هل لمس براز الطفل أو تغيير الحفاضة ينقض الوضوء ..الإفتاء تقطع الشك
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
ردت دار الإفتاء المصرية ، على بعض التساؤلات الشائعة بين الأمهات، خصوصا حول ما إذا كان لمس براز الطفل ينقض الوضوء أم لا.
وأوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بالدار، أن النجاسة عمومًا لا تنقض الوضوء بمجرد لمسها، وإنما ينقض الوضوء ما يخرج من القبل أو الدبر.
وأشار الشيخ إلى أن الأم عند تغيير حفاضة الطفل وملامسة بوله أو برازه، يكفيها غسل يديها بالماء لإزالة النجاسة، دون الحاجة إلى إعادة الوضوء.
من جانبه، أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول لمس عورة الطفل أثناء تغيير الحفاض.
وذكر أن مذهب الحنفية لا يعتبر لمس العورة من نواقض الوضوء، سواء كان ذلك للطفل أو للبالغ، بخلاف رأي الشافعية.
ونصح باتباع مذهب الحنفية لتجنب المشقة، خصوصًا للأمهات اللواتي يضطررن لتكرار هذه العملية يوميًا.
في ذات السياق، أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن تغيير الحفاض للأطفال، بما فيه ملامسة النجاسة، لا يُبطل الوضوء.
وأشارت إلى أنه يكفي غسل اليدين جيدًا بعد ذلك.
يُذكر أن الفتاوى تهدف إلى تسهيل الأمور اليومية على المسلمين وتقديم الإجابات التي ترفع عنهم الحرج، مع التشديد على أهمية الطهارة في العبادة.
وقالت دار الإفتاء إنه ينبغي على المسلم إذا ما حصلت له جنابة أن يسارع إلى الطهارة والاغتسال منها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإذا أراد النوم قبل الاغتسال فيستحب له الوضوء قبل النوم.
واستحب فقهاء الشافعية والحنابلة للجنب أن يتوضأ ويغسل فرجه إذا أراد النوم أو الطعام أو معاودة الجماع، وعليه يستحب للجنب أن يتوضأ إذا أراد أن يشرع في أي عمل وهو جنب.
وذكرت دار الإفتاء أن ولأخبار الواردة في ذلك كثيرة؛ منها ما رواه الإمام البخاري عن أبي سلمة رضي الله عنه أنه قال: سألت عائشة: أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت: "نعم، ويتوضأ"، وما رواه الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة".
وتابعت: ولفقهاء المالكية في وضوء الجنب إذا أراد النوم قولان؛ أحدهما بالوجوب والآخر بالندب، قال العلامة أبو عبد الله محمد عليش المالكي في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (1/ 130، ط. دار الفكر): [لا خلاف أن الجنب مأمور بالوضوء قبل النوم، وهل الأمر به إيجاب أو ندب؟ في المذهب قولان] اه.
أما فقهاء الحنفية فيرون أن الجنب له أن ينام بلا وضوء؛ قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (1/ 38، ط. دار الكتب العلمية): [ولا بأس للجنب أن ينام ويعاود أهله.. وله أن ينام قبل أن يتوضأ وضوءه للصلاة] اه.
لما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء"، ويرون كذلك أنه ينبغي على الجنب أن يغسل يده ويتمضمض إذا أراد أن يأكل أو يشرب؛ قال في المرجع السابق نفسه: [وإن أراد أن يأكل، أو يشرب فينبغي أن يتمضمض، ويغسل يديه ثم يأكل ويشرب].
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء نواقض الوضوء الطهارة إعادة الوضوء الوضوء قبل النوم دار الإفتاء إذا أراد أراد أن
إقرأ أيضاً:
هل إخبار المستفتي للمفتي بالمعصية يُعدُّ من قبيل الجهر بها ؟ دار الإفتاء ترد
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل إخبار المستفتي المفتي بالمعصية التي وقع فيها يُعدُّ من قبيل الجهر بالمعاصي؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إن إخبار المستفتي المفتي بما ابتُلي به من معصيةٍ لا يعدُّ من قبيل الجهر المذموم بالمعاصي، إذ ينبغي على الإنسان إذا نزلت به حادثة أن يسأل عنها حتى يعرف حكم الشرع فيها.
وذكرت دار الإفتاء، أن الإخبار بالمعصية في هذه الحالة هو من إجراءات بيان الحادثة بيانًا شافيًّا للمفتي، إذا كانت الحادثة المراد معرفة الحكم فيها متعلقة بتلك المعصية، أما الجهر المذموم شرعًا فهو الإعلان عن الوقوع في المعاصي تباهيًا واستهزاء.
وأشارت إلى أن الوقوع في المعاصي ممكن في حق جميع بني آدم إلا من عصمهم الله تعالى، ومن سواهم مُعرَّض للوقوع فيها قلَّت أو كثُرت، والإصرار على الذنوب وعدم التوبة منها مذموم شرعًا، وعواقبه وخيمة، وآثاره سيئة في الدنيا والآخرة، فيجب على الواقع فيها التوبة على الفور، مع الندم والعزم على عدم العود، فعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ» أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه.
وتابعت دار الإفتاء: ممَّا يعظُم به الذنب المجاهرة به، بأن يرتكب العاصي الذنب علانية، أو يرتكبه سرًّا فيستره الله عزَّ وجلَّ لكنَّه يُخبر به بعد ذلك مستهينًا بسِتْر الله له، فعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الإِجْهَارِ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ قَدْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، فَيَبِيتُ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ» متفق عليه.
ومن صور الضرورة والحاجة: طلب الفتوى، إذ ينبغي على الإنسان إذا نزلت به حادثة أن يسأل عنها حتى يعرف حكم الشرع فيها، وهذا يكون بإخبار المفتي بعين الحادثة التي ألمت به إخبارًا دقيقًا، إذ الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره، فإذا بيَّن للمفتي ما وقع فيه من المخالفة لا يكون بيانه حينئذٍ مذمومًا إن كان على جهة السؤال والاستفتاء، وإنَّما يكون مذمومًا إن كان على جهة المجاهرة والتباهي والاستهزاء.