هل تقبل العمرة بفلوس سلف ؟ .. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
هل تقبل العمرة بفلوس سلف؟، وما حكم تقسيطها؟ سؤال نجيب عنه وفق ما ذكرته المؤسسات الدينية في مصر، حيث سائل يقول: هل يجوز استلاف مبلغ لأداء العمرة؟
هل تقبل العمرة بفلوس سلف؟تقول دار الإفتاء إن العمرة من شعائر الإسلام التي تقرَّرت مشروعيتها وفضلها بالكتاب والسُّنَّة والإجماع؛ فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196]، ووجه الدلالة من الآية أنَّه إذا جاء الأمر بالتمام، فإنه يدلّ على المشروعية من باب أولى.
وقد أخرج البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ».
ويُبَيِّنُ فضلَها أيضًا ما أخرجه ابن ماجه في "سننه" عن عمر رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّ الْمُتَابَعَةَ بَيْنَهُمَا تَنْفِي الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ».
حكم الاقتراض لأداء العمرةأوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، حكم الاقتراض لأداء العمرة، مؤكدًا أن من امتلك جزءًا من المبلغ المطلوب لأداء العمرة، وكان ينقصه جزءًا آخر؛ جاز له أن يقترض ويعتمر.
من جانبه قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من شروط فريضة الحج أن يكون الإنسان مستطيعًا لذلك، فإن كان الإنسان لا يملك تكاليف الحج أو العمرة فلا حرج عليه.
وأضاف «عثمان» في فتوى له : ما حكم الاقتراض لأداء الحج أو العمرة؟ أنه لا نقترض لأداء فريضة الحج أو العمرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالحج شرطه أن يكون على المستطيع والاستطاعة مادية أولًا ثم بدنية ثانيًا.
وقال للسائل: "إذا كنت لا تمتلك تكاليف الحج فلا تقترض لتحج أو لتعتمر، ولكن من اقترض وذهب لأداء الحج او العمرة فحجه صحيح ولا حرج فى ذلك ولكن لا ننصح بهذا حتى لا يقع الإنسان نفسه فى الدين لأن الحج على المستطيع القادر وأنت بهذا غير مستطيع.
الأوقات التي يجوز فيها العمرةوقد نقل الإمام ابن رشد المالكي اتفاق العلماء على مشروعية العمرة وجوازها في أيام السَّنَة كلها.
قال الإمام ابن رشد في "بداية المجتهد" (2/ 90، ط. دار الحديث): [وأما العمرة؛ فإن العلماء اتفقوا على جوازها في كلِّ أوقات السَّنَة] اهـ.
بينما ذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية إلى كراهة العمرة في يوم عرفة ويوم النَّحر وأيام التشريق الثلاثة، مع صحتها لمَن أتى بها في هذه الأيام غير حاجٍّ.
قال الإمام السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (4/ 178، ط. دار المعرفة): [جميع السَّنَة وقت العمرة عندنا، ولكن يكره أداؤها في خمسة أيام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق.. ولكن مع هذه الكراهة لو أدى العمرة في هذه الأيام صح] اهـ.
وقال الإمام شمس الدين ابن قُدَامَة الحنبلي في "الشرح الكبير" (3/ 224، ط. دار الكتاب العربي): [فأما العمرة فكلُّ الزمان ميقات لها، ولا يكره الإحرام بها في يوم النحر وعرفة وأيام التشريق في أشهر الروايتين، وعنه: يكره] اهـ.
والأصل في ذلك ما ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره العمرة في هذه الأيام الخمسة.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 227، ط. دار الكتب العلمية): [والظاهر أنها قالت سماعًا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه بابٌ لا يدرك بالاجتهاد] اهـ.
كما أنهم استدلوا بأنَّ الله تعالى سمَّى هذه الأيام أيام الحج؛ فيقتضي أن تكون متعينة للحج الأكبر، فلا يجوز الاشتغال فيها بغيرها، والعمرة فيها تشغلهم عن ذلك، وربما يقع الخلل فيه فيكره. ينظر: "المبسوط" للسَّرَخْسِي (4/ 178)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (2/ 227).
هل يجوز تقسيط مبلغ العمرة؟وحول حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط، قالت الإفتاء إنه من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يَحُجُّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة.
وأكدت الدار في فتواها أن الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بهما شرعًا، مشيرة إلى أن الاستطاعة شرط من شروط وجوب الحج والعمرة على الشخص، ولكن شرط وقوع الحجة أو العمرة عن حجة الإسلام وعن عمرة الإسلام أربعة فقط؛ وهي: الإسلام والتمييز والبلوغ والحرية، وليس من بينها الاستطاعة، فغير المستطيع لا يجب عليه الحج ولا العمرة، ولكن إن تكلَّف ما لم يكلفه إياه الشرع فاستدان وحج أو اعتمر صحَّ حجُّه وصحَّت عمرته.
