تعرف على عقوبة إدارة مواقع إلكترونية لارتكاب الجرائم
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الجرائم المرتكبة من مديري المواقع الالكترونية في نصوص مواده.
عاقبت المادة (27) فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.
فيما نصت المادة (28) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحداى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المواقع الإلكترونية من الحکومة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل الجديد يخلق مناخا استثماريا أكثر استقرارًا وأمانًا
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، الأسبوع الجاري، يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.
وأشار "محسب"، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة "الاستقالة المسبقة" التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
وأضاف "محسب"، أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية.
كما أكد أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.