أكدت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن البيّن من مطالعة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وقرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة ٢٠٠٩ بشأن الأحكام المُنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، أن البورصة تتولى إدارة مرفق عام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وقد منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وسمح لها بمُكنات وصلاحيات وأساليب إدارة تتناسب مع طبيعة المرفق الذي تتولى إدارته والقيام بشئونه .

وأضافت المحكمة ، أن المُشرع منحها سلطة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوقّى مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للسوق وللتعامل فيها، ورصد ما يقع من مخالفات والعمل على تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها، وخول لمجلس إدارة البورصة أن يكون السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها .

مجلس الدولة يعفي بدل وجبة عاملي استاد القاهرة من الضريبة مجلس الدولة: لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية

وتضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه النص على عدم نفاذ قرارات مجلس إدارة البورصة المتعلقة بقواعد تداول الأوراق المالية وقواعد العضوية وغيرها من القواعد المرتبطة بتنظيم السوق إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أو مضيّ خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه دون اعتماد، وهو ما يُفصح عن إرادة المشرع عدم إطلاق يد البورصة المصرية في إدارة هذا المرفق دون مراجعة لسلطة أعلى .

واستخلصت الفتوى ، أن البورصة المصرية من الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام اقتصادي يؤدى خدمة عامة للجمهور هو سوق قيد وتداول الأوراق المالية، حيث خوّلها المشرع سلطات تتسم بطابع السلطة العامة ومستمدة من القانون العام .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البورصة مجلس الدولة الفتوى والتشريع الجمعيه العموميه الهيئة العامة للرقابة

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم يستكمل المجلس مناقشاته لمواد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة.  يأتي ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، في جلسته العامة أمس الإثنين، حتى المادة 24 من مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية.   ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس على ماديتن في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وتنص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.       

كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.    

وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.                        

وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.

وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.

وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: “نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب”.

وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.

وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.           

كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.

ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.

ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.

مقالات مشابهة

  • رئيس الرقابة المالية يلتقي الفائزين بتحدي بحوث جمعية خبراء الاستثمار
  • هفوات في مجلس الخدمة.. نائب يؤكد: التعيينات الأمنية تحتاج لخصوصية
  • إصدار الكتاب السنوي لأنشطة حاكم الفجيرة
  • العليمي يجتمع بلجنة إدارة الأزمات ويشدد على معالجة انهيار العملة والوصول لموارد الدولة
  • القومي للمرأة يهنئ لبنى هلال أول سيدة ترأس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات
  • لبنى هلال رئيسا لمجلس إدارة المصرية للاتصالات.. ومحمد نصر عضوا منتدبا ورئيساً تنفيذيا
  • لبنى هلال رئيسًا لمجلس إدارة المصرية للاتصالات خلفًا لماجد عثمان
  • الرئيس السيسي يبحث مع رئيس الوزراء جهود تفعيل البورصة السلعية المصرية
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
  • نتنياهو للمحكمة العليا: ليس لديكم سلطة التدخل في إقالة رئيس الشاباك