ضوابط العمرة 1445 عبر تأشيرة الزيارة إلى السعودية.. تقديم الطلبات «أون لاين»
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
في إطار حرص المملكة العربية السعودية على راحة جميع قاصدي بيت الله الحرام الذين يأتون من جميع بقاع الأرض لأداء مناسك العمرة وزيارة الأماكن المقدسة بالمملكة، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن ضوابط العمرة 1445 عبر تأشيرة الزيارة إلى السعودية
وفي هذا السياق، تستعرض «الوطن» ضوابط العمرة 1445 عبر تأشيرة الزيارة إلى السعودية للمعتمرين الراغبين في أداء فريضة العمرة هذا العام، وذلك ضمن الموضوعات التي تهم القاري على مدار اليوم.
وكشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن ضوابط العمرة 1445 عبر تأشيرة الزيارة إلى السعوذية، وهي كالتالي:
تتمثل ضوابط العمرة 1445 في ضرورة تلقي المعتمرين لجرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بما في ذلك الجرعة التنشيطية لمن مر عليه 6 أشهر من تلقيه الجرعة الأخيرة من اللقاح، تحديدا بعد انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا المعروفة بالمتحور الفرعي من أوميكرون.
كما تشمل ضوابط العمرة 1445 أيضا حصول المعتمرين الراغبين في أداء فريضة العمرة على شهادة صحية صادرة من أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة.
يقوم المعتمر بإجراء تحليل PCR قبل سفره الى المملكة العربية السعودية بـ72 ساعة، وتحليل آخر قبل عودته الى بلاده من المملكة إلى جانب، وذلك من ضمن ضوابط العمرة 1445.
من جانبها، صرحت وزارة الحج والعمرة على حسابها الرسمي عبر تطبيق «أكس»» المعروف ب«تويتر» سابقا، عن ضوابط العمرة 1445 عبر تأشيرة الزيارة إلي السعودية، وطرق الحصول عليها، وهي كالتالي:
ضوابط العمرة 1445 عبر تأشيرة الزيارة إلى السعودية- يحجز المعتمر تذكرة السفر.
- يرفع طلب تأشيرة الزيارة وذلك من خلال المنصات الإلكترونية عبر شبكات الإنترنت الخاصة بالخطوط الجوية السعودية، أو طيران ناس.
- يعالج ويصدر المعتمر التأشيرة مع تذكرة السفر عبر المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية السعودية.
- يرسل المعتمر تأشيرة الزيارة بعد إصدارها إلى البريد الإلكتروني للمستفيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السعودية المملكة العربية السعودية تأشيرة الزيارة الحج والعمرة
إقرأ أيضاً:
بشرط موافقة الصحة وهيئة الدواء.. ضوابط استضافة الأطباء وإعلانات الأدوية
نشرت الجريدة الرسمية قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرار رقم ٩ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل لائحة الضوابط والمعايير لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى والأعراف المكتوبة (الأكواد) والذي جاء في مواده التالي :
: ( المادة الأولى ) تُعدل لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التـزام المؤسـسات الـصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكريـة المتعلقة بمحتواها ، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الـصحفى والإعلامـى والإعلانى ، والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئـيس المجلـس الأعلـى لتنظيم الإعلام رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٩ ، وذلك بإضافة البند رابع ويكون نصه : البند رابع ضوابط الإعلان عن الخدمات الـصحية والمستحـضرات الطبيـة والمنتجات الغذائية والمسابقات :
1 ضوابط الإعلان عن الخدمات الصحية(أ) عدم الإعلان عن المنشأة الطبية أو الطبيب أو غيره مـن مقـدمى الخـدمات الصحية أ و عن استقدام الخبراء الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان على النشاط المعلن عنه .
(ب) ألا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو العلاج .
(ج) التحقق من الصفة النقابية إذا ما أراد الطبيب أو غيره من مقـدمى الخدمـة الصحية الإعلان عن نفسه أو نشاطه .
(د) بيان رقم ترخيص مزاولة المهنة أو النشاط سواء بالنسبة للطبيب أو غيره من مقدمى الخدمة الصحية أو المنشأة طوال مدة عرض الإعلان .
(ھ) الالتزام بلائحة آداب المهنة ذات الصلة بمحتوى الإعلان .
(و) احترام خصوصية المرضى بعدم استخدام صورهم نهائيـا ويـشترط عنـد عرض حالته الصحية الحصول على موافقة المريض .
ضوابط الإعلان عن المستحضرات الطبية(أ) عدم الإعلان عن أى مستحضر طبى دون أن يكون مسجلاً لدى هيئة الـدواء المصرية ، مع ضرورة بيان رقم التسجيل على الإعلان طوال مدة عرضه .
(ب) الالتزام فى محتوى الإعلان بجميع ما ورد بمو افقة هيئة الـدواء المـصرية دون حذف أو إضافة أو تعديل .
٣ ضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائية(أ) أن يكون المنتج الغذائى مسجلاً لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو أن تكـون المنشأة معتمدة لدى الهيئة مع ذكر رقم التسجيل أو الاعتماد بالتفصيل طـوال فترة الإعلان .
(ب) أن يكون الإعلان مطابقًا لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنـه والمعـدة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان .
(ج) عدم الإعلان عن المنتجات الغذائية على أنها مخصصة لبرنامج غذائى محدد أو فئة بعينها من الجمهور ما لم يكن ذلك مثبتًا بوثـائق معتمـدة مـن أحـد الجهات المعنية .
(د) ألا يتضمن الإعلان ما يوحى بأن المنتج يغنى عن اتباع الأنمـاط الـصحية أو يعد من الممارسات الصحية المفيدة .
(ھ) ألا يحتوى الإعلان عن المنتج الغذائى على ادعاء أثر علاجى لاستخدامه .
(و) ألا توصف المنتجات أو تُقدم فى الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التـضليل أو الخداع أو تعطى انطباعاً خاطئًا بشأن خصائصها من أى ناحية .
-٤ ضوابط الإعلان عن المسابقات
(أ) عدم الإعلان عن أى مسابقات بغرض الترويج لأحـد المنتجـات أو غيرهـا إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك .
(ب) يحظر الإعلان عن أى مسابقة قبل التأكد من حقيقتها وعدم ا نطوائهـا علـى خداع للمستهلكين أو إساءة أو تمييز بينهم .
(ج) لضمان نزاهة نتائج المسابقات يخطر جهاز حماية المستهلك بأسماء الفائزين بالمسابقة قبل الإعلان عنها .
(د) التأكد من أن المسابقة تُجرى تحـت إشـراف وزارة التـضامن الاجتمـاعى وحاصلة على التراخيص اللازمة ، وفقًـا لل قـانون والقـرارات الوزاريـة المنظمة لذلك .
( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس ٢٠٢٥