المشدد 5 سنوات لعاطل تعدى على طالب بسكين وأحدث له عاهة مستديمة بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، للمتهم بالتعدى على طالب وإصابته بعاهة مستديمة أثناء مروره فى مشاجرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 26027 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا الخيمة، المقيدة برقم 4211 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "على ا ع"، عاطل، مقيم مسطرد - ثان شبرا الخيمة، لأنه فى يوم 12 / 9 / 2022، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، ضرب المجنى عليه شادى سليمان عطية، عمداً بأن وجه إليه ضربة استقرت بذراعه الأيمن باستخدام السلاح الأبيض محل الاتهام الثالث (سكين) فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتى تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها والتى تقدر بنسبة 35%، على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم استعرض القوة ولوح بالعنف واستخدمه ضد المجنى عليه سالف الذكر، بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق أذى مادى ومعنوى به والتأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى نفسه وتكدير أمنه وسكينته وطمأنينته وتعريض سلامته للخطر، وذلك حال حمله السلاح الأبيض محل الاتهام التالي، ووقع بناء على ارتكاب تلك الجريمة الجناية محل الاتهام السابق.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (سكين).
وكشفت تحريات النقيب إبراهيم محمد نبيل خضر - معاون مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بأنه حال سير المجنى عليه بالطريق العام وأثناء نشوب مشاجرة لم يكن طرفا فيها تعدى عليه المتهم بالضرب باستخدام سلاح أبيض (سكين) استقرت بذراعه الأيمن.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية اخبار محافظة القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية مشاجرة عاهة مستديمة شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
إحالة المتهم بقتل طفل شبرا الخيمة بقضية «الدارك ويب» للمفتي
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، إحالة المتهم الأول بقضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميا بقضية "الدارك ويب"، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفته، وحددت جلسة اليوم السادس من دور شهر مارس للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم الثاني لتلك الجلسة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة وأمانة سر إيهاب سليمان.
شهدت جلسة المحكمة اليوم، الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين بالقضية، وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الـ18 عامًا.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول:أولًا: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفًا، واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثمًا فوقه قاصدًا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحايل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3"، من قانون العقوبات. وألمح، أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض "سكين"، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أشار أمر الإحالة، إلي أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولًا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا، تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة.