بعد زيادة شكاوى السمسرة.. أزمة اختبارات السماسرة تتصدر مناقشات اتحاد الأوراق المالية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
علمت «الوفد» أن مجلس الاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان يعقد اجتماعه الأول بالمقر الجديد، خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة لشركات السمسرة، والعاملين فى سوق الأوراق المالية.
كما علمت «الوفد» أن من ضمن هذه الموضوعات تضرر العاملين فى شركات السمسرة من قرار الرقابة المالية رقم 2 لسنة 2024 «المادة الخامسة»، والتى تلزم العاملين عند تجديد رخصة الوظائف بالشركات اجتياز الاختبارات المحددة من قبل الرقابة المالية كشرط للتجديد، على أن تستمر مدة الترخيص 3 سنوات.
تسبب هذا القرار فى حالة غضب وأزمة شديد بين السماسرة القدماء فى السوق، والتى تجاوزت خبراتهم 25 عاما، حيث اعتبروا أن قرار الاختبارات لتجديد رخصة النشاط كل 3 سنوات بمثابة تقليل من قدراتهم العملية والعلمية، رغم سنوات عملهم الطويلة فى المجال.
طالب السماسرة فى هذا الصدد الرقابة المالية إعادة النظر فى القرار والاكتفاء بالدورات التدريبية التى تحددها الرقابة المالية، بما يتماشى مع متطلبات ومستجدات سوق المال.. كما تتضمن المناقشات موقف 21 شركة سمسرة غير المتوافقين مع الملاءة المالية، والذى تم وقف رخص النشاط لحين توفيق أوضاعها.
كانت الرقابة المالية أصدرت القرار رقم 2 لسنة 2024 بتاريخ 10 يناير 2024، بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئاسية، بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.. ينص القرار فى مادته الخامسة أن «تكون مدة الترخيص 3 سنوات ويجوز تجديدها لمدد مماثلة، ويشترط لتجديد الترخيص استمرار توافر شروط الترخيص، كما يجوز للهيئة أن تطلب اجتياز طالب التجديد للاختبارات، أو الدورات التدريبية التى تحددها الهيئة، كما يجوز أن يقترن قرار التجديد، إلزام المرخص له بمتطلبات التعليم المهنى المستمر، والمتمثلة فى الحصول على عدد ساعات للتعليم المهنى المستمر فى المجالات والتخصصات وفقا لما تحدده الهيئة».
يشار إلى أن الرقابة المالية تسعى من هذا القرار إلى الارتقاء بسوق الأوراق المالية، وتطوير قدرات العاملين بالمجال، حماية للسوق من أى ممارسات ضارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد مجلس الاتحاد المصرى للأوراق المالية أشرف سلمان سوق الأوراق المالية
إقرأ أيضاً:
20 % زيادة.. شروط الحصول على تعويضات نزع الملكية بعد إعلان الحكومة
ننشر شروط التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقًا للقانون، وذلك بعد إعلان الحكومة عن توفير مخصصات 16 مليار جنيه لسداد وصرف التعويضات للمواطنين المتضررين.
التعويض عن نزع الملكيةوبموجب الدستور والقانون، يحق للحكومة نزع ملكية العقارات والأراضي من مُلاكها بعد دفع تعويض لتنفيذ مشاريع لها غرض المنفعة العامة على السكان. انحصرت التعديلات على المواد التنفيذية بالقانون، وكان أهمها للمُلاك شرطًا يُلزِم سلطات نزع الملكية بإيداع القيمة المبدئية للتعويض في حساب مصرفي حكومي يدير فائدة، ففي حالة دفع التعويض في الوقت المناسب، تحتفظ السلطة بالفائدة المتراكمة، بينما في حالة تأخر الدفع.
ووفقًا لنص قانون نزع المكلية للمنفعة العام، فإنه يتم دفع الفائدة المستحقة للملاك المنزوعة ملكيتهم كتعويض على التأخر، كما تم تعديل صلاحية قرار النزع وزيادة مدته من سنتين إلى ثلاث سنوات، مما يمنح السلطات مزيدًا من الوقت للاستفادة من القرار.
مضاعفة التعويض 20وحدد القانون مجموعة من المحددات والشروط لتعويض نزع الملكية للمنفعة العامة، والتي جاءت كالتالي:
- يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه
- مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي
- يجب إيداع التعويض بحساب المواطن خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة
- يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة
- ويضاف إلى التعويض نسبة 20% من قيمة التقدير
- تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار
- الإيداع يكون في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
- في حالة تأخر إيداع مبلغ التعويض يتم سداد تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي
- إذا لم توّدع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
كان وزير المالية قد أعلن أمام مجلس النواب أن الوزارة وفرت المخصصات المتعلقة بالتعويضات وبلغت 16 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن التأخير يكون لأسباب إدارية فقط.