وناقش برنامج "باب حوار" -الذي يبث على منصة "الجزيرة 360"- فرضية حق المجتمعات في تحديد مفهومها الخاص للحرية، واستضاف مجموعة متنوعة من المفكرين والمتخصصين لمناقشة هذه القضية من زوايا مختلفة.

وبحسب أستاذ الشريعة الإسلامية يونس ريحان، فإن مفهوم الحرية يختلف باختلاف المرجعيات الفكرية، إذ يمكن أن تكون إما حرية بمرجعية فلسفية مادية تسعى إلى التخلص من كل القيود أو حرية ذات مرجعية أخلاقية عليا.

واستشهد ريحان بمفهوم الحرية عند سقراط الذي يراها "قدرة الإنسان على فعل الخير"، في حين يعرّفها مونتسكيو بأنها "انضباط بالقوانين".

وفي السياق ذاته، أوضحت طالبة الدراسات العليا نور أنور أن مفهوم الحرية يجب أن يراعي تنوع المجتمع الواحد، خاصة في الدول التي تضم تنوعا دينيا وعرقيا.

وأشارت نور إلى ضرورة توافق أفراد المجتمع على تعريف مشترك للحرية يحدد ما يمكن ممارسته وما لا يمكن.

أما الطبيب النفسي حذيفة برهم فقدّم تحليلا نفسيا لمفهوم الحرية، مستندا إلى نظرية فرويد في تقسيم النفس البشرية إلى 3 مكونات: الهو (الغرائز)، والأنا الأعلى (المثل العليا)، والأنا الذي يوازن بينهما.

وأكد برهم أن "الحرية المطلقة عبودية مطلقة"، مشددا على ضرورة وجود ضوابط تنظم الحريات.

وفي تناول مختلف، أكد الناشط الحقوقي أشرف يزبك أن الحرية حق إنساني لا يمكن فصله عن الأخلاق، مشيرا إلى أن الحريات الفردية تشمل حرية التعبير واختيار المعتقد والهوية.

وحذر يزبك من تحول الدكتاتوريات في العالم العربي من القمع السياسي إلى القمع الفردي.

من ناحيتها، رأت الصحفية والناشطة النسوية آلاء العمري أن المواثيق الدولية وميثاق حقوق الإنسان يجب أن تكون المرجعية الأساسية، محذرة من أن المجتمعات التي لا تلتزم بهذه المواثيق هي مجتمعات دكتاتورية وقمعية.

لكن طالبة الدراسات العليا مريم هاني قدمت نقدا للمواثيق الدولية، مشيرة إلى أن صياغتها تمت بمعزل عن العالم العربي وبقيادة دول غربية، مثل فرنسا وكندا والولايات المتحدة.

ودافعت عن حق كل مجتمع في تعريف الحرية بما يتناسب مع سياقه الثقافي والاجتماعي والتاريخي.

وأظهر النقاش بين ضيوف الحلقة تباينا واضحا في المواقف بين اتجاهين رئيسيين: الأول يدعو إلى الالتزام بالمعايير الدولية للحريات باعتبارها ضمانة أساسية لحقوق الإنسان، والآخر يطالب بمراعاة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمجتمعات في تحديد مفهوم الحرية وضوابطها.

23/11/2024

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات مفهوم الحریة

إقرأ أيضاً:

مفهوم القرض الحسن وضابطه الإفتاء توضح

قالت دار الإفتاء المصرية إن القرض الحسن هو ما يُعطيهِ الشخصُ المُقرض مِنَ المالِ ونحوِهِ قربة وإرفَاقًا للشخصِ المقترِض دون اشتراط زيادة، ليرد إليْهِ مِثلهُ؛ وقد عبَّر عن حقيقته الإمام الطاهر ابن عاشور بقوله في "التحرير والتنوير" (27/ 377، ط. الدار التونسية): [القرض الحسن: هو القرض المُسْتَكْمِلُ محاسِنَ نَوْعِهِ من كَوْنِهِ عن طِيب نفسٍ وبشاشةٍ في وجه الْمُسْتَقْرِضِ، وخُلُوٍّ عن كل ما يُعَرِّضُ بالْمِنَّةِ أو بتضييق أجل القضاء] اهـ.

