كيفية رد الدين إذا كان ذهبا .. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما كيفية رد الدين إذا كان ذهبا؟ لأن زوجتي لها عند والدها ووالدتها ذهبًا منذ عدة سنوات، وقد وعد الأب والأم بردّه أكثر من مرة ولم يَرُدَّاه حتى الآن، ما حكم الشرع في ذلك؟
حكم سداد الدين عن طريق الخطأ.. دار الإفتاء تجيب ما حكم سداد ورثة الكفيل الدين المؤجل على الميت بالكفالة بمجرد وفاته؟وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إنه إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، فيجب على والدَي زوجة السائل الوفاء بالدّين المذكور، ويُرَدُّ هذا الدين ذهبًا بنفس المقدار الذي أخذاه من ابنتهما، لا بقيمته وقتها ولا وقت الرد.
وذكرت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، حكم المماطلة في سداد الدين، حيث ذكرت السنة النبوية قول -رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ». صحيح البخاري
(من أخذ أموال الناس) بوجه من وجوه التعامل أو للحفظ أو لغير ذلك كقرض أو غيره، لكنه (يريد أداءها) (أدى الله عنه) أي يسر الله له ذلك بإعانته وتوسيع رزقه.
وتابعت: (ومن أخذ) أي أموالهم (يريد إتلافها) على أصحابها بصدقة أو غيرها (أتلفه الله) يعني أتلف أمواله في الدنيا بكثرة المحن والمغارم والمصائب ومحق البركة.
وقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن رفض سداد الدين، أو المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد حرام شرعًا.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال «ما حكم المماطلة في سداد دين مع القدرة على سداده؟»، أن مماطلة القادر على سداد الدين «إثم» وحرام شرعًا.
وأضافت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المماطلة في سداد الدين، مستشهدة بما قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مطل الغني ظلم».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء رد الدين سداد الدين دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم ارتداء المرأة للبنطلون الضيق.. وتكشف الضوابط الشرعية
أعلنت دار الإفتاء المصرية عن حكم لبس المرأة للبنطلون، موضحة مواصفات الزي الشرعي الذي يجب أن يتوافق مع الشروط الإسلامية.
كما تناولت فتوى تتعلق بمدى جواز استخدام المرأة لأدوات الزينة مثل المكياج والعطور عند خروجها، حتى لو كانت كميات قليلة.
وفي فتوى سابقة عبر موقعها الرسمي، أكدت دار الإفتاء أنه يُحرم على المرأة أن ترتدي ثيابًا تصف أو تُظهر ما تحتها من جسدها، وكذلك الملابس التي تحدد أجزاء الجسم، خاصة تلك الأجزاء التي قد تُعتبر مواضع للفتنة.
وأوضحت أن المرأة مُخولة بارتداء ما تشاء، شرط أن يستر ثيابها جميع جسدها باستثناء الوجه والكفين، مشيرةً إلى أن بإمكانها إظهارهما إذا أرادت، مستندةً إلى قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ}[النور: 31].
وتابعت دار الإفتاء أنه في حال كان البنطلون واسعًا وفضفاضًا، ولا يصف أو يُظهر أجزاء الجسم، ولا يُبرز العورة، ولا يُثير الفتن بين الرجال والنساء، فإنه يجوز ارتداؤه شرعًا.
أما إذا كان البنطلون ضيقًا أو غير ملائم، فإنه يُعتبر غير جائز، لأنه قد يؤدي إلى الفساد وإشاعة الفاحشة في المجتمع.