رغم قرار المحكمة الجنائية الدولية، تصّر الولايات المتحدة الأمريكية، على دعم الاحتلال الإسرائيلي وقيادته، إذ سارعت الولايات المتحدة لإدانة القرار وعملت على حشد دولي لمنع تنفيذه، كما وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ«المشين».

وكانت الجنائية الدولية أعلنت صدور مذكرة اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة وارتكاب إبادة جماعية في غزة واستخدام سلاح التجويع ضد الفلسطينيين.

البنتاجون: نرفض قرار الجنائية الدولية

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» تعليقًا على القرار، إنه ليس لدينا تقييما قانونيا حول الإجراءات الإسرائيلية فى غزة، لكننا نرفض قرار الجنائية الدولية.

وهدد عدد كبير من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، المحكمة الجنائية الدولية بمعاقبة أفرادها بعد إصدارها مذكرتي الاعتقال، وأبرز المعرضين للعقوبة هو المدعي العام للمحكمة كريم خان، كما وصلت التهديدات إلى حد التلويح باستخدام «قانون غزو لاهاي»، فما هو القانون؟

معلومات عن قانون غزو لاهاي

وذكر الموقع الرسمي للكونجرس الأمريكي تفاصيل القانون كالآتي: 

- قانون لاهاي يعرف بقانون حماية أعضاء الخدمة الأمريكية.

- صدر عن الكونجرس الأمريكي عام 2002.

- يهدف لحماية أعضاء الخدمة الأمريكية من التعرض للمحاكمات الجنائية الدولية.

- سمي رسميًا بـ«حماية أعضاء الخدمة الأمريكية»، لأن الهدف منه حماية أفراد الجيش الأمريكي والمسؤولين في الحكومة.

- تسميته بقانون غزو لاهاي هو تسمية عرفية انتشرت بسبب المادة 2008 من القانون التي تنص على السماح للرئيس باستخدام الوسائل الضرورية كافة لإطلاق سراح أي من أعضاء الخدمة الأمريكية سواء كان محتجزًا أو معتقلًا من قبل المحكمة الجنائية العليا أو بالنيابة عنها أو بأمر منها.

- وينص قانون غزو لاهاي على منع المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة أي إجراءات أو متابعات قانونية ضد الأشخاص المشمولين بحماية الولايات المتحدة الأمريكية أو المتحالفين معها أو الذين كانوا محميين منها أو كانوا متحالفين معها، مع ضمان عدم إلقاء القبض على أي منهم أو احتجازه أو محاكمته، سواء من لدن المحكمة الجنائية الدولية أو من ينوب عنها. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل الولايات المتحدة غزو لاهاي المحکمة الجنائیة الدولیة قانون غزو لاهای

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5، أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا وإستدراك لرأي وذلك في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية.

وجاء في هذا العدد قرار يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الإدارية، المعدّل والمتمم.

ووفقا لهذا القرار قرر المحكمة الدستورية ما يأتي:

التصريح بدستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فيفري سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم.

كما يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

وجاء في ذات العدد رأي يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة ) من الدستور. (إستدراك).

ويتعلق الأمر بـ  الصفحة 7 السطر 4  - العمود الثاني – ثانيا : من حيث الموضوع

بدلا من : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح لعضوية إحدى غرفتي البرلمان ..فإنه يقرأ : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح أوالتعيين العضوية إحدى غرفتي البرلمان.

مقالات مشابهة

  • لحماية مصالحها في المنطقة.. أمريكا تستهدف معقل داعش بالصومال
  • «تقدم» تطالب بتوسيع ولاية «الجنائية الدولية» في السودان
  • برلمانية إيطالية: حكومة ميلوني أعادت “انجيم” لليبيا رغم مذكرة الجنائية الدولية
  • جنوب أفريقيا وماليزيا تشكّلان “مجموعة لاهاي” لدعم محكمتي العدل والجنائية الدولية 
  • إندبندنت: سمعة الجنائية الدولية تتضرر بسبب الافتقار إلى المحاكمات
  • رويترز: المحكمة الجنائية الدولية تطالب إيطاليا بتفسير إعادة نجيم إلى ليبيا
  • المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  • مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان
  • هدد بمقاضاة ترامب أمام الجنائية الدولية.. «مرتضى منصور» يرسل إنذارًا للسفارة الأمريكية
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