إقراض المحتاج دون تحصيل زيادة يضاعف الأجر 

وأوضحت الإفتاء أن إقراض المحتاج رفقًا به وإحسانًا إليه دون نفعٍ يبتغيه أو مقابلٍ يعود عليه هو من قبيل تنفيس الكربات التي يضاعف الله بها الأجر والثواب؛ مصداقًا لقول المولى تبارك وتعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 245]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 11].

ضابط القرض الحسن
وإذا كان الشرعُ الشريفُ قد رغَّبَ في القَرْضِ الحَسَنِ وأجزل الثواب للمُقْرِضِ، وحثَّ على قضاء حوائج الناس وتفريج كروبهم، فإنَّه أيضًا قد نهى عن استغلال حوائج الناس وإيقاعهم في الحرج الذي يدفعهم لارتكاب المحظور؛ لذا كان الأصل في القرض ألَّا يَجُرَّ للمقرِض نفعًا، وأن يكون غير مشروط بزيادةٍ على أصله، وأن يكون على سبيل الترفُّق لا التربُّح.

كيفية سداد القرض
قالت الإفتاء إن الأصل أن يتم سداد القرض بمثله؛ فإنه من المقرر شرعًا وفاء القرض بمثلهِ قدرًا وصفةً بالنسبة للنقود الورقية، لأنها من الأموال المثلية، وتُرد بمثلها طالما لم ينقطع التعامل بها، ولا أثر لغلائها أو رخصها في سداد القرض ما دامت صالحة للتعامل ولم يحصل لها انهيار في القيمة.

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (7/ 395) في شرائط القرض: [أن يكون مما له مثل كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة، فلا يجوز قرض ما لا مثل له من المذروعات، والمعدودات المتقاربة؛ لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين ولا إلى إيجاب رد القيمة؛ لأنه يؤدي إلى المنازعة لاختلاف القيمة باختلاف تقويم المقومين؛ فتعين أن يكون الواجب فيه رد المثل؛ فيختص جوازه بما له مثل] اهـ.

وقال العلامة علي أبو الحسن المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 162، ط. دار الفكر): [(وإن كان) مثليًا (مما يوزن أو يكال) أو يعد (فليرد مثله..)] اهـ.

وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (3/ 33، ط. دار الكتب العلمية): [(ويرد) في القرض (المثل في المثلي)؛ لأنه أقرب إلى حقِّه] اهـ.

وقال الإمام الرُّحَيْبَانِي الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (3/ 242- 243، ط. المكتب الإسلامي): [(ويجب) على مقترض (رد مثل فلوس) اقترضها، ولم تحرم المعاملة بها.. قَالَ الْمُوَفَّقُ: إذا زادت قيمة الفلوس أو نقصت؛ رد مثلها؛ كما لو اقترض عرْضًا مثليًّا؛ كبُرٍّ وشعير وحديد ونحاس، فإنه يرد مثله وإن غلا أو رخص؛ لأن غلو قيمته أو نقصانها لا يسقط المثل عن ذمة المستقرض] اهـ. 

مقالات مشابهة

  • هل سيُترك لرئيس الجمهورية حرية اختيار رئيس الحكومة؟
  • "العربية لحقوق الإنسان" تدين مشروع القانون الأمريكي ضد المحكمة الجنائية الدولية
  • حرية الأنظمة وعبودية الشعوب
  • “عضو تعليم النواب”: “البكالوريا” تقلل من فيروس الدروس الخصوصية
  • خبير تربوي عن البكالوريا: من أروع أنظمة الثانوية بتاريخ مصر ويقلل الدروس الخصوصية
  • رئيس نقابة الصحفيين بتونس: حرية التعبير في تراجع خطير
  • يد العراق تخسر أمام إيران.. واللقاء يتجدد السبت المقبل
  • ائتلاف أولياء أمور مصر : البكالوريا المصرية ستقضي على الدروس الخصوصية
  • الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية تتضامن مع الأطباء الأردنيين و العرب
  • مفهوم القرض الحسن وضابطه الإفتاء توضح