إعاقة بطرق غير قانونية للاستفادة من المزايا الممنوحة لهم.
وعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه لكل من:
تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون استحقاق.
انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو ساعد غيره على ذلك.
استولى على أموال شخص ذي إعاقة حصل عليها بالميراث دون وجه حق.
حصل على وثيقة أو بطاقة أو شهادة إعاقة بطرق غير قانونية.
كما ألزم القانون الجاني برد كل ما حصل عليه بغير حق، دون الإضرار بحقوق الأطراف حسني النية.
غرامات للمخالفين وتضاعف العقوبة في حال التكرار
عاقب القانون بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه كل من، أخفى بيانات أو معلومات تتعلق بوجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد.
وتضاعف العقوبة إذا تكررت المخالفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوى الهمم
إقرأ أيضاً:
موعد الإجازات الرسمية حتى نهاية 2025 وحقوق الموظفين في الحصول عليها
بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك ، بدأ المواطنون يبحثون على محركات البحث “جوجل” عن موعد الإجازات الرسمية حتى نهاية 2025.
وجاءت الإجازات الرسمية حتى نهاية عام 2025 كالتالي:
الإثنين 21 أبريل: شم النسيم.
- الجمعة 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.
- الخميس 1 مايو: عيد العمال.
- الخميس 5 يونيو: وقفة عيد الأضحى المبارك.
- الجمعة 6 حتى الإثنين 9 يونيو: عيد الأضحى المبارك.
- الخميس 26 يونيو: رأس السنة الهجرية.
- الإثنين 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.
- الأربعاء 23 يوليو: ثورة 23 يوليو.
- الخميس 4 سبتمبر: المولد النبوي الشريف.
- الإثنين 6 أكتوبر: إجازة 6 أكتوبر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حقوق الموظفين فى الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
إجازة بأجر كاملتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.