فيما أوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، حكم الاقتراض لأداء العمرة، مؤكدًا أن من امتلك جزءًا من المبلغ المطلوب لأداء العمرة، وكان ينقصه جزءًا آخر؛ جاز له أن يقترض ويعتمر.
من جانبه؛ قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من شروط فريضة الحج أن يكون الإنسان مستطيعًا لذلك، فإن كان الإنسان لا يملك تكاليف الحج أو العمرة فلا حرج عليه.
وأضاف «عثمان» في فتوى له : ما حكم الاقتراض لأداء الحج أو العمرة؟ أنه لا نقترض لأداء فريضة الحج أو العمرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالحج شرطه أن يكون على المستطيع والاستطاعة مادية أولًا ثم بدنية ثانيًا.
وقال للسائل: "إذا كنت لا تمتلك تكاليف الحج فلا تقترض لتحج أو لتعتمر، ولكن من اقترض وذهب لأداء الحج او العمرة فحجه صحيح ولا حرج فى ذلك ولكن لا ننصح بهذا حتى لا يقع الإنسان نفسه فى الدين لأن الحج على المستطيع القادر وأنت بهذا غير مستطيع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم الاقتراض لأداء العمرة بدار الإفتاء لأداء العمرة على المستطیع تکالیف الحج دار الإفتاء هذه الأیام فریضة الحج لأداء الحج قال الإمام العمرة فی أن یکون
إقرأ أيضاً:
هل يجوز صيام النصف الأول من شعبان كاملا.. الإفتاء توضح
أكدت دار الإفتاء أن الصيام في النصف الأول من شهر شعبان جائز دون أي حرج، ولكن مع بلوغ منتصف الشهر، يُفضل التوقف عن الصيام حتى يكون هناك استعداد بدني ونفسي لاستقبال شهر رمضان.
وأوضحت الدار أن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصيام بعد منتصف شعبان، إلا في حالات محددة، مثل من اعتاد صيام أيام الاثنين والخميس، أو من يصوم كفارة أو نذراً أو قضاءً عن أيام سابقة.
واستدلت بحديث النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا»، وهو ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، مشيرة إلى أن هذا النهي لا يشمل من لديه عادة في الصيام.
كما لفتت دار الإفتاء إلى أن شهر شعبان يُعد فرصة للتحضير لرمضان، داعيةً المسلمين إلى اغتنامه بالصيام والصدقات، خاصة أنه شهر يغفل عنه كثير من الناس.
وذكّرت أن شهر شعبان شهد تحوُّل القبلة، وهو حدث عظيم في تاريخ الأمة الإسلامية.
حكم التوسل بالنبي في الدعاء وهل بدعة محرمة؟ دار الإفتاء تجيبدار الإفتاء توضح أماكن لا يجوز فيها الصلاة وأسباب المنع الشرعيوفيما يتعلق بآراء الفقهاء حول صيام النصف الثاني من شعبان، أشارت دار الإفتاء إلى وجود أربعة أقوال رئيسية، منها من يجيز الصيام مطلقًا، ومن يمنعه إلا لمن وصله بصيام النصف الأول، ومن يحرم فقط صيام يوم الشك، فيما ذهب كثير من العلماء إلى أن الأفضل هو التوقف عن الصيام لمن لم تكن له عادة فيه.
واستشهدت الدار بعدة أحاديث نبوية لدعم هذا الرأي، منها حديث النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ» الذي أخرجه البخاري ومسلم، وكذلك حديث السيدة عائشة -رضي الله عنها- الذي ذكرت فيه أن النبي كان يكثر من الصيام في شعبان.
كما تطرقت الدار إلى حديث الترمذي الذي ينص على النهي عن الصيام بعد منتصف شعبان، وأشارت إلى أن جمهور العلماء اعتبروا هذا الحديث ضعيفًا، بينما رأى بعض المحدثين أنه منكر.
ونقلت عن الإمام أحمد وابن معين عدم تصحيح هذا الحديث، معتبرين أنه لا يمكن الاستدلال به على تحريم الصيام في النصف الثاني من الشهر.
وفي ختام بيانها، أوضحت دار الإفتاء أن الجمع بين هذه الأدلة ممكن، بحيث يُحمل النهي على من لم يكن له عادة في الصيام، بينما يجوز لمن اعتاد الصيام أن يستمر فيه، حفاظًا على عادته في الطاعة والعبادة.